إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: نهى النبي عن لبستين وعن بيعتين الملامسة والمنابذة

          2147- وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: ”حدَّثني“ بالإفراد (عَيَّاشُ بْنُ الوَلِيدِ) بفتح العين المهملة وتشديد المُثنَّاة التَّحتيَّة وبعد الألف شينٌ معجمةٌ، الرَّقَّام البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى) بن عبد الأعلى البصريُّ السَّامي(1) قال: (حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ) بفتح الميمين بينهما عينٌ ساكنةٌ، ابن راشدٍ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلمٍ (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ) من الزِّيادة، اللَّيثيِّ (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) الخدريِّ ( ☺ ) أنَّه (قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ(2) صلعم عَنْ لِبْسَتَيْنِ) بكسر اللَّام (وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ) بفتح المُوحَّدة(3): (المُلَامَسَةِ وَالمُنَابَذَةِ) وسبق تفسيرهما(4) [خ¦2144]، وقيل: المنابذة: نبذُ الحصاة(5)، والصَّحيح أنَّه(6) غيره، وتفسير اللِّبستين معلومٌ ممَّا سبق، واختصره الرَّاوي.
          وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «الاستئذان» [خ¦6284]، وأبو داود في «البيوع»، وأخرجه ابن ماجه في «التِّجارات»: بالنَّهي عن البيعتين، وفي «اللِّباس»: بالنَّهي عن اللِّبستين.


[1] في (د): «الشَّاميُّ»، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.
[2] في (د): «رسول الله»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
[3] زيد في (د) و(م): «في الفرع».
[4] في (ب) و(س) و(ص): «تفسيرها».
[5] في (د): «الحصى».
[6] في (ب) و(س): «أنَّها».