إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث أبي هريرة: نهى رسول الله أن يبيع حاضر لباد

          2140- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة قال: (حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلمٍ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ) بفتح الياء المُشدَّدة (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ☺ ) أنَّه (قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلعم ) نهيَ تحريمٍ (أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ) متاعًا يقدم به من البادية ليبيعه بسعر يومه بأن يقول له، أي: الحاضر: اتركه عندي لأبيعه لك على التَّدريج بأغلى (وَ) قال: (لَا تَنَاجَشُوا) مضارعٌ حُذِفت إحدى تاءيه، والأصل: تتناجشوا، من النَّجْش _بنونٍ مفتوحةٍ وجيمٍ ساكنةٍ وشينٍ معجمةٍ_ وهو أن يزيد في الثَّمن بلا رغبةٍ، بل ليغرَّ غيره، والجملة معمولٌ لـ «قال» مُقدَّرة، أي: نهى وقال: لا تناجشوا (وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ) بكسر الخاء، وصورته: أن يخطب الرَّجل المرأة فتركن هي(1) إليه، ويتَّفقا على صداقٍ معلومٍ ويتراضيا ولم يبق إلَّا العقد، فيجيء آخر ويخطب ويزيد في الصَّداق، والمعنى في ذلك: الإيذاء، وهو خبرٌ بمعنى النَّهي (وَلَا تَسْأَلُِ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا) «تسأل» رفع خبرٍ بمعنى: النَّهي، وبالكسر على النَّهي حقيقةً، أي: لا تسأل امرأةٌ زوج امرأةٍ أن يطلِّق زوجته ويتزوَّج بها ويكون لها من النَّفقة والمعاشرة ما كان لها، وهو معنى قوله: (لِتَكْفَأَ) بفتح الفوقيَّة والفاء وبينهما كافٌ ساكنةٌ آخره همزةٌ، أي: تقلب (مَا فِي إِنَائِهَا) ولأبي ذرٍّ: ”لتكفِيَ“ بكسر الفاء ثمَّ المُثنَّاة التَّحتيَّة، قال: وصوابه: بالفتح والهمز(2).
          وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «الأحكام» [خ¦2723]، ومسلمٌ في «النِّكاح» و«البيوع»، وأخرجه أبو داود في «البيوع» ببعضه: «لا تناجشوا»، وفي «النِّكاح» ببعضه: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه»، والتِّرمذيُّ في «البيوع» ببعضه: «لا يبع حاضرٌ لبادٍ»، وفي موضعٍ آخر منه ببعضه: «لا تناجشوا»، وفي «النِّكاح» ببعضه: «لا يخطب الرَّجل على خطبة أخيه، ولا يبيع الرَّجل على بيع أخيه»، والنَّسائيُّ في «النِّكاح» بتمامه ولم يذكر: السَّوم، وابن ماجه في «النِّكاح» ببعضه: «لا يخطب الرَّجل على خطبة أخيه»، وفي «التِّجارات» ببعضه: «ولا تناجشوا»، ورواه فيه أيضًا ببعضه: «لا يبيع الرَّجل على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه»، ورواه فيه(3) أيضًا ببعضه: «لا يبيع(4) حاضرٌ لبادٍ».


[1] «هي»: ليس في (س).
[2] في غير (د) و(س): «والهمزة».
[3] «فيه»: ليس في (د) و(ص) و(م).
[4] في (س): «يَبِعْ».