إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: لا يبيع بعضكم على بيع أخيه

          2139- وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) ابن أبي أويسٍ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمام (عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ☻ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم / قَالَ: لَا يَبِيعُ) بإثبات الياء على أنَّ «لا» نافيةٌ، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: ”لا يَبِعْ“ بصيغة النَّهي(1) (بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ) زاد في «الشُّروط» [خ¦2727] من حديث أبي هريرة: «وأن يستام الرَّجل على سوم أخيه»، وبذلك تحصل المطابقة بين الحديث والتَّرجمة، ولعلَّه أشار إلى ذلك كما هو عادته، وظاهر التَّقييد بأخيه تخصيصُ الحكم بالمسلم، وبه قال الأوزاعيُّ وغيره. ولـ «مسلمٍ» عن أبي هريرة: «لا يسوم المسلم على المسلم»، وقال الجمهور: لا فرق بين المسلم وغيره، وذِكْرُ المسلم ليس للتَّقييد، بل لأنَّه أسرع‼ امتثالًا، فذكرُ الأخِ أو المسلم لا مفهومَ له.
          وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «البيوع» [خ¦2160]، وكذا مسلمٌ وأبو داود والنَّسائيُّ، وأخرجه ابن ماجه في «التِّجارات».


[1] في غير (ب) و(س): «الأمر».