إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم

          2080- وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بن دُكين قال: (حَدَّثَنَا شَيْبَانُ) بن يحيى التَّميميُّ (عَنْ يَحْيَى) بن أبي كثيرٍ (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بن عبد الرَّحمن (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) سعد بن مالكٍ الخدريِّ ( ☺ قَالَ: كُنَّا نُرْزَقُ) بضمِّ النُّون مبنيًّا للمفعول، أي: نُعطَى (تَمْرَ الجَمْعِ) بفتح الجيم وسكون الميم (وَهْوَ الخِلْطُ مِنَ التَّمْرِ) أي: من أنواعٍ متفرِّقةٍ منه، وإنَّما / خُلِط لرداءته، ففيه دفع توهيم(1) من يتوهَّم أنَّ مثل هذا لا يجوز بيعه لاختلاط جيِّده برديئه؛ لأنَّ هذا الخلط لا يقدح في البيع، لأنَّه متميِّزٌ ظاهرٌ فلا يعدُّ غشًّا، بخلاف خلط اللَّبن بالماء فإنَّه لا يظهر (وَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْنِ) من التَّمر (بِصَاعٍ) واحدٍ منه (فَقَالَ النَّبِيُّ صلعم : لَا) تبيعوا (صَاعَيْنِ) من التَّمر (بِصَاعٍ) واحدٍ(2) منه (وَلَا) تبيعوا (دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ) ويدخل في معنى التَّمر جميع الطعام، فلا يجوز في الجنس الواحد منه(3) التَّفاضل ولا النَّساء، وبقيَّة المباحث تأتي إن شاء الله تعالى قريبًا.
          وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «البيوع» وكذا النَّسائيُّ، وأخرجه ابن ماجه في «التِّجارات».


[1] في (د1): «لرفع توهُّم»، وفي (د) و(س): «توهُّم».
[2] «واحد»: مثبتٌ من (د).
[3] «منه»: ليس في (ص).