-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا }
- باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب من أنظر معسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الإمام الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا ألا يبيعه حتى يؤويه
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع الذهب بالورق يدًا بيد
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب أمر النبي اليهود ببيع أرضيهم
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب بيع المدبر
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا }
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
2051- وبالسَّند قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى) الزَّمِنُ قال: (حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ) بفتح العين وكسر الدَّال المهملتين، إبراهيم مولى بني سليم (عَنِ ابْنِ عَوْنٍ) بفتح العين(1) المهملة وسكون الواو، عبدِ الله بنِ أَرْطَبان (عَنِ الشَّعْبِيِّ) عامر بن شراحيلَ (قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ ☺ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلعم ) وسقط لابن عساكر قوله: «سمعت النَّبيَّ صلعم »(2)، ولم يذكر لفظ هذه الرِّواية، وهي عند أبي داود والنَّسائيِّ وغيرهما بلفظ: «إنَّ الحلال بيِّن، وإنَّ الحرام بيِّن، وبينهما أمورٌ مشتبهاتٌ» _وأحيانًا يقول: مشتبهةٌ_ وسأضرب‼ لكم في ذلك مثلًا: «إنَّ الله حمى حمًى، وإنَّ حمى الله ما حرَّمه، وإنَّه(3) من يَرْعَ حول الحمى يوشك أنْ يُخالطه، وإنَّ(4) من يُخالط الرِّيبة يوشك أن يَجْسُر(5)». وبه قال: «ح»: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ وابن عساكر: ”وحدَّثنا“ (عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ) سفيان (عَنْ أَبِي فَرْوَةَ) بفتح الفاء وسكون الرَّاء، عروة بن الحارث الأكبر، ولأبوي ذرٍّ والوقت: ”حدَّثنا أبو فروة“ (عَنِ الشَّعْبِيِّ) عامر (قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ) زاد في رواية أبوي ذرٍّ والوقت وابن عساكر: ”ابن بشير“ / (عَنِ النَّبِيِّ صلعم ) ولأبي ذرٍّ: ”قال: سمعت النَّبيَّ صلعم “ ، وسقط ذلك لابن عساكر كالأوَّل. وبه قال: «ح»: (حَدَّثَنَا) ولأبوي ذرٍّ والوقت: ”وحدَّثني“ بالواو والإفراد، ولابن عساكر(6): ”وحدَّثنا“ بالواو والجمع(7) (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) المسنَديُّ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ) سفيان (عَنْ أَبِي فَرْوَةَ) عروة الأكبر (قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ) عامرًا يقول: (سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ ☻ عَنِ النَّبِيِّ صلعم ) ولم يذكر لفظ ابن عيينة عن أبي فَرْوة في الطَّريقين، ولفظه كما عند ابن خزيمة في «صحيحه» والإسماعيليِّ من طريقه(8): «حلالٌ بيِّنٌ، وحرامٌ بيِّنٌ، ومشتبهاتٌ بين ذلك...» فذكره، وفي آخره: «ولكلِّ ملكٍ حمًى، وحمى الله في الأرض معاصيه». وبه قال: «ح»: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ) بالمثلَّثة، العبديُّ البصريُّ، قال ابن معينٍ: لم يكن بالثِّقة، وقال أبو حاتمٍ: صدوقٌ، ووثَّقه أحمد ابن حنبل، وروى عنه البخاريُّ ثلاثةَ أحاديث، في العلم [خ¦90] وهذا الحديث و«التَّفسير» [خ¦4751] وقد تُوبِعَ عليها، قال: (أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنْ أَبِي فَرْوَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ☺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلعم : الحَلَالُ بَيِّنٌ) واضحٌ لا يخفى حِلُّه، وهو ما علم ملكه يقينًا (وَالحَرَامُ بَيِّنٌ) واضحٌ لا تخفى حُرمتُه، وهو ما علم ملكه لغيره (وَبَيْنَهُمَا) أي: الحلال والحرام الواضحين (أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ) بسكون الشِّين المعجمة وفتح المثنَّاةِ الفوقيَّة وكسر الموحَّدة بلفظ التَّوحيد، أي: مشتبهةٌ على بعض النَّاس، لا يُدرى أهي من الحلال أم من الحرام؟ لا أنَّها في نفسها مشتبهةٌ؛ لأنَّ الله تعالى بعث رسوله صلعم مُبيِّنًا للأمَّة جميع ما يحتاجونه في دينهم، كذا قرَّره البَرماويُّ كالكِرمانيِّ، وقال ابن المُنَيِّر: فيه دليلٌ على بقاء المجمَلات بعد النَّبيِّ صلعم ، خلافًا لمن منع من(9) ذلك، وتأوَّل ذلك من قوله تعالى: {مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ}[الأنعام:38] وإنَّما المراد: أنَّ أصول البيان في كتاب الله تعالى، فلا مانع من الإجمال والاشتباه حتى يُستَنبط له البيان، ومع ذلك قد يتعذَّر البيان ويبقى التَّعارض، فلا يُطَّلَع‼ على ترجيحٍ، فيكون البيان حينئذٍ الاحتياط، والاستبراء للعرض والدِّين والأخذ بالأشدِّ على قولٍ، أو يتخيَّر المجتهد على قول، أو يرجع إلى البراءة الأصليَّة، وكلُّ ذلك بيانٌ يُرجَعُ إليه عند الاشتباه من غير أن يُجحَد الإجمال أو الإشكال، قال ابن حجرٍ الحافظ: وفي الاستدلال بذلك نظرٌ، إلَّا إن أراد(10) به مجملٍ في حقِّ بعضٍ دون بعضٍ، أو أراد الرَّدَّ على مُنكِري القياس فيحتمل ما قاله، والله أعلم. (فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ) بضمِّ الشِّين وكسر الموحَّدة المشددَّة (كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ) أي: ظهر حرمته (أَتْرَكَ) نصبٌ خبرُ «كان» (وَمَنِ اجْتَرَأَ) بالرَّاء، من الجراءة (عَلَى مَا يَشُكُّ) بفتح أوَّله وضمِّ ثانيه، ولأبي ذرٍّ: ”يُشَكُّ“ بضمِّ أوله وفتح ثانيه مبنيًّا للمفعول (فِيهِ مِنَ الإِثْمِ) بهمزة قطعٍ (أَوْشَكَ) بفتح الهمزة والمعجمة، أي: قرب (أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ) أي: ظهر حرمته، فينبغي اجتناب ما اشتبه؛ لأنَّه إن كان في نفس الأمر حرامًا فقد برئ من تَبِعَتِه، وإن كان حلالًا فيُثاب على تركه بهذا القصد الجميل، وزاد في حديث «باب فضل من استبرأ لدينه» [خ¦52]: «ألا وإنَّ لكل ملكٍ حمًى» (وَالمَعَاصِي) الَّتي حرَّمها، كالقتل والسَّرقة (حِمَى اللهِ، مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الحِمَى يُوشِكْ) بكسر المعجمة، أي: يقرب (أَنْ يُوَاقِعَهُ) أي: يقع فيه، شبَّه المكلَّف بالرَّاعي، والنَّفس البهيميَّة(11) بالأنعام، والمشبَّهات(12) بما حول الحمى، والمعاصي بالحمى، وتناوله المشبَّهات(13) بالرَّتع(14) حول الحمى، فهو تشبيهٌ بالمحسوس الذي لا يخفى حاله، ووجه التَّشبيه حصول العقاب بعدم الاحتراز في ذلك، كما أنَّ الرَّاعي إذا جرَّه رعيُه حول الحمى إلى وقوعه استحقَّ العقاب لذلك، فكذا مَنْ أكثرَ من الشُّبهات وتعرَّض لمقدِّماتها وقع في الحرام، فاستحقَّ العقاب، قال في «فتح الباري»: واختُلِف في حكم المشبَّهات، فقيل: التَّحريم، وهو مردودٌ، وقيل الكراهة(15)، وقيل: الوقف، وهو كالخلاف فيما قبل الشَّرع، وحاصلُ ما فسَّر به العلماء الشُّبهات أربعة أشياء:
أحدها: تعارض الأدلة.
ثانيها: اختلاف العلماء، وهي مُنتَزعةٌ من الأولى.
ثالثها: أنَّ المراد بها قسم المكروه لأنَّه يجتذبه جانبا الفعل والتَّرك.
رابعها: المراد بها: المباح، ولا يُمْكِنُ قائلَ هذا أن يحمله على متساوي الطَّرفين من كلِّ وجهٍ، بل يمكن حمله على ما يكون / من قسم خلاف الأَوْلَى بأن يكون متساويَ الطرفين باعتبار ذاته، راجحَ الفعل أو التَّرك باعتبار أمرٍ خارجٍ، وقد كان بعضهم يقول: المكروه عَقَبةٌ بين العبد والحرام، فمن استكثر من المكروه تطرَّق إلى الحرام، والمباح عَقَبةٌ بينه وبين المكروه، فمن استكثر منه تطرَّق إلى المكروه.
ورواة هذا الحديث ما بين بصريٍّ ومكيٍّ وكوفيٍّ ونجَّاريٍّ(16)، وإنَّما كرَّر طُرُقه ردًّا على ابن معين حيث حكى عن أهل المدينة أنَّ النُّعمان لم يصحَّ له سماعٌ من النَّبيِّ صلعم ، وقد أخرج حديثه هذا الحُميديُّ في «مسنده» عن ابن عيينة، فصرَّح فيه بتحديث أبي فروة له، وبسماع أبي فروة من الشَّعبيِّ‼، وبسماع الشَّعبيِّ من النُّعمان على المنبر، وبسماع النُّعمان من رسول الله صلعم .
[1] «العين»: مثبتٌ من (د).
[2] في (ب) و(س) و(م): بدلًا من «الصلاة والسلام»: «إلى آخره».
[3] في (د) و(س): «وإنَّه».
[4] في (د): «وإنَّه».
[5] في (د): «يخسر».
[6] قوله: «حَدَّثَنَا ولأبوي ذرٍّ... والإفراد، ولابن عساكر» جاء في (د) بعد قوله: «بالواو والجمع».
[7] زيد في (د): «وحدثنا».
[8] «من طريقه»: ليس في (ص).
[9] «من»: مثبتٌ من (د) و(ص).
[10] في (ص): «البيع».
[11] في (د) و(س): «البهمية».
[12] في (د): «والمشتبهات»، وكذا المواضع اللَّاحقة.
[13] في (د): «المشتبهات».
[14] في (د1): «بالدَّفع»، ولعلَّه تحريفٌ.
[15] قوله: «وقيل الكراهة» زيادة ضرورية من الفتح.
[16] «ونجَّاريٍّ»: مثبتٌ من (د) و(ل) و(س).