إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: نهى النبي عن صوم يوم الفطر والنحر

          1991- 1992- وبه(1) قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) المِنْقَريٌّ؛ بكسر الميم وسكون النُّون وفتح القاف، قال: (حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ) بضمِّ الواو مُصغَّرًا، ابن خالدٍ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى) هو المازنيُّ (عَنْ أَبِيهِ) يحيى (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) الخدريِّ ( ☺ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ) ولأبي ذرٍّ: ”نهى رسول الله“ ( صلعم عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الفِطْرِ وَ) وصوم يوم (النَّحْرِ، وَعَنِ الصَّمَّاءِ) بفتح الصَّاد المهملة وتشديد الميم والمدِّ، قال الفقهاء: أن يشتمل بثوبٍ واحدٍ ليس عليه غيره، ثمَّ يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيبدو منه فرجه، وتُعقِّب هذا التَّفسير بأنَّه لا يُشعِر به لفظ الصَّمَّاء، والمطابق له ما نُقِل عن الأصمعيِّ: وهو أن يشتمل بالثَّوب يستر به جميع بدنه؛ بحيث لا يترك فرجةً يُخرِج منها يده(2) حتَّى لا يتمكَّن من إزالة شيءٍ يؤذيه بيديه(3) (وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ) زاد الإسماعيليُّ: «لا يواري فرجه بشيءٍ».
          (وَعَنْ صَلَاةٍ) ولابن عساكر والحَمُّويي والمُستملي: ”وعن الصَّلاة“ (بَعْدَ) صلاة (الصُّبْحِ) حتَّى ترتفع الشَّمس (وَ) بعد صلاة (العَصْرِ) حتَّى تغيب الشَّمس إلَّا لسببٍ.
          وهذ الحديث سبق الكلام عليه في «باب ما يَستُر من العورة» [خ¦367] وفي «المواقيت» [خ¦586].


[1] هنا بداية السَّقط من (د)، وينتهي في آخر هذا الجزء.
[2] قوله: «بحيث لا يترك فرجةً يُخرِج منها يده»، ليس في (م).
[3] في (ب): «بيده».