إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه

          1933- وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) هو لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزيُّ البصريُّ الأصل قال: (أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) مُصغَّرًا، قال: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ) هو القُرْدوسيُّ(1) كما(2) صرَّح به مسلمٌ في «صحيحه»، لا(3) الدَّستوائيُّ وإن قاله الحافظ ابن حجرٍ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ سِيرِينَ) محمَّدٌ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ☺ عَنِ النَّبِيِّ صلعم ) أنَّه (قَالَ: إِذَا نَسِيَ) الصَّائم (فَأَكَلَ وَشَرِبَ) سواءٌ كان قليلًا أو كثيرًا كما رجَّحه النَّوويُّ لظاهر إطلاق الحديث، وقد روى عبد الرَّزَّاق عن عمرو بن دينارٍ: أنَّ إنسانًا جاء إلى أبي هريرة ☺ فقال: أصبحت صائمًا فنسيت فطعمت وشربت، قال(4): لا بأس، قال: ثمَّ دخلت إلى إنسانٍ آخر، فنسيت فطعمت وشربت، قال: لا بأس، اللهُ أطعمكَ وسقاكَ، قال: ثمَّ دخلت على آخر فنسيت فطعمت(5)، فقال أبو هريرة: أنت إنسانٌ لم تتعوَّد الصِّيام ويُروَى: أو شرب، واقتصر عليهما دون باقي المفطرات لأنَّهما الغالب (فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ) بفتح الميم ويجوز كسرها على التقاء السَّاكنين(6)، وسمَّى الذي يُتَمُّ صومًا، وظاهره حمله على الحقيقة الشَّرعيَّة، وإذا كان صومًا وقع مجزئًا، ويلزم من ذلك عدم وجوب القضاء، قاله ابن دقيق العيد، وهذا الحديث دليلٌ على الإمام مالكٍ حيث قال: إنَّ الصَّوم يبطل بالنِّسيان ويجب القضاء، وأجيب بأنَّ المراد من هذا الحديث إتمام صورة الصَّوم، وأُجيب بما سبق من حمل الصَّوم على الحقيقة الشَّرعيَّة، وإذا دار اللَّفظ بين حمله على المعنى اللُّغويِّ والشَّرعيِّ كان حمله على الشَّرعيِّ أَوْلى، وقد أخرج ابنا(7) خزيمة وحبَّان(8) والحاكم والدَّارقُطنيُّ من طريق محمَّد بن عبد الله الأنصاريِّ عن محمَّد بن عمرٍو عن أبي سلمة عن أبي هريرة: «من أفطر في شهر رمضان ناسيًا فلا قضاء عليه ولا كفَّارة»، فصرَّح بإسقاط القضاء والكفَّارة، قال الدَّارقُطنيُّ: تفرَّد به محمَّد بن مرزوقٍ_وهو ثقةٌ_ عن الأنصاريِّ. وأُجيب بأنَّ ابن خزيمة أخرجه أيضًا عن إبراهيم بن محمَّد الباهليِّ، وبأنَّ الحاكم أخرجه من طريق أبي حاتم الرَّازي، كلاهما عن الأنصاريِّ، فهو المنفرد به _كما قال(9) البيهقيُّ_ وهو ثقةٌ، وحينئذٍ فقول ابن دقيق العيد: _إنَّ قول مالكٍ بوجوب(10) القضاء هو القياس، فإنَّ الصَّوم قد فات ركنه وهو من باب المأمورات، والقاعدة تقتضي أنَّ النِّسيان لا يؤثِّر في باب المأمورات_ فيه نظرٌ؛ فإنَّ القياس‼ شرطه عدم مخالفة النَّصِّ، قاله البرماويُّ في «شرح العمدة»، ثمَّ علَّل كون النَّاسي لا يفطر بقوله: (فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ) ليس له فيه مدخلٌ(11)، وقال الطِّيبيُّ: «إنَّما» للحصر، أي: ما أطعمه أحدٌ ولا سقاه إلَّا الله، فدلَّ على أنَّ هذا النِّسيان من الله تعالى، ومن لطفه في حقِّ عباده تيسيرًا عليهم ودفعًا للحرج، وقال الخطَّابيُّ: النسيان ضرورةٌ، والأفعال الضَّروريَّة غير مضافةٍ في الحكم إلى فاعلها ولا يؤاخَذ بها، والله أعلم.
          وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ وأبو داود والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ وابن ماجه.


[1] في (ب) و(د1): «الفردوسيُّ»، وهو تحريفٌ.
[2] «كما»: ليس في (د).
[3] قوله: «هو القُرْدوسيُّ كما صرَّح به مسلمٌ في صحيحه، لا» سقط من (م).
[4] في غير (د): «فقال».
[5] زيد في (د): «وشربت».
[6] هكذا قال القسطلاني مع أنه أثبت المتن كما مرَّ، ولعله أراد رواية «فليتمم الصوم» ولم يذكرها أحدٌ.
[7] في (ج): «ابن».
[8] في (د): «ابن خزيمة وابن حبَّان».
[9] في (د): «قاله».
[10] في (ص): «يوجب».
[11] في (د): «مدخلٌ فيه».