إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات

          1842- وبه قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ يُونُسَ) هو أحمد بن عبد الله بن يونس التَّميميُّ اليربوعيُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ) بسكون العين الزُّهريُّ القرشيُّ المدنيُّ، كان على قضاء بغداد، قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريُّ (عَنْ سَالِمٍ عَنْ) أبيه (عَبْدِ اللهِ) بن عمر ( ☺ ) وعن أبيه أنَّه قال: (سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلعم ) بضمِّ سين: «سُئِل» مبنيًّا للمفعول، ولم يُسمَّ السَّائل (مَا يَلْبَسُ / المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ) صلعم مجيبًا له‼ بما لا يلبس لأنَّه محصورٌ(1)؛ بخلاف ما يلبس إذ الأصل الإباحة، وفيه تنبيهٌ على أنَّه كان ينبغي السُّؤال عمَّا لا يلبس، وأنَّ المعتبر في الجواب ما يحصل المقصود وإن لم يطابق السُّؤال صريحًا، فقال: (لَا يَلْبَسِ القَمِيصَ) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: ”القُمُص“ (وَلَا العَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا البُرْنُسَ) بالإفراد في الثَّالث وهو بضمِّ المُوحَّدة والنُّون (وَلَا) يلبس (ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ) مفرد زَعافِر؛ كترجمانٍ وتراجم (وَلَا وَرْسٌ) بفتح الواو وسكون الرَّاء آخره سينٌ(2) مهملةٌ: نبتٌ يُصبَغ به أصفر، ومنه: الثِّياب الورسيَّة، أي: المصبوغة به، وقِيلَ: إنَّ الكركمَ عروقُه، وليس ذكرهما للتَّقييد، بل لأنَّهما الغالب فيما يُصبَغ(3) للزِّينة والتَّرفُّه، فيلحق بهما ما في معناهما، واختُلِف في ذلك المعنى؛ فقِيلَ: لأنَّه طِيبٌ، فيحرم كلُّ طيبٍ، وبه قال الجمهور، وقِيلَ: مطلق الصَّبغ، نعم يُكرَه تنزيهًا المصبوغ ولو بنِيلَةٍ أو مَغْرَةٍ للنَّهي عنه، رواه مالكٌ موقوفًا على ابن(4) عمر بإسنادٍ صحيحٍ، ومحلُّه: فيما صُبِغ بغير زعفرانٍ أو عصفرٍ، وإنَّما كرهوا هنا المصبوغ بغيرهما؛ خلاف(5) ما قالوه في «باب ما يجوز لبسه»: إنَّه يحرم لبس ما صُبِغ بهما لأنَّ المحرم أشعث أغبر، فلا يناسبه المصبوغ مطلقًا، لكن قيَّده الماورديُّ والرُّويانيُّ: بما صُبِغ بعد النَّسج(6).
          (وَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ(7) فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ) قُيِّد في حديث ابن عمر، وأطلق في حديث ابن عبَّاسٍ، قال الشَّافعيُّ ☼ : فقبلنا زيادة ابن عمر ☻ في القطع، كما قبلنا زيادة ابن عبَّاسٍ ☻ في لبس السَّراويل إذا لم يجد إزارًا، وكلاهما حافظٌ صادقٌ، وليس زيادة أحدهما على الآخر شيئًا لم يروه الآخر، وإنَّما عزب عنه أو شكَّ فيه فلم يروه، أو سكت عنه، أو أدَّاه فلم يُروَ عنه لبعض هذه المعاني.


[1] في (د): «محظورٌ».
[2] «سينٌ»: ليس في (ص) و(م).
[3] في (د): «يصنع»، وهو تصحيفٌ.
[4] «ابن»: سقط من (ص) و(م).
[5] في (د): «بخلاف».
[6] في غير (د) و(س): «النَّسخ»، وهو تصحيفٌ.
[7] في (د): «ومن لم يجد النَّعلين»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».