-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
حديث: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما
-
باب من اعتمر قبل الحج
-
باب كم اعتمر النبي؟
-
باب عمرة في رمضان
-
باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها
-
باب عمرة التنعيم
-
باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي
-
باب أجر العمرة على قدر النصب
-
باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه
-
باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج
-
باب متى يحل المعتمر
-
باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو
- باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة
-
باب القدوم بالغداة
-
باب الدخول بالعشي
-
باب: لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة
-
باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة
-
باب قول الله تعالى: {وأتوا البيوت من أبوابها}
-
باب: السفر قطعة من العذاب
-
باب المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله
-
حديث: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
1798- وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ) بضمِّ الميم وفتح العين واللَّام المُشدَّدة العمِّيُّ، أخو بَهْز بن أسدٍ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) بضمِّ الزَّاي، قال: (حَدَّثَنَا خَالِدٌ) الحذَّاء (عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ابن عبَّاسٍ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ☻ قَالَ(1): لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ) ولأبي ذرٍّ: ”رسول الله“ ( صلعم مَكَّةَ) في الفتح (اسْتَقْبَلَهُ(2) أُغَيْلِمَةُ بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ) بضمِّ الهمزة من «أُغيلمة» وفتح الغين المعجمة، قال في «الصِّحاح»: الغلام معروفٌ، وتصغيره: غُلَيِّمٌ، والجمع: غِلْمَةٌ وغِلْمانٌ، واستغنوا بـ «غِلْمةٍ» عن أَغْلِمَةٍ، وتصغير الغِلْمَة: أُغَيْلِمَةٌ على غير مُكَبَّره، كأنَّهم صغَّروا أغلمةً وإن كانوا لم يقولوه؛ كما قالوا: أصيبيةٌ في تصغير: صبيةٍ، وبعضهم يقول: غليمةٌ على القياس، وقال في «القاموس»: الغلام: الطارُّ الشَّارب، والكهلُ ضدٌّ(3)، أو: من حين يُولَد إلى أن يَشِبَّ، جمعه: أَغْلِمةٌ وغِلْمَةٌ وغِلْمانٌ، وهي غلامةٌ. انتهى. ومراده‼: صبيان بني عبد المطَّلب، وإضافتهم إليه لكونهم من ذريَّته (فَحَمَلَ) ╕ (وَاحِدًا) منهم (بَيْنَ يَدَيْهِ) هو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطَّلب (وَآخَرَ خَلْفَهُ) هو قُثَم بن العبَّاس بن عبد المطَّلب؛ كذا قاله ابن حجرٍ، لكن لا أعلم هل خرج عبد الله بن جعفرٍ من المدينة إلى مكَّة بعد أن دخلها مع أبيه من الحبشة حتَّى استقبل النَّبيَّ صلعم حين قدومه مكَّة في الفتح؟ فليُنظَر، وقول الحافظ ابن حجرٍ: _وكونُ التَّرجمة لتلقِّي القادم من الحجِّ، والحديثُ دالٌّ على تلقِّي القادم للحجِّ؛ ليس بينهما تخالفٌ لاتِّفاقهما من حيث المعنى_ تعقَّبه العينيُّ فقال: لا نسلِّم أنَّ كون التَّرجمة لتلقِّي القادم من الحجِّ، بل هي لتلقِّي القادم للحجِّ، والحديث يطابقه، وهذا القائل ذهل وظنَّ أنَّ التَّرجمة وُضِعت لتلقِّي القادم من الحجِّ، وليس كذلك؛ وذلك لأنَّه لو علم أنَّ لفظ الاستقبال في التَّرجمة مصدرٌ مضافٌ إلى مفعوله، والفاعل ذكرُهُ مطويٌّ لَمَا احتاج إلى قوله: «وكون التَّرجمة...» إلى آخره. انتهى. ولعلَّه أخذه من كلام ابن المُنيِّر؛ حيث تعقَّب ابن بطَّالٍ لمَّا قال في الحديث: من الفقه جواز تلقِّي القادمين من الحجِّ لأنَّه ╕ لم ينكر ذلك، بل سُرَّ به لحمله لهما بين يديه وخلفه، فقال(4): هذا ليس تلقِّيًا للقادم من الحجِّ، ولكنَّه تلقِّي القادم للحجِّ، قال: وتلك العادة إلى الآن، يتلقَّى المجاورون وأهل مكَّة القادمين من الرُّكبان. انتهى. نعم يُؤخَذ منه بطريق القياس تلقِّي القادمين من الحجِّ، بل ومَنْ في معناهم كمن قدم من جهادٍ أو سفرٍ تأنيسًا لهم وتطييبًا لقلوبهم، وفي «صحيح مسلمٍ» عن عبد الله بن جعفرٍ قال: «كان النَّبيُّ صلعم إذا قدم من سفرٍ تُلُقِّيَ بصبيان أهل بيته، وإنَّه قدم من سفرٍ، فسُبِق بي إليه، فحملني بين يديه، ثمَّ جيء بأحد ابنَي فاطمة، فأردفه خلفه، فدخلنا المدينة ثلاثةً على دابَّةٍ»، وفي «المُسنَد» و«صحيح الحاكم»: عن عائشة قالت: «أقبلنا من مكَّة في حجٍّ أو عمرةٍ، فتلقَّانا غلمانٌ من الأنصار كانوا يتلقَّون أهاليهم إذا قدموا» وذكر ابن رجبٍ في «لطائفه»: عن أبي معاوية الضَّرير عن حجَّاجٍ عن الحكم قال: قال ابن عبَّاسٍ ☻ : لو يعلم المقيمون ما للحجَّاج(5) عليهم من الحقِّ لأتوهم حين يقدمون حتَّى يقبِّلوا رواحلهم لأنَّهم وفد الله في جميع النَّاس(6).
وفي حديث(7) الباب: التَّحديث والعنعنة والقول، ورواته الثَّلاثة الأُوَل بصريُّون، وأخرجه المؤلِّف أيضًا في «اللِّباس» [خ¦5965]، والنَّسائيُّ في «الحجِّ».
[1] «قال»: سقط من (ص) و(م).
[2] في (م): «استقبلته»، وكذا في «اليونينيَّة».
[3] في (ب) و(د): «ضدُّه».
[4] «فقال»: مثبتٌ من (ب) و(س).
[5] في (د): «للحاجِّ».
[6] زيد في (ب): «وما للمنقطع حيلةٌ سوى التَّعلُّق بأذيال الواصلين».
[7] في (د): «هذا».