إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: لو كانت كما تقول كانت: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما

          1790- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) إمام الأئمَّة (عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبير (أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ ♦ زَوْجِ النَّبِيِّ صلعم ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ) لم يكن لي فقهٌ ولا علمٌ بالسُّنن ممَّا يتأوَّل به نصُّ الكتاب والسُّنَّة: (أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللهِ تَعَالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ}) جمع شعيرةٍ وهي العلامة، أي: من أعلام مناسكه ({فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا}[البقرة:158] فَلَا أُرَى) بضمِّ الهمزة، أي: فلا أظنُّ، ولأبي ذرٍّ: ”أَرى“ بفتحها (عَلَى أَحَدٍ شَيْئًا أَلَّا يَطَّوَّفَ بِهِمَا) بتشديد الطَّاء والواو المفتوحتين، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: ”بينهما“ (فَقَالَتْ) ولابن عساكر: ”قالت“ (عَائِشَةُ: كَلَّا) ليس الأمر كذلك (لَوْ كَانَتْ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: ”كان“ (كَمَا تَقُولُ) من عدم وجوب السَّعي (كَانَتْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَلَّا يَطَّوَّفَ بِهِمَا، إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي الأَنْصَارِ، كَانُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ) بفتح الميم وتخفيف النُّون‼: اسم صنمٍ (وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ) أي: محاذية (قُدَيْدٍ) بضمِّ القاف: موضعٌ بين مكَّة والمدينة (وَكَانُوا) أي: الأنصار (يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ) يتحرَّزون من الإثم الذي في الطَّواف باعتقادهم، أو يتحرَّزون عنه لأجل الطَّواف، أو يتكلَّفون الحرج في الطَّواف ويرونه فيه (فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلَامُ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صلعم عَنْ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا}[البقرة:158]) الآيةَ (زَادَ سُفْيَانُ) أي(1): ابن عيينة كما قال الكِرمانيُّ، وقال غيره: الثَّوريُّ، ممَّا وصله الطَّبريُّ (وَأَبُو مُعَاوِيَةَ) محمَّد بن خازمٍ _بالخاء والزَّاي المعجمتين_ الضَّرير ممَّا وصله مسلمٌ، كلاهما (عَنْ هِشَامٍ) هو ابن عروة، عن أبيه، عن عائشة ♦ : (مَا أَتَمَّ اللهُ حَجَّ امْرِئٍ وَلَا عُمْرَتَهُ مَا(2) لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ)، والله أعلم(3).


[1] «أي»: ليس في (ب) و(د).
[2] «ما»: ليس في (د) و(م) و«اليونينيَّة»، وكُتِب على هامشها: في نسخة ابن رافعٍ: «ما لم يطف».
[3] «والله أعلم»: ليس في (ص) و(م).