إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: بعثني النبي فقمت على البدن

          1716- وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ(1) كَثِيرٍ) بالمُثلَّثة العبديُّ قال: (أَخْبَرَنَا(2) سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) ولأبي ذرٍّ: ”حدَّثني“ بالإفراد فيهما (ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ) بفتح النُّون عبد الله بن يسارٍ المكِّيُّ الثَّقفيُّ، وثَّقه أحمد وابن معينٍ والنَّسائيُّ وأبو زرعة، وقال أبو حاتمٍ: إنَّما يُقال فيه من جهة القدر، وهو صالح الحديث، وذكره النَّسائيُّ فيمن كان يدلِّس، واحتجَّ به الجماعة (عَنْ مُجَاهِدٍ) هو ابن جبرٍ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى) الأنصاريِّ المدنيِّ ثمَّ الكوفيِّ (عَنْ عَلِيٍّ ☺ قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ صلعم فَقُمْتُ عَلَى البُدْنِ) التي أرصدها للهدي، وأتولَّى أمرها في ذبحها وتفرقتها، وكانت مئةً؛ كما سيأتي قريبًا إن شاء الله تعالى [خ¦1718] (فَأَمَرَنِي) ╕ (فَقَسَمْتُ لُحُومَهَا، ثُمَّ أَمَرَنِي) ╕ (فَقَسَمْتُ جِلَالَهَا) بكسر الجيم جمعُ: جُلٍّ (وَجُلُودَهَا).
          (قَالَ) ولأبوي ذرٍّ والوقت: ”وقال“ (سُفْيَانُ) الثَّوريُّ بالسَّند السَّابق، وهو موصولٌ عند النَّسائي أيضًا: (وَحَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ الكَرِيمِ) بن مالكٍ الجزريُّ (عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ(3) عَبْدِ الرَّحْمَنِ / بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ ☺ قَالَ: أَمَرَنِي النَّبِيُّ صلعم أَنْ أَقُومَ عَلَى البُدْنِ) وكانت مئةً، وفي حديث جابرٍ الطَّويل عند مسلمٍ: أنَّه صلعم نحر منها ثلاثًا وستِّين بدنةً، ثمَّ أعطى عليًّا، فنحر ما غَبَرَ وأَشْرَكَه في هديه (وَلَا أُعْطِيَ عَلَيْهَا شَيْئًا) بضمِّ الهمزة وكسر الطَّاء والنَّصب، عطفًا على المنصوب السَّابق، الجزَّارَ (فِي) أجرة (جِزَارَتِهَا) بكسر الجيم اسمٌ للفعل؛ يعني: عمل الجزَّار، وجوَّز ابن التِّين ضمَّها، وهو اسمٌ‼ للسَّواقط، فإن صحَّت الرِّواية بالضَّمِّ جاز أن يكون المراد: ألَّا يُعطَى(4) من بعض الجزور أجرةٌ للجزَّار، نعم يجوز إعطاؤه منها صدقةً إذا كان فقيرًا واستوفى أجرته كاملةً، وهذا موضع التَّرجمة.
          والحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «الحجِّ» [خ¦1707] و«الوكالة» [خ¦2299]، ومسلمٌ وأبو داود في «الحجِّ»، وابن ماجه في «الأضاحي».


[1] زيد في (ب): «أبي»، وليس بصحيحٍ.
[2] في (د): «حدَّثنا».
[3] «عن»: سقط من (ب).
[4] في (د): «لا يُعطَى».