إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: أن النبي أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة

          1509- وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بن أبي إياسٍ قال: (حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ) ضدَّ الميمنة، الصَّنعانيُّ، نزيل الشَّأم، قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولأبي ذرٍّ / : ”حدَّثني“ (مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ) بن الخطَّاب ( ☻ : أَنَّ النَّبِيَّ صلعم أَمَرَ بِزَكَاةِ الفِطْرِ) أن تُخرَج (قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ) أي: قبل صلاة العيد وبعد صلاة الفجر، عن عمرو بن دينارٍ عن عكرمة فيما قاله ابن عيينة في «تفسيره»: يقدِّم الرَّجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته، فإنَّ الله تعالى يقول: {قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى}[الأعلى:14-15] والأمر هنا للنَّدب، فيجوز تأخيرها إلى غروب شمس يوم العيد، نعم؛ يحرم تأخير أدائها عنه بلا عذرٍ؛ كغيبة ماله أو الآخذ؛ لأنَّ القصدَ إغناءُ الفقراء عن الطَّلب فيه، وفي حديث ابن عمر عند سعيد بن منصورٍ: «أغنوهم _يعني: المساكين_ عن طواف هذا اليوم»، ويلزم قضاؤها على الفور، والتَّعبير بـ «الصلاة» جرى على الغالب من فعلها أوَّل النَّهار، فإن أُخِّرت، أي: الصَّلاة؛ استُحِبَّ‼ الأداء قبلها أوَّل النَّهار؛ للتَّوسعة على المستحقِّين.