-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
- باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
1506- وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) هو ابن أنسٍ الإمام (عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ) بسكون عين «سعْدٍ»، وراء «سرْحٍ» (العَامِرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ ☺ يَقُولُ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ) هو البُرُّ؛ لقوله: (أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ) قال التُّوربشتيُّ: والبُرُّ أعلى ما كانوا يقتاتونه في الحضر والسَّفر، فلولا أنَّه أراد بالطَّعام البُرُّ؛ لذكره عند التَّفصيل، وحكى المنذريُّ في «حواشي السُّنن» عن بعضهم اتِّفاقَ العلماء على أنَّه المرادُ هنا، وقال بعضهم: كانت لفظة «الطَّعام» تُستعمَل في الحنطة عند الإطلاق حتَّى إذا قِيلَ: اذهب إلى سوق الطَّعام؛ فُهِمَ منه سوقُ القمح، وإذا غلب العُرف؛ نُزِّل اللَّفظ عليه؛ لأنَّ ما غلب استعمال اللَّفظ فيه؛ كان خطوره عند الإطلاق أقرب، وتعقَّبه ابن المنذر بما جاء(1) في حديث أبي سعيدٍ الآتي _إن شاء الله تعالى_ في «باب صاعٍ من زبيبٍ» [خ¦1508]: فلمَّا جاء معاوية وجاءت السَّمراء؛ لأنَّه يدلُّ على أنَّها لم تكن قُوتًا لهم قبل هذا، ثمَّ قال: ولا نعلم في القمح خبرًا ثابتًا عن النَّبيِّ صلعم نعتمد(2) عليه، ولم يكن البُرُّ يومئذٍ بالمدينة إلَّا الشَّيء اليسير منه، فكيف يُتوهَّم أنَّهم أخرجوا ما لم يكن موجودًا؟ وأمَّا ما أخرجه ابن خزيمة والحاكم في «صحيحيهما»(3) من طريق إسحاق، عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيمٍ، عن عياض بن عبد الله قال: قال أبو سعيدٍ _وذكروا عنده صدقة رمضان_ فقال: لا أُخرِج إلَّا ما كنت أُخرِج في عهد رسول الله صلعم ، صاعَ تمرٍ أو صاع حنطةٍ أو صاعَ شعيرٍ أو صاعَ أقِطٍ، فقال له رجلٌ من القوم: أو مُدَّين من قمحٍ، فقال: لا، تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها، فقال ابن خزيمة بعد أن ذَكَره: ذِكْرُ الحنطة في خبر أبي سعيدٍ غيرُ محفوظٍ، ولا أدري ممَّن الوهم، وقوله: «فقال رجلٌ...» إلى آخره، دالٌّ على أنَّ ذكر الحنطة في أوَّل القصَّة خطأٌ؛ إذ لو كان أبو سعيدٍ أخبر أنَّهم كانوا يُخرجون منها على عهد رسول الله صلعم صاعًا؛ لَمَا كان الرَّجل يقول له: «أو مُدَّين من قمحٍ»، وقد أشار أبو داود إلى رواية ابن إسحاق هذه وقال: إنَّ ذكر الحنطة فيها غير محفوظٍ (أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ) وهو لبنٌ‼ جامدٌ فيه زبده، فإن أفسد الملح جوهره؛ لم يجز، وإن ظهر عليه ولم يفسده؛ وجب بلوغ خالصه صاعًا (أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ).
[1] كلمة (جاء): زيادة من (ص).
[2] في (د): «يُعتمَد».
[3] في غير (س): «صحيحهما».