إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة

          1459- وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ المَازِنِيِّ) نسبه(1) إلى جدِّه، ونسب جدَّه إلى جدِّه، كما وقع في رواية مالكٍ، والمعروف أنَّه: محمَّد بن عبد الله بن عبد الرَّحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة، ورواه البيهقيُّ في «معرفة السُّنن والأخبار» عن الشَّافعيِّ قال: أخبرنا مالكٌ عن محمَّد بن عبد الله بن عبد الرَّحمن ابن أبي صعصعة، فنسب محمَّدًا لأبيه، وعبد الرَّحمن لجدِّه (عَنْ أَبِيهِ) عبد الله، ونقل البيهقيُّ عن محمَّد بن يحيى الذُّهليِّ: أنَّ محمَّد ابن أبي صعصعة هذا سمع هذا(2) الحديث من ثلاثة أنفسٍ. انتهى. وقد رواه إسحاق بن رَاهُوْيَه في «مُسنَده»: عن أبي أسامة عن الوليد بن كثيرٍ، عن محمَّدٍ هذا، عن عمرو بن يحيى وعبَّاد بن تميمٍ كلاهما، عن أبي سعيدٍ، ورواه البيهقيُّ في «معرفة السُّنن» عن الشَّافعيِّ، عن مالكٍ، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ☺ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ) كـ «جوارٍ» (مِنَ الوَرِقِ) بكسر الرَّاء: الفضَّة (صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ) وهذا موضع التَّرجمة، والحديث دليلٌ على سقوط الزَّكاة / فيما دون هذه المقادير من هذه الأعيان المذكورة، خلافًا لأبي حنيفة في زكاة الحرث، وتعلُّق الزَّكاة في كلِّ قليلٍ وكثيرٍ منه، واستدلَّ له بقوله صلعم : «فيما سقت السَّماء العُشْرُ، وفيما سُقِي بنضحٍ أو داليةٍ نصفُ العُشْر» وهذا عامٌّ في القليل والكثير، وأُجيب بأنَّ المقصود من الحديث بيانُ قدر المُخرَج، لا بيان المُخرَج منه، قاله ابن دقيق العيد.


[1] في (د): «نسبةً»، وكذا في الموضع اللَّاحق.
[2] «هذا»: في (ص) و(م).