إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: ليس فيما دون خمس أواق صدقة

          1405- وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ابْنُ يَزِيدَ) هو إسحاق بن إبراهيم بن يزيد _من الزِّيادة_ أبو النَّضر، الأمويُّ مولاهم(1) الفراديسيُّ الشَّاميُّ قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ) بن عبد الرَّحمن الأمويُّ، مولاهم البصريُّ ثمَّ(2) الدِّمشقيُّ (قَالَ) عبد الرَّحمن (الأَوْزَاعِيُّ) ولأبي ذرٍّ: ”أخبرنا الأوزاعيُّ“ قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ) بالمُثلَّثة، وقد تعقَّب المؤلِّفَ الدَّارقطنيُّ وأبو مسعودٍ الدِّمشقيُّ في هذا السَّند بأنَّ إسحاق ابن يزيد شيخ المؤلِّف وَهِم في نسب يحيى بن أبي كثيرٍ، وإنَّما هو يحيى بن سعيدٍ مع الاختلاف على الأوزاعيِّ فيه؛ لأنَّ عبد الوهَّاب بن نجدة رواه عن شعيب(3) عن الأوزاعيِّ قال: حدَّثني يحيى بن سعيدٍ، ورواه الوليد بن مسلمٍ عن الأوزاعيِّ(4) عن عبد الرَّحمن بن اليمان عن يحيى بن سعيدٍ، فاتَّفقا على أنَّ يحيى هو ابن سعيدٍ، وزاد الوليد بن مسلمٍ رجلًا بين الأوزاعيِّ ويحيى بن سعيدٍ، ورواه داود بن رشيدٍ وهشام بن خالدٍ جميعًا عن شعيب بن إسحاق عن الأوزاعيِّ عن يحيى، غير منسوبٍ، وأجاب الحافظ ابن حجرٍ بأنَّ سليمان بن عبد الرَّحمن الدِّمشقيَّ تابع إسحاق ابن يزيد عن شعيب بن إسحاق، كما أخرجه أبو عَوانة والإسماعيليُّ من طريقه، وهو يدلُّ على أنَّه عند شعيب على الوجهين، لكن دلَّت رواية الوليد بن مسلمٍ على أنَّ رواية الأوزاعيِّ عن يحيى بن سعيدٍ بغير واسطةٍ موهومةٌ أو مُدلَّسةٌ، وأمَّا رواية إسحاق بن يزيد عن شعيب فصحيحةٌ صريحةٌ؛ لأنَّه قد صرَّح فيها بأنَّ يحيى أخبره، فلذا(5) عدل المؤلِّف إلى هذه(6) واقتصر على طريق يحيى بن أبي كثيرٍ (أَنَّ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى) بفتح العين (ابْنِ عُمَارَةَ) بضمِّها، المازنيَّ الأنصاريَّ (أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي الحَسَنِ) المازنيِّ المدنيِّ: (أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ) سعد بن مالكٍ الخدريَّ ( ☺ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ(7) صلعم : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ) بغير ياءٍ كـ «جوارٍ»، من الفضَّة (صَدَقَةٌ) والأُوقيَّة _بضمِّ الهمزة وتشديد الياء_: أربعون درهمًا بالنُّصوص المشهورة، والإجماع كما قاله النَّوويُّ في «شرح المُهذَّب»، وروى الدَّارقطنيُّ بسندٍ فيه ضعفٌ عن جابرٍ رفعه(8)، والوَقِيَّة: أربعون درهمًا، وعند أبي عمر من حديثه مرفوعًا أيضًا‼: «الدِّينار أربعةٌ وعشرون قيراطًا» قال: وهذا وإن لم يصحَّ سنده؛ ففي الإجماع عليه(9) ما يغني عن إسناده، والاعتبار بوزن مكَّة تحديدًا والمثقال لم(10) يختلف في جاهليَّةٍ ولا إسلامٍ، وهو اثنان وسبعون شعيرةً _بالمُوحَّدة_ معتدلةً لم تُقشَّر، وقُطِع من طرفيها ما دقَّ(11) وطال، وأمَّا الدَّراهم فكانت مختلفة الأوزان، وكان(12) التَّعامل غالبًا في عصره صلعم والصَّدر الأوَّل بعده بالدِّرهم البغليِّ _نسبةً إلى البغل؛ لأنَّه كان عليها صورته_ وكان ثمانية دوانق، والدِّرهم الطَّبريُّ نسبةً إلى طبريَّة، قصبة الأردن بالشَّام، وتُسمَّى بنصيبين، وهو أربعة دراهم(13) فجُمِعا وقُسِّما درهمين، كلُّ واحدٍ ستَّة دوانق(14)، وقِيلَ: إنَّه فُعِلَ في زمن بني أميَّة، وأجمع أهل ذلك العصر عليه، وروى ابن سعدٍ في «الطَّبقات»: أنَّ عبد الملك بن مروان أوَّل من أحدث ضربها ونقش عليها سنة خمسٍ وسبعين، وقال(15) الماورديُّ: فعله(16) عمر، ومتى زِيد على الدِّرهم ثلاثة أسباعه كان مثقالًا، ومتى نقص من المثقال ثلاثة أعشاره كان درهمًا، وكلُّ عشرة دراهم سبعةُ مثاقيل، وكلُّ عشرة مثاقيل أربعةَ عشرَ درهمًا وسُبعان (وَلَيْسَ) ولأبي ذرٍّ: ”ولا“ (فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ) من الإبل (صَدَقَةٌ) و«ذَوْد» بفتح الذَّال المعجمة وسكون الواو وبالدَّال المهملة، قال ابن المُنيِّر: أضاف «خمس» إلى «ذود»، وهو مُذكَّرٌ، لأنَّه يقع على المُذكَّر والمُؤنَّث، وأضافه إلى الجمع؛ لأنَّه يقع على المُفرَد والجمع، وأمَّا قول ابن قتيبة: إنَّه يقع على الواحد فقط؛ فلا يدفع ما نقله غيره أنَّه يقع على الجمع. انتهى. والأكثر: على أنَّ الذَّود من الثَّلاثة إلى العشرة لا واحد له من لفظه، وأنكر ابن قتيبة أن يُراد بالذَّود: الجمع، وقال(17): لا يصحُّ أن يُقال: خمس ذودٍ؛ كما لا يصحُّ أن يُقال: خمس ثوبٍ، وغلَّطه العلماء في ذلك، لكن قال أبو حاتمٍ السِّجستانيُّ: تركوا القياس / في الجمع، فقالوا: خمس ذود لخمسٍ من الإبل؛ كما قالوا: ثلاث مئةٍ على غير قياسٍ، قال القرطبيُّ: وهذا صريحٌ في أنَّ الذَّود واحدٌ في لفظه، والأشهر ما قاله المتقدِّمون: إنَّه لا يُقصَر(18) على الواحد، وقال في «القاموس»: من ثلاثة أَبْعِرَةٍ(19) إلى عشرةٍ(20)، أو خمس عشرة، أو عشرين، أو ثلاثين، أو ما بين الثِّنتين إلى التِّسع، ولا يكون إلَّا من الإناث، وهو واحدٌ وجمعٌ، أو جمعٌ لا واحد له، أو واحدٌ، جمعه: أَذْوَادٌ(21) (وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ) بغير تاءٍ، وللأربعة ”خمسة“ (أَوْسُقٍ) من تمرٍ أو حَبٍّ (صَدَقَةٌ) والأَوسُق بفتح الهمزة وضمِّ السِّين، جمع: وَِ♣سْقٍ؛ بفتح الواو وكسرها، وهو ستُّون صاعًا، والصَّاع: أربعة أمدادٍ، والمُدُّ: رِطْلٌ وثُلُثٌ بالبغداديِّ، فالأوسق الخمسة: ألفٌ وستُّ مئةِ رطلٍ بالبغداديِّ، ورطل بغداد على الأظهر: مئةٌ وثمانيةٌ وعشرون درهمًا، وأربعة أسباع درهمٍ.


[1] «مولاهم»: ليس في (د).
[2] «ثمَّ»: ليس في (د).
[3] في (ب) و(س): «سعيد»، وهو تحريفٌ.
[4] قوله: «قال: حدَّثني يحيى بن سعيدٍ، ورواه الوليد بن مسلمٍ عن الأوزاعيِّ»، ليس في (م).
[5] في غير (ص) و(م): «فلهذا».
[6] في (ب) و(س): «هذا».
[7] في (ص): «النَّبيُّ».
[8] في غير (د): «برفعه».
[9] «عليه»: ليس في (م).
[10] في (د): «لا».
[11] في (د): «رقَّ».
[12] في (د): «وإن كان».
[13] في (ب) و(س): «دوانق».
[14] في (ص) و(م): «دوانيق».
[15] زيد في (م): «ابن».
[16] في (ص): «فعل».
[17] «قال»: ليس في (د).
[18] في (د): «يقتصر».
[19] «أبعرة»: ليس في (د).
[20] في (ص): «العشرة»، كذا في القاموس.
[21] قوله: «وقال في القاموس: من ثلاثة أَبْعِرَةٍ... جمعٌ لا واحد له، أو واحدٌ، جمعه: أَذْوَادٌ»، ليس في (م).