إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: ادفنوهم في دمائهم

          1346- وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطَّيالسيُّ قال: (حَدَّثَنَا لَيْثٌ) بلامٍ واحدةٍ، هو ابن سعدٍ الفهميُّ‼ الإمامُ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ) ولأبي ذَرٍّ زيادة: ”ابن مالكٍ“ (عَنْ جَابِرٍ) هو ابن عبد الله ☺ (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ(1) صلعم : ادْفِنُوهُمْ) بكسر الفاء، والهمزة همزة وصلٍ في «اليونينيَّة»(2)، أي: المستشهدين(3) (فِي دِمَائِهِمْ _يَعْنِي: يَوْمَ أُحُدٍ_ وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ) إبقاءً لأثر الشَّهادة عليهم، وقوله(4): «يُغَسِّلهم» بضمِّ أوَّله وفتح ثانيه وتشديد ثالثه، ولأبي ذَرٍّ: ”ولَمْ يَغْسِلْهُمْ“ بفتح أوَّله وسكون ثانيه وتخفيف ثالثه، واستُدِلَ بعمومه على أنَّ الشَّهيد لا يُغَسَّل، حتَّى ولا الجنب والحائض؛ وهو الأصحُّ عند الشَّافعيَّة، وفي حديث أحمد عن جابرٍ أيضًا: أنَّه صلعم قال في قتلى أحدٍ: «لا تغسِّلوهم، فإنَّ كلَّ جرحٍ أو كَلْمٍ أو دمٍ يفوح مسكًا يوم القيامة» ولم يصلِّ عليهم، فبيَّن الحكمة في ذلك، وفي حديث ابن حِبَّان والحاكم في «صحيحهما»: أنَّ حنظلة بن الرَّاهب قُتِل يوم أُحُدٍ وهو جنبٌ ولم(5) يغسِّله صلعم وقال: «رأيت الملائكة تغسِّله» فلو كان واجبًا لم يسقط إلَّا بفعلنا، ولأنَّه طهر عن حدثٍ، فسقط بالشَّهادة كغسل الميِّت(6)، فيحرم، قال الحسن البصريُّ وسعيد ابن المسيَّب فيما رواه ابن أبي شيبة: يُغسَّل الشَّهيد.


[1] في (د) و(ص): «رسول الله».
[2] قوله: «بكسر الفاء، والهمزة همزة وصلٍ في اليونينيَّة»، سقط من (م).
[3] «أي المستشهدين» جاءت في (د) سابقًا بعد قوله: «ادفنوهم».
[4] زيد في (د): «ولم».
[5] في (د): «فلم».
[6] في (ص) و(م): «الموت».