-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
حديث: أتاني آت من ربي فأخبرني أنه من مات من أمتي
-
حديث: من مات يشرك بالله شيئًا دخل النار
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه
-
باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه
-
باب الإذن بالجنازة
-
باب فضل من مات له ولد فاحتسب
-
باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري
-
باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر
-
باب ما يستحب أن يغسل وترًا
-
باب: يبدأ بميامن الميت
-
باب مواضع الوضوء من الميت
-
باب: هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟
-
باب: يجعل الكافور في آخره
-
باب نقض شعر المرأة
-
باب: كيف الإشعار للميت؟
-
باب: يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون
-
باب: يلقى شعر المرأة خلفها
-
باب الثياب البيض للكفن
-
باب الكفن في ثوبين
-
باب الحنوط للميت
-
باب: كيف يكفن المحرم
-
باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف
-
باب الكفن بغير قميص
-
باب الكفن ولا عمامة
-
باب الكفن من جميع المال
-
باب: إذا لم يوجد إلا ثوب واحد
-
باب إذا لم يجد كفنًا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى به رأسه
-
باب من استعد الكفن في زمن النبي فلم ينكر عليه
-
باب اتباع النساء الجنائز
-
باب حد المرأة على غير زوجها
-
باب زيارة القبور
-
باب قول النبي: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه
-
باب ما يكره من النياحة على الميت
-
باب
-
باب: ليس منا من شق الجيوب
-
باب: رثى النبي سعد بن خولة
-
باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة
-
باب: ليس منا من ضرب الخدود
-
باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة
-
باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن
-
باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة
-
باب الصبر عند الصدمة الأولى
-
باب قول النبي: إنا بك لمحزونون
-
باب البكاء عند المريض
-
باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك
-
باب القيام للجنازة
-
باب متى يقعد إذا قام للجنازة؟
-
باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال
-
باب من قام لجنازة يهودي
-
باب حمل الرجال الجنازة دون النساء
-
باب السرعة بالجنازة
-
باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني
-
باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام
-
باب الصفوف على الجنازة
-
باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز
-
باب سنة الصلاة على الجنائز
-
باب فضل اتباع الجنائز
- باب من انتظر حتى تدفن
-
باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز
-
باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد
-
باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور
-
باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها
-
باب: أين يقوم من المرأة والرجل؟
-
باب التكبير على الجنازة أربعًا
-
باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة
-
باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن
-
باب الميت يسمع خفق النعال
-
باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها
-
باب الدفن بالليل
-
باب بناء المسجد على القبر
-
باب من يدخل قبر المرأة
-
باب الصلاة على الشهيد
-
باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر
-
باب من لم ير غسل الشهداء
-
باب من يقدم في اللحد
-
باب الإذخر والحشيش في القبر
-
باب: هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟
-
باب اللحد والشق في القبر
-
باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه
-
باب: إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله
-
باب الجريد على القبر
-
باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله
-
باب ما جاء في قاتل النفس
-
باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين
-
باب ثناء الناس على الميت
-
باب ما جاء في عذاب القبر
-
باب التعوذ من عذاب القبر
-
باب: عذاب القبر من الغيبة والبول
-
باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي
-
باب كلام الميت على الجنازة
-
باب ما قيل في أولاد المسلمين
-
باب ما قيل في أولاد المشركين
-
باب
-
باب موت يوم الاثنين
-
باب موت الفجأة البغتة
-
باب ما جاء في قبر النبي وأبي بكر وعمر
-
باب ما ينهى من سب الأموات
-
باب ذكر شرار الموتى
-
حديث: أتاني آت من ربي فأخبرني أنه من مات من أمتي
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
1325- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبيُّ (قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ) محمَّد بن عبد الرَّحمن (عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ) أبي سعيدٍ كيسانَ (أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ ☺ ، فَقَالَ) ولأبي ذَرٍّ ”قال“ : (سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلعم ) ووقع هنا(1) في نسخةٍ مسموعةٍ من طريق الخلَّال وغيره: «قال» أي: المؤلِّف: ”ح وحدَّثني“ بالإفراد ”عبد الله بن محمَّدٍ المسنديُّ، قال: حدَّثنا هشامٌ“ هو ابن يوسف الصَّنعانيُّ قال: ”حدَّثنا معمر“ _بسكون العين_ ”ابن راشدٍ، عن ابن شهابٍ الزُّهريِّ، عن ابن المسيَّب“ سعيد ”عن أبي هريرة ☺ : أنَّ النَّبيَّ صلعم “ .
قال المؤلِّف(2): (وحَدَّثَنَا) بالواو، وسقطت لغير أبي ذرٍّ (أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ) بفتح الشِّين المعجمة وكسر الموحَّدة الأولى(3)، البصريُّ الحبطيُّ، بالحاء المهملة والموحَّدة المفتوحتين (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبِي) شبيب بن سعيدٍ قال: (حَدَّثَنَا يُونُسُ)‼ ابن يزيد الأيليُّ (قَالَ: ابْنُ شِهَابٍ) الزُّهريُّ، حدَّثنا(4) فلان به (وَ) عطفٌ على محذوفٍ (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجُ) أيضًا: (أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ☺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم : مَنْ شَهِدَ الجَنَازَةَ) في رواية مسلمٍ من حديث خبَّابٍ: «مَن خرج مع جنازةٍ من بيتها»، ولأحمد من حديث أبي سعيدٍ: «فمشى معها من أهلها» (حَتَّى يُصَلِّيَ) بكسر اللَّام، وفي رواية الأكثر بفتحها، وهي محمولةٌ عليها، فإنَّ حصول القيراط متوقِّفٌ على وجود الصَّلاة من الَّذي يشهد، زاد ابن عساكر في نسخةٍ: ”عليها“ أي: على الجنازة، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: ”عليه“ أي: على الميِّت (فَلَهُ قِيرَاطٌ) فلو تعدَّدت الجنائز، واتَّحدت الصَّلاة عليها دفعةً واحدةً، هل تتعدَّد(5) القراريط بتعدُّدها أو لا تتعدَّد نظرًا لاتِّحاد الصَّلاة؟ قال الأذرعيُّ: الظَّاهر التَّعدُّد، وبه أجاب قاضي حماة البارزيُّ، ومقتضى التَّقييد بقوله في رواية أحمد وغيرها: «فمشى معها من أهلها» أنَّ القيراط يختصُّ بمَن حضر من أوَّل الأمر إلى انقضاء الصَّلاة، لكنَّ ظاهر حديث البزَّار السَّابق حصوله أيضًا لمن صلَّى فقط، لكن يكون قيراطه دون قيراط من شيَّع مثلًا وصلَّى، ويؤيِّد ذلك رواية مسلمٍ عن أبي هريرة حيث قال: «أصغرهما مثل أحدٍ» ففيه دلالةٌ على أنَّ القراريط تتفاوت، وفي «مسلمٍ» أيضًا: «من صلَّى على جنازة ولم يتَّبعها فله قيراطٌ» فظاهره حصول القيراط وإن لم يقع اتِّباعٌ، لكنْ يمكن حمل الاتِّباع هنا على ما بعد الصَّلاة، لا سيما وحديث البزَّار ضعيفٌ (وَمَنْ شَهِدَها حَتَّى تُدْفَنَ) أي: يفرغ من دفنها بأن يُهال عليها(6) التُّراب، وعلى ذلك تُحمل رواية مسلمٍ(7): «حتَّى توضع في اللَّحد» (كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ) / من الأجر المذكور، وهل ذلك بقيراط الصَّلاة أو بدونه؟ فيكون ثلاثة قراريط، فيه احتمالٌ، لكن سبق في «كتاب الإيمان» [خ¦47] التَّصريح بالأوَّل، وحينئذٍ فتكون رواية الباب معناها: كان له قيراطان، أي بالأوَّل، ويشهد للثَّاني ما رواه الطَّبرانيُّ مرفوعًا: «مَن تبع جنازة حتَّى يُقضى دفنها كُتِبَ له ثلاثة قراريط»، وهل يحصل قيراط الدَّفن، وإن لم يقع(8) اتِّباعٌ؟ فيه بحثٌ، لكن مقتضى قوله في «كتاب الإيمان» [خ¦47]: «وكان معها حتَّى يُصلَّى عليها، ويفرغ من دفنها» أنَّ القيراطين إنَّما يحصلان بمجموع الصَّلاة والاتِّباع في جميع الطَّريق وحضور الدَّفن، فإن صلَّى مثلًا، وذهب إلى القبر وحده، فحضر الدَّفن لم يحصل له إلَّا قيراطٌ واحدٌ، صرَّح به النَّوويُّ في «المجموع» وغيره، لكن له أجرٌ في الجملة، قال في «فتح الباري»: وما قاله النَّوويُّ ليس في الحديث ما يقتضيه إلَّا بطريق المفهوم، فإن ورد منطوقٌ بحصول القيراط بشهود(9) الدَّفن وحده كان مقدَّمًا، ويجمع حينئذٍ بتفاوت القيراط، والَّذين أبَوا ذلك جعلوه من باب المطلق والمقيَّد، لكنْ مقتضى جميع الأحاديث أنَّ مَن اقتصر على التَّشييع، ولم يصلِّ، ولم يشهد الدَّفن(10) فلا قيراط له إلَّا على طريقة ابن عَقيلٍ السَّابقة(11).
والقيراط _بكسر القاف_ قال الجوهريُّ: نصف دانقٍ، والدَّانق: سدس درهمٍ، فعلى هذا يكون القيراط‼ جزءٌ من اثني عشر جزءًا من الدِّرهم، وقال أبو الوفاء بن عَقيلٍ: نصف سدس درهم، أو نصف عشر دينارٍ، وقال ابن الأثير: هو نصف عشر الدِّينار في أكثر البلاد، وفي الشَّأم جزءٌ من أربعةٍ وعشرين جزءًا، وقال القاضي أبو بكر ابن العربيِّ: الذَّرَّة جزء من ألفٍ وأربعةٍ وعشرين جزءًا من حبَّةٍ، والحبَّة: ثلث القيراط، والذَّرَّة تخرج من النَّار، فكيف بالقيراط؟ وقد قرَّب النَّبيُّ صلعم القيراط للفهم بقوله لمَّا (قِيلَ) له، وعند أبي عَوانة: قال أبو هريرة: قلت: يا رسول الله (وَمَا القِيرَاطَانِ؟ قَالَ: مِثْلُ الجَبَلَيْنِ العَظِيمَيْنِ) وأخصُّ من ذلك تمثيله القيراط بأُحُدٍ؛ كما في «مسلمٍ»، وهذا تمثيلٌ واستعارةٌ، قال الطِّيبيُّ: قوله: «مثلُ أُحُدٍ» تفسيرٌ للمقصود من الكلام لا للفظ «القيراط»، والمراد منه: أنَّه(12) يرجع بنصيبٍ كبيرٍ من الأجر، وقال الزَّين بن المُنيِّر: أراد تعظيم الثَّواب، فمثَّله للعيان(13) بأعظم الجبال خلقًا، وأكثرها إلى النُّفوس المؤمنة حبًّا؛ لأنَّه الذي قال في حقِّه: «أُحُدٌ(14) جبلٌ يحبُّنا ونحبُّه» [خ¦1482] ويجوز أن يكون على حقيقته بأن يجعل الله تعالى عمله يوم القيامة جسمًا قدر أُحُدٍ ويوزَن، وفي حديث واثلة عند ابن عديٍّ: «كُتِبَ له قيراطان، أخفُّهما في ميزانه يوم القيامة أثقل من جبل أحدٍ»، فأفادت هذه الرِّواية بيان وجه التَّمثيل بجبل أحدٍ، وأنَّ المراد به: زنة الثَّواب المرتَّب على ذلك العمل(15).
ورواة حديث الباب ما بين مدنيٍّ وبصريٍّ وأيليٍّ، وفيه التَّحديث والقراءة على الشَّيخ والسُّؤال والسَّماع والعنعنة، والإخبار، والقول، ورواية الابن عن أبيه، ولم يخرج الطَّريق الأوَّل غيره من بقيَّة الكتب السِّتَّة، والطَّريق الثَّاني أخرجه مسلمٌ في «الجنائز» وكذا النَّسائيُّ.
[1] «هنا»: ليس في (ص).
[2] زيد في (ب) و(س): «ح».
[3] «الأولى»: ليس في (د).
[4] في غير (ب) و(د): «حدَّثني».
[5] في (ص): «تعدَّد».
[6] في (م): «عليه».
[7] في (د): «لمسلمٍ».
[8] في (د): «يحصل».
[9] في (د): «لشهوده».
[10] في (ص): «دفنًا».
[11] قوله: «إلَّا بطريق المفهوم، فإن ورد منطوقٌ... قيراط له إلَّا على طريقة ابن عقيلٍ السَّابقة»، سقط من (م).
[12] في (د): «أَنْ».
[13] في (د): «بالعيان».
[14] «أحد»: سقط من (م).
[15] «العمل»: ليس في (د).