إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: أن رسول الله انصرف من اثنتين

          1228- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ) الأصبحيُّ (عَنْ أَيُّوبَ) وللأَصيليِّ: ”أخبرنا مالكٌ عن أيُّوب“ (ابْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ) بفتح السِّين وكسر التَّاء (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ☺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم انْصَرَفَ مِنِ اثْنَتَيْنِ) أي: ركعتين (فَقَالَ لَهُ ذُو اليَدَيْنِ) الخِرْباق، بكسر الخاء المعجمة وسكون الرَّاء بعدها موحَّدةٌ، آخره قافٌ، وكان في يديه طولٌ: (أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ) بفتح القاف وضمِّ الصَّاد (أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ) ولأبي ذَرٍّ: ”و(1) قال“ (رَسُولُ اللهِ صلعم ) للنَّاس المصلِّين معه: (أَصَدَقَ ذُو اليَدَيْنِ؟) فيما قاله(2) (فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ) أي: صدق (فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلعم ) أي: اعتدل، لأنَّه كان مستندًا إلى الخشبة، كما يأتي إن شاء الله تعالى [خ¦1229] أو أنَّ(3) فيه تعريضًا بأنَّه أحرم، ثمَّ جلس، ثمَّ قام، قال في «المصابيح»: وهو أحد القولين، وإلَّا فلا يُتصوَّر استئناف القيام إلَّا بهذه الطَّريقة (فَصَلَّى) رسول الله صلعم (اثْنَتَيْنِ) ركعتين (أُخْرَيَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ، فَسَجَدَ) ثمَّ كبَّر فرفع، ثم كبَّر فسجد، وكان سجوده فيهما (مِثْلَ سُجُودِهِ) الَّذي للصَّلاة (أَوْ أَطْوَلَ) منه (ثُمَّ رَفَعَ) من سجوده ولم يتشهَّد، ثمَّ سلَّم، وهذا يهدم قاعدة المالكيَّة ومَن وافقهم أنَّه إذا كان السَّهو بالنُّقصان يسجد قبل السَّلام.
          وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) بفتح المهملة وتسكين الرَّاء آخره موحَّدةٌ، قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادٌ) هو ابن زيدٍ (عَنْ) أبي بشرٍ (سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ) التَّميميِّ البصريِّ (قَالَ: قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ) هو(4) ابن سيرين: (فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ تَشَهُّدٌ؟ قَالَ) ولأبي الوقت: ”فقال“: (لَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ) تشهُّدٌ، ومفهومه: وروده في غير حديثه، ويؤيِّده حديث عمران بن حُصينٍ عند أبي داود وابن حبَّان والحاكم: «أنَّ النَّبيَّ صلعم صلَّى بهم، فسها، فسجد سجدتين، ثمَّ تشهَّد، ثمَّ سلَّم»، وضعَّفه البيهقيُّ وابن عبد البرِّ وغيرهما، وَوَهَّموا أشعث / راويه؛ لمخالفته غيره من الحفَّاظ عن ابن سيرين.


[1] الواو مثبتٌ من (م)، وهو موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
[2] في (ب) و(س): «قال».
[3] في (ب) و(م): «أو إنَّ»، وفي (ص): «وأنَّه».
[4] «هو»: ليس في (س).