إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: أن النبي كان لا يدع أربعًا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة

          1182- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهدٍ / (قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى) بن سعيدٍ القطَّان (عَنْ شُعْبَةَ) ابن الحجَّاج (عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْتَشِرِ) بضمِّ الميم وسكون النُّون وفتح المثنَّاة الفوقيَّة وكسر الشِّين المعجمة، ابن أخي مسروقٍ الهَمْدانيِّ (عَنْ أَبِيهِ) محمَّد بن المنتشر بن الأجدع (عَنْ عَائِشَةَ ♦ ) ومحمَّد بن المنتشر قد سمع من عائشة كما صُرِّح‼ به في رواية وكيعٍ عند الإسماعيليِّ، وكذا وافق وكيعًا على ذلك محمَّدُ بن جعفرٍ كما عند الإسماعيليِّ أيضًا، وحينئذٍ فرواية عثمان بن عمر عن شعبة بإدخال مسروق بين محمَّد بن المنتشر وعائشة مردودةٌ، فهو من «المزيد في متَّصل الأسانيد»، ونسب الإسماعيليُّ الوَهم في ذلك إلى عثمان نفسه، وبه جزم الدَّارقُطنيُّ في «العلل» (أَنَّ النَّبِيَّ صلعم كَانَ لَا يَدَعُ(1)) أي: لا يترك (أَرْبَعًا قَبْلَ) صلاة (الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ) صلاة (الغَدَاةِ) ولا تعارض بينه وبين حديث ابن عمر؛ لأنَّه يحتمل أنَّه كان إذا صلَّى في بيته صلَّى أربعًا، وإذا صلَّى في المسجد فركعتين(2)، أو أنَّه(3) كان يفعل هذا وهذا، فحكى كلٌّ(4) من ابن عمر وعائشة ما رأى، أو كان الأربع وِرْدًا مستقلًّا(5) بعد الزَّوال؛ لحديث ثوبان عند البزَّار: «أنَّه صلعم كان يستحبُّ أن يصلِّي بعد نصف النَّهار»، وقال فيه: «إنَّها ساعةٌ تُفتَح فيها(6) أبواب السَّماء، وينظر الله(7) إلى خلقه بالرَّحمة»، وأمَّا سنَّة الظُّهر فالرَّكعتان الَّتي قال ابن عمر. نعم قيل في وجهٍ عند الشَّافعيَّة(8): إنَّ(9) الأربع قبلها راتبةٌ عملًا بحديثها (تَابَعَهُ) أي: تابع يحيى بن سعيدٍ (ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ) محمَّد بن إبراهيم البصريُّ (وَعَمْرٌو) بفتح العين، ابن مرزوقٍ (عَنْ شُعْبَةَ).


[1] زيد في (د): «أربعًا».
[2] في (د): «صلَّى ركعتين».
[3] «أنه»: مثبتٌ من (ب) و(س).
[4] «كلٌّ»: سقط من (ص).
[5] في (د): «متنفلًا».
[6] في (د): «لها».
[7] زيد في (د): «فيها».
[8] في (ب) و(س): «الشَّافعي».
[9] في (د): «إذ».