-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
- أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
1176- وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بن أبي إياسٍ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج قال: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ) بفتح العين في الأوَّل وضمِّ الميم وتشديد الرَّاء في الثَّاني (قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ: مَا حَدَّثَنَا أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلعم يُصَلِّي) صلاة (الضُّحَى غَيْرُ أُمِّ هَانِئٍ) فاختة، شقيقة عليِّ بن أبي طالبٍ، وهو يدلُّ على إرادته صلاة الضُّحى المشهورة، ولم يرد به الظَّرفيَّة، و«غيرُ» بالرَّفع بدلٌ من «أحدٌ»، واستفيد منه العمل بخبر الواحد (فَإِنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ النَّبِيَّ صلعم دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَاغْتَسَلَ) أي: في بيتها كما هو ظاهر التَّعبير بالفاء المقتضية للتَّرتيب والتَّعقيب، لكن في «مسلمٍ»، كـ «الموطَّأ»، من طريق أبي مُرَّة(1) عنها أنَّها قالت(2): ذهبتُ إلى النَّبيِّ صلعم وهو بأعلى مكَّة فوجدته يغتسل، فلعلَّه تكرَّر ذلك منه (وَصَلَّى ثَمَانِيَ) بالياء التَّحتيَّة، وللأَصيليِّ وأبي ذَرٍّ ”ثمان“ (رَكَعَاتٍ) زاد كُريبٌ عنها فيما رواه ابن خزيمة: «يسلِّم من كلٍّ ركعتين» (فَلَمْ أَرَ صَلَاةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ) نعم قد ثبت في حديث حذيفة عند(3) ابن أبي شيبة: «أنَّه صلعم صلَّى الضُّحى فطوَّل فيها» فيحتمل أن يكون خفَّفها ليتفرَّغ(4) لمهمَّات الفتح؛ لكثرة شغله به، واستُنبِطَ منه: سنيَّة صلاة الضُّحى خلافًا لمن قال: ليس(5) في حديث أمِّ هانئ دلالةٌ لذلك، بل هو إخبارٌ منها بوقت صلاته فقط، وكانت صلاة الفتح، أو أنَّها كانت قضاءً عمَّا شُغِلَ عنه تلك اللَّيلة من حزبه فيها، وأُجِيبَ بأنَّ الصَّواب صحَّة الاستدلال به؛ لقولها في حديث أبي داود وغيره: «صلَّى سبحة الضُّحى»، ومسلمٌ في «الطَّهارة»: «ثمَّ صلَّى ثمان ركعاتٍ سبحة الضُّحى»، وفي «التَّمهيد» لابن عبد البرِّ: قالت: قدم ╕ مكَّة، فصلَّى ثمان ركعاتٍ، فقلت: ما هذه الصَّلاة‼؟ قال: «هذه صلاة الضُّحى»، واستدلَّ به _أي: بحديث الباب(6)_ النَّوويُّ على أنَّ أفضلها ثمان ركعاتٍ، وقد ورد فيها ركعتان وأربعٌ وستٌّ وثمانٍ وعشرٌ وثِنْتا عشْرة، وهي أكثرها كما قاله الرُّويانيُّ، وجزَّم به في «المحرَّر» و«المنهاج»، وفي حديث أبي ذرٍّ مرفوعًا قال: «إِنْ صليت / الضُّحى عشرًا لم يُكتَب لك ذلك اليوم ذنبٌ، وإنْ صلَّيتها اثنتي عشرة ركعة بنى الله لك بيتًا في الجنَّة» رواه البيهقيُّ، وقال: في إسناده نظرٌ، وضعَّفه في «شرح المهذَّب»، وقال فيه: أكثرها عند الأكثرين ثمانيةٌ، وقال في «الرَّوضة»: أفضلها ثمانٍ، وأكثرها ثنتا عشرة، ففرَّق بين الأكثر والأفضل، واستُشكِلَ من جهة كونه إذا زاد أربعًا يكون مفضولًا، وينقص من أجره، والأفضل المداومة عليها؛ لحديث أبي هريرة في «الأوسط»: «إنَّ في الجنَّة بابًا يُقال له: باب(7) الضُّحى، فإذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: أين الَّذين كانوا يديمون صلاةَ الضُّحى؟ هذا بابكم، فادخلوه برحمة الله»، وعن عقبة بن عامرٍ قال: «أمرنا رسول الله صلعم أن نصلِّي الضُّحى بسورتيها(8): { وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا }[الشمس:1] و{ وَالضُّحَى }[الضحى:1]» ثمَّ إنَّ وقتها _فيما جزم به الرَّافعيُّ_ من ارتفاع الشَّمس إلى الاستواء، وفي «شرح المهذَّب»: والتَّحقيق: إلى الزَّوال، وفي «الرَّوضة»(9): قال أصحابنا: وقت الضُّحى من طلوع الشَّمس، ويُستَحبُّ تأخيرها إلى ارتفاعها. انتهى(10).
[1] في (د): «هريرة»، وليس بصحيحٍ.
[2] «قالت»: مثبتٌ من (ب) و(س).
[3] في (ص): «عن»، وليس بصحيحٍ.
[4] في (د): «ليفرغ».
[5] «ليس»: ليس في (ص).
[6] «أي بحديث الباب»: ليست في (ص) و(م).
[7] «باب»: ليس في (ص)، وكذا في الأوسط.
[8] في (د): «بسورٍ منها»، كذا في «الفتح».
[9] زيد في (د): «قال».
[10] «انتهى»: مثبتٌ من (ص).