إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: صليت مع رسول الله ثمانيًا جميعًا وسبعًا جميعًا

          1174- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (عَنْ عَمْرٍو) بفتح العين، ابن دينارٍ (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ) بفتح الشِّين المعجمة وسكون المهملة وبالمثلَّثة ممدودًا (جَابِرًا) هو ابن زيدٍ (قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ☻ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ) وفي بعض الأصول: ”مع النَّبيِّ صلعم “ (ثَمَانِيًا) أي: ثمان ركعات، الظُّهر والعصر (جَمِيعًا) لم يفصل بينهما بتطوُّعٍ، ولو فصل لزم عدم الجمع بينهما، فصدق أنَّه صلَّى الظُّهر ولم يتطوَّع بعدها (وَسَبْعًا) المغرب والعشاء (جَمِيعًا) لم يفصل بينهما بتطوُّعٍ، فلم يتطوَّع(1) بعد المغرب، وأمَّا التَّطوُّع بعد الثَّانية فمسكوتٌ عنه، وكذا التَّطوُّع قبل الأولى محتملٌ، قال عمرو بن دينارٍ: (قُلْتُ: يَا أَبَا الشَّعْثَاءِ أَظُنُّهُ) ╕ (أَخَّرَ الظُّهْرَ، وَعَجَّلَ العَصْرَ، وَعَجَّلَ العِشَاءَ، وَأَخَّرَ المَغْرِبَ، قَالَ) أبو الشَّعثاء: (وَأَنَا أَظُنُّهُ) ╕ / فعل ذلك.
          وسبق الحديث في «المواقيت» في «باب تأخير الظُّهر إلى العصر» [خ¦543].


[1] «فلم يتطوع»: ليس في (د).