-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
- أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
1172- 1173- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مُسَرْهَدٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطَّان (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضمِّ العين مصغَّرًا، ابن عمر بن حفص بن عمر بن الخطَّاب (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد، ولغير أبوي ذَرٍّ والوقت: ”أخبرنا“ (نَافِعٌ) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) بن الخطَّاب ( ☻ ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلعم سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ) صلاة (الظُّهْرِ) لا يعارضه / قوله في حديث عائشة الآتي في «باب الرَّكعتان(1) قبل الظُّهر» [خ¦1182]: «كان لا يدع أربعًا قبل الظُّهر» لأنَّه كان تارةً يصلِّي أربعًا وتارةً ركعتين، أو كان يصلِّي اثنتين في بيته، واثنتين في المسجد، أو غير ذلك ممَّا سيأتي إن شاء الله تعالى (وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ) صلاة (الظُّهْرِ) وقيل: من الرَّواتب أربعٌ بعد الظُّهر؛ لحديث التِّرمذيِّ وصحَّحه: «مَن حافظ على أربعِ ركعاتٍ قبل الظُّهر، وأربعٍ بعدها، حرَّمه الله على النَّار» (وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ) صلاة (المَغْرِبِ، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ) صلاة (العِشَاءِ، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ) صلاة (الجُمُعَةِ) هذا(2) الَّذي أخذ به في «الرَّوضة»، وبحديث مسلم: «إذا صلَّى أحدكم الجمعة فليصلِّ بعدها أربعًا» كما(3) في «المنهاج»، والمراد بالسَّجدتين في كلِّها: ركعتان، وبـ «مع» التَّبعيَّة في الاشتراك في فعلها، لا أنَّه اقتدى به فيها (فَأَمَّا المَغْرِبُ وَالعِشَاءُ) أي: سنَّتاهما (فَفِي بَيْتِهِ) المقدَّس كان يصلِّيهما، قيل(4): لأنَّ فعل النَّافلة(5) اللَّيليَّة في البيوت أفضل من المسجد، بخلاف النَّهاريَّة، وأُجِيبَ بأنَّ الظَّاهر أنَّه ╕ إنَّما فعل ذلك لتشاغله بالنَّاس(6) في النَّهار غالبًا، وباللَّيل يكون في بيته. انتهى. وحديث «الصَّحيحين» [خ¦731]: «صلُّوا أيُّها النَّاس في بيوتكم، إنَّ أفضل الصَّلاة صلاة المرء في بيته إلَّا المكتوبة» يدلُّ لأفضليَّة النَّوافل في البيت مطلقًا(7). نعم تفضل نَوافل في المسجد، منها راتبة الجمعة، ونوافل يومها؛ لفضل التَّبكير والتَّأخير لطلب السَّاعة، نصَّ على نحوه في «الأمِّ» وذكره غيره، وقَسيم «أمَّا» التَّفصيليَّة في قوله: «فأمَّا المغرب والعشاء» محذوفٌ، يدلُّ عليه السِّياق، أي: وأمَّا(8) سنن المكتوبات الباقية ففي المسجد، لا يقال: إنَّ بين قوله في حديث ابن عمر السَّابق في «باب الصَّلاة بعد الجمعة» [خ¦937] «أنَّه ╕ كان لا يصلِّي بعد الجمعة حتَّى(9) ينصرف» وبين ما ههنا تنافيًا(10)؛ لأنَّ الانصراف أعمُّ من الانصراف إلى البيت، ولَئن سلَّمنا؛ فالاختلاف إنَّما كان لبيان جواز الأمرين. قال عبد الله بن عمر بن الخطَّاب: (وَحَدَّثَتْنِي أُخْتِي حَفْصَةُ) زوج النَّبيِّ صلعم : (أَنَّ النَّبِيَّ صلعم كَانَ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ) وللكُشْمِيْهَنِيِّ: ”ركعتين“ (خَفِيفَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَطْلُعُ الفَجْرُ) قال ابن عمر: (وَكَانَتْ) أي: السَّاعة الَّتي بعد طلوع الفجر (سَاعَةً لَا أَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ صلعم فِيهَا)‼ لأنَّه لم يكن يشتغل فيها بالخلق، وهذا يدلُّ على أنَّه إنَّما أخذ عن حفصة وقت إيقاع الرَّكعتين اللَّتين قبل الصُّبح، لا أصل مشروعيَّتهما، وقد تقدَّم في أواخر «الجمعة» [خ¦618] من رواية مالكٍ عن نافعٍ، وليس فيه ذكر الرَّكعتين اللَّتين قبل الصُّبح أصلًا، قاله ابن حجرٍ (وَقَالَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ) بكسر الزَّاي وتخفيف النُّون، عبد الرَّحمن بن أبي الزِّناد، اسمه: عبد الله بن ذكوان (عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ) بضمِّ العين وسكون القاف (عَنْ نَافِعٍ) أي: عن ابن عمر أنَّه قال: (بَعْدَ العِشَاءِ فِي أَهْلِهِ) بدل قوله في الحديث: في «بيته».
(تَابَعَهُ) أي: تابع عُبيد الله المذكور (كَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ) بفتح الفاء والقاف، بينهما راءٌ ساكنةٌ (وَ) تابعه أيضًا (أَيُّوبُ) السَّختيانيُّ (عَنْ نَافِعٍ) كذا عند أبي ذَرٍّ والأَصيليِّ بتقديم ”قال ابن أبي الزِّناد“ على قوله: «تابعه»، ولغيره تأخيره، ووقع في بعض النُّسخ بعد قوله: ”أمَّا المغرب والعشاء ففي بيته: قال ابن أبي الزِّناد...“ إلى آخره، وبعده قوله: ”تابعه كثيرُ...“ إلى آخره.
[1] في غير (م): «الركعتين».
[2] زيد في (د): «هو».
[3] «كما»: ليس في (د) و(ص) و(م).
[4] في (د): «قبل»، وهو تحريفٌ.
[5] في (ب) و(س): «النَّوافل».
[6] في (م): «بالمعاش».
[7] زيد في (د): «لفضل صلاة الفريضة».
[8] في (د): «وما»، وهو تحريفٌ.
[9] في (م): «حين»، وهو تحريفٌ.
[10] في النسخ: «تناف»، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.