-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
حديث: أقام النبي تسعة عشر يقصر
-
حديث: خرجنا مع النبي من المدينة إلى مكة فكان
-
باب الصلاة بمنى
-
باب: كم أقام النبي في حجته؟
-
باب في كم يقصر الصلاة؟
-
باب: يقصر إذا خرج من موضعه
-
باب: يصلي المغرب ثلاثًا في السفر
-
باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت
-
باب الإيماء على الدابة
-
باب: ينزل للمكتوبة
-
باب صلاة التطوع على الحمار
-
باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة
-
باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها
-
باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء
-
باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء؟
-
باب: يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس
- باب: إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب
-
باب صلاة القاعد
-
باب صلاة القاعد بالإيماء
-
باب: إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب
-
باب: إذا صلى قاعدًا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي
-
حديث: أقام النبي تسعة عشر يقصر
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
1112- وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) ولأبوي ذرٍّ والوقت: ”قتيبة بن سعيد“ (قَالَ: حَدَّثَنَا المُفَضَّلُ ابْنُ فَضَالَةَ) بفتح الفاء والضَّاد المعجمة فيهما (عَنْ عُقَيْلٍ) بضمِّ العين، الأيليِّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) ☺ (قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ) ولأبي ذرٍّ: ”النَّبيُّ“ ( صلعم إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ العَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ) عن(1) راحلته (فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ) ولأبوي ذرٍّ والوقت: ”فإذا“ (زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ) كذا في الكتب المشهورة عن عُقَيْل بغير ذكر «العصر»، وقد تمسَّك به من منع جمع التَّقديم، وقد قال أبو داود‼: وليس في تقديم الوقت حديثٌ قائمٌ. انتهى. وقد روى إسحاق بن رَاهُوْيَه حديث الباب عن شَبَابَةَ بن سَوَّارٍ فقال: «إذا كان في سفرٍ فزالت الشَّمس صلَّى الظُّهر والعصر جميعًا، ثم ارتحل» أخرجه الإسماعيليُّ، ولا يقدح تفرُّد إسحاق به عن شَبَابة(2)، ولا تفرُّد جعفر الفِرْيَابيِّ به عن إسحاق لأنَّهما إمامان حافظان. والمشهور في جمع التَّقديم حديث أبي داود والتِّرمذيِّ من طريق اللَّيث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطُّفيل عن معاذ بن جبلٍ: «أنَّ النَّبيَّ صلعم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشَّمس أخَّر الظُّهر حتَّى يجمعها إلى العصر، فيصلِّيهما جميعًا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشَّمس صلَّى الظُّهر والعصر جميعًا...» الحديثَ، لكنَّه أُعِلَّ بتفرُّد قتيبة به عن اللَّيث، بل أشار البخاريُّ إلى أنَّ بعض الضُّعفاء أدخله على قتيبة كما حكاه الحاكم في «علوم الحديث»، وله طريقٌ أخرى عن معاذ بن جبلٍ، أخرجها أبو داود من رواية هشام بن سعدٍ عن أبي الزُّبير عن أبي الطُّفيل، لكن هشامٌ مُختَلَفٌ فيه فقد ضعَّفه ابن معينٍ، وقال أبو حاتم: يُكتَب حديثه ولا يُحتَجُّ به، وقد خالفَ الحفَّاظُ من أصحاب أبي / الزُّبير كمالكٍ والثَّوريِّ وقُرَّة بن خالدٍ، فلم يذكروا في روايتهم جمع التَّقديم، وقد ورد فيه حديثٌ عن ابن عبَّاس أخرجه أحمد، وتقدَّم أوَّل الباب السَّابق، وأورده أبو داود تعليقًا، والتِّرمذي في بعض الرِّوايات عنه، وفي إسناده حسين بن عبد الله الهاشميُّ وهو ضعيفٌ، لكن له شاهدٌ من طريق حمَّادٍ عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن عبَّاس لا أعلمه إلَّا مرفوعًا: «أنَّه كان إذا نزل منزلًا في السَّفر فأعجبه أقام فيه(3) حتَّى يجمع بين الظُّهر والعصر ثمَّ يرتحل، فإذا لم يتهيَّأ له المنزل مدَّ في السَّير، فسار حتَّى ينزل فيجمع بين الظُّهر والعصر» أخرجه البيهقيُّ ورجاله ثقاتٌ، إلَّا أنَّه مشكوكٌ في رفعه، والمحفوظ أنَّه موقوفٌ، وقد أخرجه البيهقيُّ من وجهٍ آخر مجزومًا بوقفه على(4) ابن عبَّاس، ولفظه: «إذا كنتم سائرين...» فذكر(5) نحوَه، قاله في «فتح الباري». وقد روى مسلمٌ عن جابرٍ: «أنَّه صلعم جمع بين الظُّهر والعصر بعرفة في وقت الظُّهر» فلو لم يَرِدْ مِنْ فِعلِه إلَّا هذا لكان أدلَّ دليلٍ على جواز جمع التَّقديم في السَّفر»، قال الزُّهريُّ: سألتُ سالمًا: هل يُجمع بين الظُّهر والعصر في السَّفر؟ فقال: نعم، ألا ترى إلى صلاة النَّاس بعرفة؟ ويُشترط لجمع التَّقديم ثلاثة شروطٍ: تقديم الأولى على الثَّانية لأنَّ الوقت لها والثَّانية تَبَعٌ، فلا تتقدَّم على متبوعها، وأن ينوي الجمع في الأولى، وأن يوالي بينهما لأنَّ الجمع يجعلهما(6) كصلاةٍ واحدةٍ، ولأنَّه ╕ لمَّا جمع بينهما بنَمِرة وَالَى بينهما، وترك الرَّواتب، وأقام الصَّلاة بينهما. رواه الشَّيخان. نعم لا يضرُّ فَصْلٌ يسيرٌ في العُرف، وإن جمع تأخيرًا فلا يُشترط إلَّا نيَّةُ التَّأخير للجمع في وقت الأولى ما بقي قدر ركعةٍ، فإن أخَّرها حتَّى فات وقت الأداء بلا نيَّةٍ للجمع‼ عصى وقضى.
[1] في غير (د) و(س): «على».
[2] زيد في (م): «وليس عن شَبَابة».
[3] في (ص): «به».
[4] في (د): «عن».
[5] في (م): «فذكره».
[6] في (ص): «يجمع بينهما».