-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
حديث: أقام النبي تسعة عشر يقصر
-
حديث: خرجنا مع النبي من المدينة إلى مكة فكان
-
باب الصلاة بمنى
-
باب: كم أقام النبي في حجته؟
-
باب في كم يقصر الصلاة؟
-
باب: يقصر إذا خرج من موضعه
-
باب: يصلي المغرب ثلاثًا في السفر
-
باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت
-
باب الإيماء على الدابة
-
باب: ينزل للمكتوبة
-
باب صلاة التطوع على الحمار
-
باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة
-
باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها
-
باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء
- باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء؟
-
باب: يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس
-
باب: إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب
-
باب صلاة القاعد
-
باب صلاة القاعد بالإيماء
-
باب: إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب
-
باب: إذا صلى قاعدًا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي
-
حديث: أقام النبي تسعة عشر يقصر
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
1109- وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافعٍ (قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة (عَنِ) ابن شهابٍ (الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (سَالِمٌ عَنْ) أبيه (عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ☻ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلعم إِذَا أَعْجَلَهُ) استحثَّه (السَّيْرُ فِي السَّفَرِ) الطَّويل (يُؤَخِّرُ صَلَاةَ المغْرِبِ) أي(1): إلى أن يغيب الشَّفق كما رواه مسلم كالمؤلِّف في «الجهاد»، ولعبد الرَّزَّاق عن نافعٍ: «فأخَّر(2) المغرب بعد ذهاب الشَّفق حتَّى ذهب هويٌّ من اللَّيل» (حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا(3) وَبَيْنَ) صلاة (العِشَاءِ. قَالَ سَالِمٌ) بالسَّند المذكور: (وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَفْعَلُهُ) أي: التَّأخير والجمع بين الصَّلاتين، ولأبوي ذَرٍّ والوقت: ”وكان عبد الله بن عمر ☻ يفعله“ (إِذَا أَعْجَلَهُ) استحثَّه (السَّيْرُ، وَيُقِيمُ) ولأبي ذَرٍّ: ”يُقيم“ بإسقاط الواو (المَغْرِبَ) يحتمل الإقامة وحدها، أو يريد ما تقام به الصَّلاة من أذانٍ وإقامةٍ، وليس المراد نفسَ الأذان، وعن نافعٍ عن ابن عمر عند الدَّارقُطنيِّ: «فنزل فأقام الصَّلاة، وكان لا ينادي بشيءٍ من الصَّلاة في السَّفر» (فَيُصَلِّيهَا) أي: المغرب (ثَلَاثًا، ثُمَّ يُسَلِّمُ) منها (ثُمَّ قَلَّمَا يَلْبَثُ) أي: ثمَّ قلَّ مدَّة لبثه، وذلك اللَّبث لقضاء بعض حوائجه ممَّا هو ضروريٌّ، كما وقع في الجمع بمزدلفة في إناخة الرَّواحل (حَتَّى يُقِيمَ العِشَاءَ فَيُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ) منها (وَلَا يُسَبِّحُ) ولا يتنفَّل (بَيْنَهَا) ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ: ”بينهما“ أي: بين المغرب والعشاء (بِرَكْعَةٍ) من إطلاق الجُزء على الكُلِّ (وَلَا) يسبِّح أيضًا (بَعْدَ) صلاة (العِشَاءِ بِسَجْدَةٍ) أي: بركعتين، كما في قوله «بركعة» (حَتَّى) أي(4): إلى أن (يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ) يتهجَّد، وروى ابن أبي شيبة عن نافعٍ عن ابن عمر: «أنَّه كان لا يتطوَّع في السَّفر قبل الصَّلاة ولا بعدها، وكان يصلِّي من اللَّيل»، وفي حديث حفص بن عاصمٍ السَّابق في «باب من لم يتطوَّع في السَّفر دبر الصَّلوات» [خ¦1101] قال: «سافر ابن عمر فقال: صحبتُ النَّبيَّ صلعم فلم أره يُسبِّح في السَّفر» وهو شاملٌ لرواتب الفرائض وغيرها، قال النَّوويُّ: لعلَّ النَّبيَّ صلعم كان يصلِّي الرَّواتب في رحله ولا يراه ابن عمر، أو لعلَّه تركها بعض الأوقات لبيان الجواز. انتهى. وإذا قلنا بمشروعيَّة الرَّواتب فيه _وهو مذهبنا_ فإن جَمَع الظُّهر والعصر قدَّم سنَّة الظُّهر الَّتي قبلها، وله تأخيرُها سواءٌ جمعَ تقديمًا أو تأخيرًا، وتوسيطُها إن جمع تأخيرًا سواءٌ قدَّم الظُّهر أم العصر، وأخَّر سنَّتها الَّتي بعدها، وله توسيطُها(5) إن جمع تأخيرًا(6) وقدَّم الظُّهر وأخَّر عنهما سنَّة العصر(7)، وله توسيطها(8) وتقديمها إن جمع تأخيرًا سواءٌ قدَّم الظُّهر أم العصر، وإذا جمع المغرب والعشاء أخَّر سنَّتيهما مُرتَّبةً، سنَّة المغرب ثمَّ سنَّة العشاء ثمَّ الوتر، وله توسيط سنَّةِ المغرب إن جمع تأخيرًا وقدَّم المغرب، وتوسيط سنَّة العشاء إن جمع تأخيرًا وقدَّم العشاء، وما سوى ذلك ممنوع، قاله في «شرح الرَّوض».
[1] «أي»: ليس في (د).
[2] في (ص): «أخَّر».
[3] في (د): «بينهما»، وكذا في الموضع اللَّاحق، وليس بصحيحٍ.
[4] «أي»: مثبتٌ من (ص).
[5] قوله: «سواءٌ قدَّم الظُّهر أم العصر، وأخَّر سنَّتها التي بعدها، وله توسيطُها» سقط من (د).
[6] «إن جمع تأخيرًا»: سقط من (ص).
[7] قوله: «وقدَّم الظُّهر وأخَّر عنهما سنَّة العصر» سقط من (د) و(ص)، وزيد في (د): «وأخَّر سنَّتها التي بعدها».
[8] «وله توسيطها»: سقط من (ص).