-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب فرض الجمعة
-
باب فضل الغسل يوم الجمعة
-
باب الطيب للجمعة
-
باب فضل الجمعة
-
باب
-
باب الدهن للجمعة
-
باب: يلبس أحسن ما يجد
-
باب السواك يوم الجمعة
-
باب من تسوك بسواك غيره
- باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة
-
باب الجمعة في القرى والمدن
-
باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان
-
باب
-
باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر
-
باب: من أين تؤتى الجمعة؟
-
باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس
-
باب: إذا اشتد الحر يوم الجمعة
-
باب المشي إلى الجمعة
-
باب: لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة
-
باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه
-
باب الأذان يوم الجمعة
-
باب المؤذن الواحد يوم الجمعة
-
باب: يؤذن الإمام على المنبر إذا سمع النداء
-
باب الجلوس على المنبر عند التأذين
-
باب التأذين عند الخطبة
-
باب الخطبة على المنبر
-
باب الخطبة قائمًا
-
باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب
-
باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد
-
باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة
-
باب الاستماع إلى الخطبة
-
باب إذا رأى الإمام رجلًا جاء وهو يخطب أمره أن يصلى ركعتين
-
باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين
-
باب رفع اليدين في الخطبة
-
باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة
-
باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب
-
باب الساعة التي في يوم الجمعة
-
باب: إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة
-
باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها
-
باب قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض}
-
باب القائلة بعد الجمعة
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
891- وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بن دُكَيْنٍ، وبهامش الفرع وأصله، وضُبِّب عليه(1): ”حدَّثنا محمَّد بن يوسف“ أي: الفريابيُّ، وعزاه(2) في «الفتح» وغيره لنسخةٍ من رواية كريمة، وذُكِرا في بعض النُّسخ جميعًا (قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنْ سَعْد بْنِ إِبْرَاهِيمَ) بسكون العين، ابن عبد الرَّحمن بن عوفٍ التَّابعيِّ الصَّغير، وللأَصيليِّ: ”هو ابن إبراهيم“ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، _هُوَ ابْنُ هُرْمُزَ_ الأَعْرَجِ) التَّابعيّ الكبير، وسقط لفظ «هو» من رواية الأربعة، و”الأعرج“ من غير رواية أبي ذَرٍّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ☺ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلعم يَقْرَأُ في الفجر يوم الجُمُعَةِ) كذا لأبي ذَرٍّ وابن عساكر، وفي رواية كريمة والأَصيليِّ: ”في الجمعة في صلاة الفجر“ ({الم. تَنزِيلُ}[السجدة:1-2]) في الرَّكعة الأولى، ولام «تنزيلُ» بالضَّمِّ على الحكاية. وزاد في رواية كريمة: ”السَّجْدَةَ“ بالنَّصب عطف بيانٍ (و { هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ}[الإنسان:1]) في الرَّكعة الثَّانية بكمالهما، ويسجد فيها، كما في «المُعجَم / الصَّغير» للطَّبرانيِّ من حديث عليٍّ: «أنَّه صلعم سجد في صلاة الصُّبح في {تَنزِيلُ } السَّجدة»، لكن في إسناده ضعفٌ، وزاد الأَصيليُّ: ”{حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ }“، والحكمةُ في قراءتهما الإشارةُ إلى ما فيهما من ذكر خلق آدم وأحوال يوم القيامة لأنَّ ذلك كان ويكون في يوم الجمعة، والتَّعبير بـ «كان» يُشعِر بمُواظَبته ╕ على القراءة بهما فيها، وعُورِض بأنَّه(3) ليس في الحديث ما يقتضي فعل ذلك دائمًا اقتضاءً قويًّا، وأكثر العلماء على أنَّ «كان» لا تقتضي المداومة، وأُجيب بأنَّه ورد في حديث ابن مسعودٍ التَّصريح بمداومته ╕ على ذلك، أخرجه الطَّبرانيُّ بلفظ: «يديم ذلك» وأصله في «ابن ماجه» بدون هذه الزِّيادة ورجاله ثقاتٌ، لكن صوَّب أبو حاتمٍ إرساله، وبالجملة فالزِّيادة نصٌّ في ذلك، فدلَّ على السُّنِّيَّة، وبه أخذ الكوفيُّون والشَّافعيُّ وأحمد وإسحاق وقال به أكثر أهل العلم من الصَّحابة والتَّابعين، وكره مالكٌ ☼ في «المُدَوَّنة» للإمام أن يقرأ بسورةٍ فيها سجدةٌ خوف التَّخليط على المصلِّين، ومن ثَمَّ فرَّق بعضهم بين الجهريَّة والسِّرِّيَّة لأنَّ الجهرية يُؤمَن معها التَّخليط، وأُجيب بأنَّه صحَّ من حديث ابن عمر عند أبي داود: أنَّه صلعم قرأ بسورةٍ فيها سجدةٌ في صلاة الظُّهر، فسجد بهم، فبطلت التَّفرقة، وعلَّله بعض أصحابه بأنَّ سجدات الصَّلاة محصورةٌ، فزيادة سجدةٍ خلاف التَّحديد، قال القرطبيُّ: وهو تعليلٌ فاسدٌ بشهادة هذا الحديث. وقِيلَ: تجوز‼ قراءتها في صلاة الجهر لهذا الحديث، ورواه ابن وهبٍ، وقال أشهب: إذا قلَّت الجماعة قرأها، وإلَّا فلا، وقِيلَ: العلَّةُ خشيةُ اعتقادِ العاميِّ وجوبَها، وحينئذٍ فتُترك أحيانًا لتندفع الشُّبهة، وبمثله قال صاحب «المحيط» من الحنفيَّة، وهل يقرأ سورةً(4) فيها سجدةٌ غير { الم }؟ منع منه ابن عبد السَّلام، وقال: إنَّه مبطلٌ للصَّلاة، وقال النَّوويُّ ☼ في زيادات «الرَّوضة»: لم أَرَ فيه(5) كلامًا لأصحابنا، وقياس مذهبنا أنَّه يُكرَه في الصَّلاة إذا قصده. انتهى. ومقتضاه عدم البطلان، وفي «المهمَّات»: مقتضى كلام القاضي الحسين الجوازُ. وفي «فوائد المُهذَّب» للفارقيِّ: لا تُستحَبُّ قراءة سجدةٍ غير { تَنزِيلُ } فإنْ ضاق الوقت عن قراءتها قرأ بما أمكن منها، ولو بآية السَّجدة منها، ووافقه ابن أبي عصرون(6) في «كتاب الانتصار». انتهى. وعند ابن أبي شيبة بإسنادٍ قويٍّ عن إبراهيم النَّخَعيِّ: أنه قال: يُستحَبُّ أن يقرأ في صبح الجمعة بسورةٍ فيها سجدةٌ، قال: وسألت محمَّد بن سيرين عنه فقال: لا أعلم به بأسًا.
ورواة حديث الباب ما بين كوفيٍّ ومدنيٍّ، وفيه: رواية التَّابعيِّ عن التَّابعيِّ، والتَّحديث، والعنعنة، وأخرجه مسلمٌ والنَّسائيُّ وابن ماجه في «الصَّلاة».
[1] «وأصله، وضبب عليه»: ليس في (م).
[2] في (د) و(م): «عزاها».
[3] في (ص): «بأن».
[4] «سورة»: ليس في (ب).
[5] في غير (ب) و(س): «فيها».
[6] «ابن أبي عَصرون» هو قاضي القضاة شرف الدِّين أبو سعد عبد الله بن محمَّد التَّميميُّ الحديثيُّ الموصليُّ، له مصنَّفات، وكان أفقهَ عصره، وإليه المنتهى في الأحكام والفتاوى، توفِّي سنة 585 «إسنويٌّ».
بفتح العين؛ كما يُؤخَذُ مِن قول ابن الصَّلاح: كلُّ اسم على وزن «فُعلول» كـ «عُبدوس» فهو مضموم الأَوَّل إلَّا واحدًا فهو «بنو صَعفوق» لخوَلٍ باليمامة، وأمَّا «حَمدون» و«سَمعون» ونحوهما؛ فذلك «فَعلون» وليس بـ «فَعلول». انتهى، فتأمَّله.