إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره

          7247- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مُسَرْهَدٍ (عَنْ يَحْيَى) بن سعيدٍ القطَّان (عَنِ التَّيْمِيِّ) سليمان بن طرخان (عَنْ أَبِي عُثْمَانَ) عبد الرَّحمن النَّهديِّ، بفتح النُّون وسكون الهاء (عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ) عبد الله ☺ أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم : لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ) أكل (سَحُورِهِ) بفتح السِّين (فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ _أَوْ قَالَ: يُنَادِي_ بِلَيْلٍ) أي(1): فيه (لِيَرْجِعَ) بفتح المثنَّاة التَّحتيَّة، وسكون الرَّاء، وكسر الجيم المخفَّفة، من رجع ثلاثيًّا، أي: ليردَّ (قَائِمكُمْ) بالرَّفع، وفي «اليونينيَّة» ”قائمَكم“ بالفتح، مصلَّحًا على كشطٍ مصحَّحًا عليها، و«ليَرجع» بفتح أوَّله، وقوله في «التَّنقيح»: وحكى فيه ثعلبٌ أرجعت رباعيًّا، فعلى هذا يُضمُّ أوَّله، تعقَّبه في «التَّوضيح»(2) فقال: إن أراد مطلقًا حتَّى يدخل فيه هذا الحديث فيفتقر إلى ثبوت روايةٍ فيه بالضَّمِّ، وإلَّا فليس في نسخ البخاريِّ إلَّا الفتح على ما أفهمه كلام الشَّارحين، وإن أراد غير ذلك فليس ممَّا نحن بصدده. انتهى. وفي الفرع كأصله عن أبي ذرٍّ: ”لِيُرَجَّـِعَ♣“ بضمِّ حرف المضارعةِ وفتح الرَّاء وتشديد الجيم مكسورةً ومفتوحةً في «اليونينيَّة» ”قائمَكم“ بالنَّصب على المفعوليَّة؛ والمراد به القائم في التَّهجُّد، يعني: لينام تلك اللَّحظة؛ ليصبح نشيطًا، أو ليتسحَّر إن أراد الصَّوم (وَيُنَبِّهَ) يوقظ (نَائِمَكُمْ) ليستعدَّ للصَّلاة (وَلَيْسَ الفَجْرُ أَنْ يَقُولَ) أي: يظهر (هَكَذَا) مستطيلًا غير منتشرٍ وهو الفجر الكاذب (وَجَمَعَ يَحْيَى) بن سعيدٍ القطَّان (كَفَّيْهِ حَتَّى يَقُولَ) يظهر (هَكَذَا، وَمَدَّ يَحْيَى) القطَّان المذكور (إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ) أي: حتَّى يصير مستطيلًا منتشرًا في الأفق ممدودًا من الطَّرفين: اليمين والشِّمال، وهو الفجر الصَّادق، وفيه إطلاق القول على الفعل.
          والحديث سبق في «باب الأذان قبل الفجر» من أبواب «الأذان» [خ¦621] ومطابقته للتَّرجمة في قوله: «لا يمنعنَّ أحدكم أذان بلالٍ من سحوره» فإنَّه مخبرٌ أنَّ الوقت الذي أذَّن فيه من اللَّيل حتَّى يجوز التَّسحُّر فيه، وهو خبر واحدٍ صدوقٍ.


[1] في (ص): «أو»، ولعلَّه تحريفٌ.
[2] كذا، والصواب: «المصابيح» وهذا النص بحروفه في مصابيح الجامع للدماميني (10/142).