-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم}
-
باب: الأمراء من قريش
-
باب أجر من قضى بالحكمة
-
باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية
-
باب: من لم يسأل الإمارة أعانه الله
-
باب من سأل الإمارة وكل إليها
-
باب ما يكره من الحرص على الإمارة
-
باب من استرعي رعيةً فلم ينصح
-
باب: من شاق شق الله عليه
-
باب القضاء والفتيا في الطريق
-
باب ما ذكر أن النبي لم يكن له بواب
-
باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه
-
باب: هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان؟
-
باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس
-
باب الشهادة على الخط المختوم
-
باب: متى يستوجب الرجل القضاء؟
-
باب رزق الحكام والعاملين عليها
-
باب من قضى ولاعن في المسجد
-
باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج
-
باب موعظة الإمام للخصوم
-
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء
-
باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا
-
باب إجابة الحاكم الدعوة
-
باب هدايا العمال
-
باب استقضاء الموالي واستعمالهم
-
باب العرفاء للناس
-
باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك
-
باب القضاء على الغائب
-
باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه
-
باب الحكم في البئر ونحوها
-
باب القضاء في كثير المال وقليله
-
باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم
-
باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثًا
-
باب الألد الخصم
-
باب: إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد
-
باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم
-
باب ما يستحب للكاتب أن يكون أمينًا عاقلًا
-
باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه
- باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلًا وحده للنظر في الأمور
-
باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد؟
-
باب محاسبة الإمام عماله
-
باب: بطانة الإمام وأهل مشورته
-
باب: كيف يبايع الإمام الناس؟
-
باب من بايع مرتين
-
باب بيعة الأعراب
-
باب بيعة الصغير
-
باب من بايع ثم استقال البيعة
-
باب من بايع رجلًا لا يبايعه إلا للدنيا
-
باب بيعة النساء
-
باب من نكث بيعة
-
باب الاستخلاف
-
باب
-
باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة
-
باب: هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم}
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
7193- 7194- وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بن أبي إياسٍ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ) محمَّد بن عبد الرَّحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئبٍ، واسمه هشام قال: (حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلمٍ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضمِّ العين (بْنِ عَبْدِ اللهِ) بن عتبة بن مسعودٍ أحد الفقهاء السَّبعة (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) عبد الرَّحمن بن صخرٍ (وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ) ☻ أنَّهما (قَالَا: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ) واحد الأعراب؛ وهم سكَّان البوادي (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ) أي: بما تضمَّنه، أو بحكم الله المكتوب على المكلَّفين (فَقَامَ خَصْمُهُ) هو في الأصل مصدرُ خَصَمه يخصِمه؛ إذا نازعه وغالبه، ثمَّ أُطلِق على المخاصِم، وصار اسمًا له؛ فلذا يطلق على المفرد والمذكَّر وفروعهما، ولم يُسَمَّ الخصم، وزاد في روايةٍ [خ¦6827] «وكان أفقه منه» (فَقَالَ: صَدَقَ) يا رسول الله، وفي روايةٍ [خ¦2724] «نعم» (فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ) قال البيضاويُّ: إنَّما تواردا على سؤال الحكم بكتاب الله مع أنَّهما يعلمان أنَّه لا يحكم إلَّا بحكم الله؛ ليفصل بينهما بالحقِّ الصِّرف، لا بالمصالحة والأخذ بالأرفق(1)؛ لأنَّ للحاكم أن يفعل ذلك برضا الخصمين (فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا) «فعيلٌ» بمعنى: «مفعول»؛ كأَسِيرٍ بمعنى: مَأْسُورٍ، وقيل: بمعنى: «فاعلٍ»؛ كعليمٍ بمعنى: عالمٍ، أي: أجيرًا (عَلَى) خدمة (هَذَا) أو «على» بمعنى: «عند» أي: عنده، أو بمعنى اللَّام، أي: أجيرًا لهذا (فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ) معطوفٌ على «كان عسيفًا» ولم تُسَمَّ المرأة (فَقَالُوا لِي: عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمُ) بالرَّفع، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: ”إنَّ على ابنك الرَّجَمَ“ بزيادة «إنَّ» ونصب «الرَّجم» اسمها (فَفَدَيْتُ ابْنِي مِنْهُ) من الرَّجم (بِمِئَةٍ مِنَ الغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ) «فعيلةٍ» بمعنى: «مفعولةٍ»: أمَة (ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ العِلْمِ فَقَالُوا) لي: (إِنَّمَا عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلعم : لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ) أي: بحكم الله، وهو أَولى من التَّفسير بما تضمَّنه القرآن؛ لأنَّ الحكم فيه التَّغريب، والتَّغريب ليس مذكورًا فيه. نعم؛ يُحتَمَل أن يكون أراد ما كان متلوًّا فيه، ونُسِخَت تلاوته وبقي حكمه؛ وهو: «الشَّيخ والشَّيخة إذا زنيا؛ فارجموهما ألبتَّة نكالًا من الله»، لكن يبقى التَّغريب (أَمَّا‼ الوَلِيدَةُ وَالغَنَمُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ) أي: مردودةٌ عليك (وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ) مصدر «غرَّب» مضافٌ إلى ظرفه؛ لأنَّ التقدير: أن يُجلَد مئةً وأن يُغرَّب عامًا، وليس هو ظرفًا على ظاهره مقدَّرًا بـ «في»؛ لأنَّه ليس المراد التَّغريب فيه حتَّى يقع في جزءٍ منه، بل المراد: أن يخرج فيلبث عامًا، فيقدَّر «يغرَّب» بـ «يغيب» أي: يغيب عامًا، وهذا يتضمَّن أنَّ ابنه كان غير مُحصَنٍ واعترف بالزِّنى، فإنَّ إقرار الأب عليه غير مقبولٍ. نعم؛ إن كان من باب الفتوى؛ فيكون معناه: إن كان ابنك زنى وهو بكرٌ؛ فحدُّه(2) ذلك (وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ) بضمِّ الهمزة وفتح النُّون مصغَّرًا (لِرَجُلٍ) من أسلم وهو ابن الضَّحَّاك (فَاغْدُ) بالغين المعجمة (عَلَى امْرَأَةِ هَذَا) أي: ائتها غُدوةً، أو امشِ إليها (فَارْجُمْهَا) إذا اعترفت (فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ) فاعترفت (فَرَجَمَهَا) وفي رواية اللَّيث [خ¦2724] فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلعم فرُجِمت، وظاهره _كما في «الفتح»_: أنَّ ابن أبي ذئبٍ اختصره / ، فقال: فغدا عليها أنيسٌ فرجمها، أو رجمها(3) أنيسٌ؛ لأنَّه كان حاكمًا في ذلك، وعلى رواية اللَّيث يكون رسولًا؛ ليسمع إقرارها وتنفيذ الحكم منه ╕ ، واستُشكِل من حيث كونُه اكتفى في ذلك بشاهدٍ واحدٍ، وأُجيب بأنَّه ليس في الحديث نصٌّ بانفراده بالشَّهادة؛ فيُحتَمل أنَّ غيره شهد عليها، واستُدِلَّ به: على وجوب الإعذار والاكتفاء فيه بشاهدٍ واحدٍ، وأجاب القاضي عياضٌ باحتمال أن يكون ذلك ثبت عند النَّبيِّ صلعم بشهادة هذين الرَّجلين، قال في «الفتح»: والذي تقبل شهادته من الثَّلاثة والد العسيف فقط، وأمَّا العسيف والزَّوج؛ فلا، قال: وغفل بعض من تبع(4) القاضي عياضًا فقال: لا بدَّ من هذا الحَمْلُ، وإلَّا لزم الاكتفاء بشهادة واحدٍ في الإقرار بالزِّنى، ولا قائل به، ويمكن الانفصال عن هذا بأنَّ أنيسًا بُعِث حاكمًا، فاستوفى شروط الحكم، ثمَّ استأذن في رجمها، فأذن له في رجمها، وكيف يُتصوَّر من الصُّورة المذكورة إقامة الشَّهادة عليها من غير تقدُّم دعوى عليها ولا على وكيلها مع حضورها في البلد غير متواريةٍ؟ إلَّا أن يُقال: إنَّها شهادةُ حُسْبَةٍ؟ فيُجاب بأنَّه لم يقع هناك صيغة الشَّهادة المشروطة في ذلك، وقال المهلَّب: فيه حجَّةٌ لمالكٍ في جواز إنفاذ الحاكم(5) رجلًا واحدًا في الإعذار، وفي أن يتَّخذ واحدًا يثق به يكشف له عن حال الشُّهود في السِّرِّ؛ كما يجوز له قبول الفرد فيما طريقه الخبر، لا الشَّهادة، والحكمة في إيراد البخاريِّ التَّرجمة بصيغة الاستفهام _كما نبَّه عليه في «فتح الباري»_: الإشارةُ إلى خلاف محمَّد بن الحسن ممَّا نقله ابن بطَّالٍ عنه؛ حيث قال: لا يجوز للقاضي أن يقول: أقرَّ عندي فلانٌ بكذا _لشيءٍ يقضي به عليه‼ من قتلٍ أو مالٍ أو عتقٍ أو طلاقٍ_ حتَّى يشهد معه على ذلك غيره، وادَّعى أنَّ مثل هذا الحكم الذي في حديث الباب خاصٌّ بالنَّبيِّ صلعم ، قال: وينبغي أن يكون في مجلس القاضي أبدًا عدلان يسمعان من يقرُّ، ويشهدان على ذلك، فينفذ الحكم بشهادتهما.
والحديث سبق في «الصُّلح» [خ¦2695] و«الأيمان والنُّذور» [خ¦6633] و«المحاربين» [خ¦6835] و«الوكالة» [خ¦2314].
[1] في (ص): «بالأرقِّ».
[2] في (ص): «فجلده».
[3] في (ب) و(س): «فرجمها».
[4] في (د): «تابع».
[5] في (ص): «الحكم».