-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم}
- باب: الأمراء من قريش
-
باب أجر من قضى بالحكمة
-
باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية
-
باب: من لم يسأل الإمارة أعانه الله
-
باب من سأل الإمارة وكل إليها
-
باب ما يكره من الحرص على الإمارة
-
باب من استرعي رعيةً فلم ينصح
-
باب: من شاق شق الله عليه
-
باب القضاء والفتيا في الطريق
-
باب ما ذكر أن النبي لم يكن له بواب
-
باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه
-
باب: هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان؟
-
باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس
-
باب الشهادة على الخط المختوم
-
باب: متى يستوجب الرجل القضاء؟
-
باب رزق الحكام والعاملين عليها
-
باب من قضى ولاعن في المسجد
-
باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج
-
باب موعظة الإمام للخصوم
-
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء
-
باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا
-
باب إجابة الحاكم الدعوة
-
باب هدايا العمال
-
باب استقضاء الموالي واستعمالهم
-
باب العرفاء للناس
-
باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك
-
باب القضاء على الغائب
-
باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه
-
باب الحكم في البئر ونحوها
-
باب القضاء في كثير المال وقليله
-
باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم
-
باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثًا
-
باب الألد الخصم
-
باب: إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد
-
باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم
-
باب ما يستحب للكاتب أن يكون أمينًا عاقلًا
-
باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه
-
باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلًا وحده للنظر في الأمور
-
باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد؟
-
باب محاسبة الإمام عماله
-
باب: بطانة الإمام وأهل مشورته
-
باب: كيف يبايع الإمام الناس؟
-
باب من بايع مرتين
-
باب بيعة الأعراب
-
باب بيعة الصغير
-
باب من بايع ثم استقال البيعة
-
باب من بايع رجلًا لا يبايعه إلا للدنيا
-
باب بيعة النساء
-
باب من نكث بيعة
-
باب الاستخلاف
-
باب
-
باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة
-
باب: هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم}
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
7140- وبه قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ يُونُسَ) هو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعيُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ) قال: (سَمِعْتُ أَبِي) محمَّد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطَّاب (يَقُولُ: قَالَ) جدِّي (ابْنُ عُمَرَ) ☺ : (قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم : لَا يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ) أي: الخلافة (فِي قُرَيْشٍ) يَلُونها (مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ) قال النَّوويُّ: في الحديث أنَّ الخلافة مختصَّةٌ بقريشٍ، لا يجوز عقدها لغيرهم، وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصَّحابة ومن بعدهم، ومن خالف في ذلك من أهل البدع؛ فهو محجوجٌ بإجماع الصَّحابة، قال ابن المُنَيِّر: وجه الدَّلالة من الحديث ليس من جهة تخصيص قريشٍ بالذِّكر، فإنَّه يكون مفهوم اللَّقب لا(1) حجَّة فيه عند المحقِّقين، وإنَّما الحجَّة(2) وقوع المبتدأ معرَّفًا باللَّام الجنسيَّة؛ لأنَّ المبتدأ بالحقيقة ههنا هو «الأمر» الواقع صفةً لهذا و«هذا» لا يُوصف إلَّا بالجنس، فمقتضاه حصر جنس الأمر في قريشٍ، فكأنَّه(3) قال: لا أمر إلَّا في قريشٍ؛ وهو كقوله: «الشُّفعة فيما لم يُقسَم»، والحديث وإن كان بلفظ الخبر؛ فهو بمعنى الأمر، كأنَّه قال: ائتمُّوا بقريشٍ خاصَّةً، وقوله: «ما بقي منهم اثنان» ليس المراد به حقيقة العدد، وإنَّما المرادُ به انتفاء أن يكون الأمر في غير قريشٍ، وهذا الحكمُ مستمرٌّ إلى يوم القيامة ما بقي من النَّاس اثنان، وقد ظهر ما قاله رسول الله(4) صلعم ، فمن زمنه إلى الآن لم تزل الخلافة في قريشٍ من غير مزاحمةٍ لهم على ذلك، ومن تغلَّب على الملك بطريق الشَّوكة لا يُنكِر أنَّ الخلافة في قريشٍ، وإنَّما يدَّعي أنَّ ذلك بطريق النِّيابة عنهم. انتهى. ويحتمل أن يكون بقاء الأمر في قريش في بعض الأقطار دون بعضٍ، فإنَّ في البلاد اليمنيَّة طائفةً من ذُرِّيَّة الحسن بن عليٍّ لم تزل مملَكَةُ(5) اليمن(6) معهم من أواخر المئة الثَّالثة، وأمراء مكَّة من ذُرِّيَّة الحسن بن عليٍّ، والينبع والمدينة من ذُرِّيَّة الحسين بن / عليٍّ، وإن كانوا من صميم(7) قريشٍ، لكنَّهم تحت حكم غيرهم من ملوك مصر، قال الحافظ(8) ابن حجرٍ: ولا شكَّ في كون الخليفة بمصر قرشيًّا من ذُرِّيَّة العبَّاس، ولو فُقِدَ قرشيٌّ فكنانيٌّ، ثمَّ رجلٌ من بني إسماعيل، ثمَّ عجميٌّ على ما في «التَّهذيب»، أو جرهميٌّ على ما في «التَّتمَّة»، ثم رجلٌ من بني إسحاق، وأن يكون شجاعًا؛ ليغزو بنفسه، ويعالج الجيوش، ويقوى على فتح البلاد، ويحمي البيضة، وأن يكون أهلًا للقضاء بأن يكون مسلمًا مكلَّفًا حرًّا عدلًا ذَكَرًا مجتهدًا ذا رأي وسمعٍ وبصرٍ ونطقٍ، وتنعقد الإمامة ببيعة أهل العقد والحلِّ من العلماء ووجوه النَّاس المتيسِّر اجتماعهم، وباستخلاف الإمام من يعيِّنه في حياته، ويشترط القبول في حياته؛ ليكون خليفةً بعد موته، وباستيلاء متغلِّبٍ على الإمامة ولو غير أهلٍ لها؛ كصبيٍّ وامرأةٍ بأن قهر النَّاسَ بشوكته وجنده؛ وذلك لينتظم شمل المسلمين.
والحديث سبق في «المناقب(9)» [خ¦3501]، وأخرجه مسلمٌ(10) في «المغازي».
[1] في (د): «لقبٍ ولا».
[2] قوله: «قريشٍ بالذِّكر، فإنَّه يكون... عند المحقِّقين، وإنَّما الحجَّة» سقط من (ع).
[3] في (ب) و(س): «فيصير كأنه»، وفي (د): «كأنَّه».
[4] «رسول الله»: ليس في (ص) و(ع).
[5] في (ص): «لم يزل ملكه».
[6] في (د): «تلك البلاد»، و«اليمن»: مثبتٌ من (ع).
[7] في (ع): «سهم».
[8] «الحافظ»: مثبت من (ب) و(س).
[9] في (د) و(ص): «المواهب»، وليس بصحيحٍ.
[10] «وأخرجه مسلم»: سقط من (د).