-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
حديث: اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة
-
باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر
-
باب: في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره
-
باب: لا يجوز نكاح المكره
-
باب: إذا أكره حتى وهب عبدًا أو باعه لم يجز
-
باب: من الإكراه كره و كره
- باب: إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها
-
باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه
-
حديث: اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
6949- وبه قال: (وَقَالَ اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام(1) فيما وصلَه البغويُّ عن العلاءِ بن موسى عن اللَّيث قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (نَافِعٌ) مولى ابنِ عمر (أَنَّ صَفِيَّةَ ابْنَةَ) ولأبي ذرٍّ: ”بنت“ (أَبِي عُبَيْدٍ) بضم العين وفتح الموحدة، الثَّقفيَّة امرأة(2) عبدِ الله بن عمر (أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الإِمَارَةِ) بكسر الهمزة، من مالِ الخليفة عمر ☺ (وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ) جاريةٍ (مِنَ الخُمُسِ) الَّذي يتصرَّف فيه الإمام، أي: زنى بها (فَاسْتَكْرَهَهَا حَتَّى اقتَضَّهَا) بالقاف والضاد المعجمة المشددة، أزالَ بكارَتها، والقِضَّة _بكسر القاف_: عُذْرة البكرِ (فَجَلَدَهُ عُمَرُ) ☺ (الحَدَّ وَنَفَاهُ) غرَّبه من أرضِ الجناية نصف سنةٍ؛ لأنَّ حدَّه نصف حدِّ الحرِّ. وفيه: أنَّ عمرَ كان يرى أنَّ الرَّقيق يُنفى كالحرِّ (وَلَمْ يَجْلِدِ الوَلِيدَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا). قال / الحافظُ ابن حجرٍ: ولم أقفْ على اسمِ واحدٍ منهما، وعندَ ابنِ أبي شيبة مرفوعًا بسندٍ ضعيفٍ عن وائلِ بن حُجْر قال: استُكْرهت امرأةٌ في(3) الزِّنا فدرأَ رسولُ الله صلعم عنها الحدَّ.
(قَالَ) ولأبي ذرٍّ: ”وقال“ (الزُّهريُّ) محمَّد بن مسلمٍ (فِي الأَمَةِ البِكْرِ يَفْتَرِعُهَا) بالفاء والعين المهملة، يقتضها (الحُرُّ يُقِيمُ) يُقَوِّم (ذَلِكَ) الافتراع (الحَكَمُ) بفتحتين، أي: الحاكم (مِنَ الأَمَةِ العَذْرَاءِ بِقَدْرِ‼ قِيمَتِهَا) أي: من المفترع ديَةَ الافتراعِ بنسبةِ قيمتِها وهو أرش النَّقص، أي: التَّفاوت بين كونها بكرًا وثيبًا، ولأبوي ذرٍّ والوقتِ والأَصيليِّ وابنِ عساكرَ: ”بقدر ثمنِها“ (وَيُجْلَدُ، وَلَيْسَ فِي الأَمَةِ الثَّيِّبِ) بالمثلَّثة (فِي قَضَاءِ الأَئِمَّةِ غُرْمٌ) بضم الغين المعجمة وسكون الراء، غرامةٌ (وَلَكِنْ عَلَيْهِ الحَدُّ).
[1] «الإمام»: زيادة من (د) و(ع).
[2] في (ص): «ابن»، وفي (ع) و(ب): «ابنة». قال العلَّامة قطة ⌂ : قوله: ابنة عبد الله بن عمر، هكذا في نسخ عديدة، وانظره مع قول المتن: ابنة أبي عبيد، وحرر. انتهى. قلنا: الصواب ما في المتن. انظر ترجمتها في «تهذيب الكمال»(35/212).
[3] في (ص): «على».