إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

معلق الليث: أن عبدًا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس

          6949- وبه قال: (وَقَالَ اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام(1) فيما وصلَه البغويُّ عن العلاءِ بن موسى عن اللَّيث قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (نَافِعٌ) مولى ابنِ عمر (أَنَّ صَفِيَّةَ ابْنَةَ) ولأبي ذرٍّ: ”بنت“ (أَبِي عُبَيْدٍ) بضم العين وفتح الموحدة، الثَّقفيَّة امرأة(2) عبدِ الله بن عمر (أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الإِمَارَةِ) بكسر الهمزة، من مالِ الخليفة عمر ☺ (وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ) جاريةٍ (مِنَ الخُمُسِ) الَّذي يتصرَّف فيه الإمام، أي: زنى بها (فَاسْتَكْرَهَهَا حَتَّى اقتَضَّهَا) بالقاف والضاد المعجمة المشددة، أزالَ بكارَتها، والقِضَّة _بكسر القاف_: عُذْرة البكرِ (فَجَلَدَهُ عُمَرُ) ☺ (الحَدَّ وَنَفَاهُ) غرَّبه من أرضِ الجناية نصف سنةٍ؛ لأنَّ حدَّه نصف حدِّ الحرِّ. وفيه: أنَّ عمرَ كان يرى أنَّ الرَّقيق يُنفى كالحرِّ (وَلَمْ يَجْلِدِ الوَلِيدَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا). قال / الحافظُ ابن حجرٍ: ولم أقفْ على اسمِ واحدٍ منهما، وعندَ ابنِ أبي شيبة مرفوعًا بسندٍ ضعيفٍ عن وائلِ بن حُجْر قال: استُكْرهت امرأةٌ في(3) الزِّنا فدرأَ رسولُ الله صلعم عنها الحدَّ.
          (قَالَ) ولأبي ذرٍّ: ”وقال“ (الزُّهريُّ) محمَّد بن مسلمٍ (فِي الأَمَةِ البِكْرِ يَفْتَرِعُهَا) بالفاء والعين المهملة، يقتضها (الحُرُّ يُقِيمُ) يُقَوِّم (ذَلِكَ) الافتراع (الحَكَمُ) بفتحتين، أي: الحاكم (مِنَ الأَمَةِ العَذْرَاءِ بِقَدْرِ‼ قِيمَتِهَا) أي: من المفترع ديَةَ الافتراعِ بنسبةِ قيمتِها وهو أرش النَّقص، أي: التَّفاوت بين كونها بكرًا وثيبًا، ولأبوي ذرٍّ والوقتِ والأَصيليِّ وابنِ عساكرَ: ”بقدر ثمنِها“ (وَيُجْلَدُ، وَلَيْسَ فِي الأَمَةِ الثَّيِّبِ) بالمثلَّثة (فِي قَضَاءِ الأَئِمَّةِ غُرْمٌ) بضم الغين المعجمة وسكون الراء، غرامةٌ (وَلَكِنْ عَلَيْهِ الحَدُّ).


[1] «الإمام»: زيادة من (د) و(ع).
[2] في (ص): «ابن»، وفي (ع) و(ب): «ابنة». قال العلَّامة قطة ⌂ : قوله: ابنة عبد الله بن عمر، هكذا في نسخ عديدة، وانظره مع قول المتن: ابنة أبي عبيد، وحرر. انتهى. قلنا: الصواب ما في المتن. انظر ترجمتها في «تهذيب الكمال»(35/212).
[3] في (ص): «على».