-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
حديث: مرضت فعادني رسول الله وأبو بكر وهما ماشيان
-
باب تعليم الفرائض
-
باب قول النبي: لا نورث ما تركنا صدقة
-
باب قول النبي: من ترك مالًا فلأهله
-
باب ميراث الولد من أبيه وأمه
-
باب ميراث البنات
-
باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن
-
باب ميراث ابنة ابن مع ابنة
-
باب ميراث الجد مع الأب والإخوة
-
باب ميراث الزوج مع الولد وغيره
-
باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره
-
باب ميراث الأخوات مع البنات عصبةً
-
باب ميراث الأخوات والإخوة
-
باب: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}
-
باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج
- باب ذوي الأرحام
-
باب ميراث الملاعنة
-
باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة
-
باب: الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط
-
باب ميراث السائبة
-
باب إثم من تبرأ من مواليه
-
باب: إذا أسلم على يديه
-
باب ما يرث النساء من الولاء
-
باب: مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم
-
باب ميراث الأسير
-
باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
-
باب ميراث العبد النصراني ومكاتب النصراني
-
باب من ادعى أخًا أو ابن أخ
-
باب من ادعى إلى غير أبيه
-
باب: إذا ادعت المرأة ابنًا
-
باب القائف
-
حديث: مرضت فعادني رسول الله وأبو بكر وهما ماشيان
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
6747- وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ بالجمع (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن رَاهُوْيَه (قَالَ: قُلْتُ لأَبِي أُسَامَةَ) حمَّاد بن أسامةَ: (حَدَّثَكُمْ إِدْرِيسُ) بن يزيد _من الزِّيادة_ ابن عبد الرَّحمن الأوديُّ قال: (حَدَّثَنَا طَلْحَةُ) بن مصرِّف _بكسر الراء بعدها فاء_ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) ☻ ، أنَّه قال في قولهِ تعالى: ({وَلِكُلٍّ}) أي: ولكلِّ أحدٍ، أو ولكلِّ مال ({جَعَلْنَا مَوَالِيَ}) ورَّاثًا يَلُونه ويحرزونهُ(1)، فالمضاف إليه محذوفٌ، وحذفَ البخاريُّ تاليهِ، وهو قوله: {مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ} ({وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ})(2) المعاقدةُ المحالفةُ، والأيمانُ جمع: يمين، من اليدِ والقسم(3)، وذلك أنَّهم كانوا عند المحالفة يأخذُ بعضهم يدَ بعضٍ على الوفاء والتَّمسُّك بالعهدِ، والمراد: عقد الموالاة وهي مشروعةٌ، والوراثةُ بها ثابتةٌ عند عامَّة الصَّحابة ♥ (قَالَ) أي ابنُ عبَّاسٍ: (كَانَ المُهَاجِرُونَ حِينَ قَدِمُوا المَدِينَةَ يَرِثُ الأنصاريُّ المُهَاجِرِيَّ) برفع «الأنصاريّ» على الفاعليَّة، ونصب «المهاجريّ» على المفعولية، وفي «سورة النِّساء» بالعكس [خ¦2292] والمراد‼: بيانُ الوراثةِ بينهما في الجملة قاله في «الكواكب». وقال في «الفتح»: والأولى أن يقرأَ «الأنصاريَّ» بالنَّصب(4) مفعولٌ مقدَّم فتتَّحد الرِّوايتان (دُونَ ذَوِي رَحِمِهِ) أي: أقاربهِ (لِلأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى النَّبِيُّ صلعم بَيْنَهُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ}[النساء:33] قَالَ) ابنُ عبَّاس: (نَسَخَتْهَا {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ}) كذا في جميع الأصول: نسختها(5) {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ}[النساء:33] والصَّواب _كما قاله ابن بطَّال_: أنَّ المنسوخة {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} والنَّاسخة {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} وكذا وقعَ في «الكفالة» [خ¦2292] والتَّفسيرِ [خ¦4580] من رواية الصَّلت بن محمدٍ، عن أبي أسامة: «فلمَّا نزلت: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} نُسِخت»(6).
وقال ابنُ المُنَيِّر في «الحاشية»: الضَّمير في قولهِ: «نسختها» عائدٌ على المؤاخاةِ لا على الآية، والضَّمير في «نسختها» وهو الفاعل المستتر يعودُ على قولهِ: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} وقوله: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} بدل من الضَّمير، وأصلُ الكلام: لمَّا نزلتْ: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} نَسَخَتْ {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ}. وقال الكِرْمانيُّ: فاعلُ «نسختها» آية {جَعَلْنَا} {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ} منصوبٌ بإضمارِ أعني. انتهى.
والمرادُ بإيراد الحديث هنا أنَّ قوله تعالى: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} نسخ حكم الميراث الَّذي دلَّ عليه {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ}.
وقال ابنُ الجوزيِّ: مرادُ الحديث المذكور: أنَّ النَّبيَّ صلعم كانَ آخى بين المهاجرين والأنصار، فكانوا يتوارثونَ بتلك الأخوَّة ويرونها داخلةً في قولهِ تعالى: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} فلمَّا نزلَ قوله تعالى: {وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ}[الأنفال:75] نسخ الميراث بين(7) المتعاقدين، وبقيَ النُّصرةُ والرِّفادةُ(8) وجوازُ الوصيَّةِ لهم.
والحديث أخرجه النَّسائيُّ وأبو داود جميعًا في «الفرائضِ».
[1] في (س): «ويحوزونه».
[2] في (ع) زيادة: «من».
[3] في (د): «وهو القسم»، وفي (ص): «جمع يمين من القسم».
[4] في (د): «والأولى أن يقرأ بالنصب».
[5] «نسختها»: ليست في (د).
[6] «وكذا وقع في الكفالة والتفسير من رواية الصلت بن محمد عن أبي أسامة: فلما نزلت: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} نسخت»: ليست في (ع).
[7] في (ع): «من».
[8] «رفَده رَفْدًا» من «باب ضرب» أعطاه أو أعانه، و«الرِّفد» بالكسر: اسمٌ منه «مصباح».