-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
حديث: فدية من صيام أو صدقة أو نسك
-
باب قوله تعالى: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم}
-
باب من أعان المعسر في الكفارة
-
باب: يعطي في الكفارة عشرة مساكين قريبًا كان أو بعيدًا
-
باب صاع المدينة ومد النبي
-
باب قول الله تعالى: {أو تحرير رقبة} وأي الرقاب أزكى؟
-
باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة وعتق ولد الزنا
-
باب: إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه؟
- باب الاستثناء في الأيمان
-
باب الكفارة قبل الحنث وبعده
-
حديث: فدية من صيام أو صدقة أو نسك
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
6718- وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) أبو رجاءٍ البلخيُّ قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادٌ) هو ابنُ زيد (عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ) بفتح الغين المعجمة وسكون التحتية، الأزديِّ (عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى‼ عَنْ) أبيه (أَبِي مُوسَى) عبد الله بنِ قيسٍ (الأَشْعَرِيِّ) ☺ ، أنَّه (قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ) ولأبي ذرٍّ: ”النَّبيَّ“ ( صلعم فِي رَهْطٍ) قال أبو عُبيدة: ما دون العشرةِ (مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ أَسْتَحْمِلُهُ)(1) أي: أطلبُ منه ما يحملنا وأثقالنَا لغزوةِ تبوك (فَقَالَ: وَاللهِ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: ”لا واللهِ“ (لَا أَحْمِلُكُمْ، مَا) ولأبي ذرٍّ: ”وما“ (عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ) عليه (ثُمَّ لَبِثْنَا) بكسر الموحدة، مَكثنا (مَا شَاءَ اللهُ) ╡ (فَأُتِيَ) بضم الهمزة وكسر الفوقية، صلعم (بِإِبِلٍ) وللأَصيليِّ وأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: ”بشائلٍ“ بشين معجمة وبعد الألف همزة فلام، قطيعٌ من الإبلِ (فَأَمَرَ لَنَا) صلعم (بِثَلَاثَةِ ذَوْدٍ) بالإضافة وفتح الذال المعجمة وسكون الواو بعدها دال مهملة / من الثَّلاث إلى العَشر من النُّوق(2)، وسبق في «المغازي» بلفظ: «خمسِ ذودٍ» [خ¦4385] وجمع باحتمال أنَّه أمرَ لهم أوَّلًا بثلاثِ ذودٍ، ثمَّ زادهم اثنين، ولأبي ذرٍّ: ”بثلاثِ ذودٍ“ وهو الصَّواب؛ لأنَّ الذَّود مؤنَّثٌ والتَّذكير باعتبار لفظ «ذود» (فَلَمَّا انْطَلَقْنَا) بها (قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ: لَا يُبَارِكُ اللهُ لَنَا، أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صلعم نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَف لَا يَحْمِلَنَا) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: ”أن لا يحملنا“ (فَحَمَلَنَا) بفتحات، زاد فيما سبق [خ¦4385]: «تغفَّلْنَا رسول الله صلعم يمينهُ، والله لا نفلحُ أبدًا» (فَقَالَ أَبُو مُوسَى: فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صلعم فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ) سقط لأبي ذرٍّ لفظ «له» (فَقَالَ) صلعم : (مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ بَلِ اللهُ حَمَلَكُمْ) أي: شرعَ لكُم ما حصلَ به الحملُ بعد اليمين وهو الكفَّارة، أو أتاني ما(3) حملتُكم عليه، ولولا ذلك لم يكُن عندي ما أحملُكم عليه، قاله المازريُّ (إِنِّي وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ) وجواب القسم قوله: (لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ) و«إن شاء الله» معترضٌ، والقسميَّة خبر «إنِّ» وقوله: «على يمين» أي: محلوفِ يمينٍ (فَأَرَى) بفتح الهمزة (غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ) زاد الحَمُّويي والمُستملي بعد قولهِ: «هو خير»: ”وكفَّرت“ فكرَّر لفظ التَّكفير، وإثباته في الأوَّل قد يفيد جواز تقديم الكفَّارة على الحنثِ.
ومطابقة الحديث للتَّرجمة في قولهِ: «إنِّي والله إن شاء الله» لكن قال أبو موسى المدينيُّ في كتابه «الثمين(4) في استثناء اليمين» _فيما نقله في «فتح الباري»_: لم يقع قوله: «إن شاء الله» في أكثر الطُّرق لحديث أبي موسى. قال الحافظ ابنُ حجرٍ: وسقط لفظ: «والله» من نسخة ابنِ المُنَيِّر، فاعترضَ بأنَّه ليس في حديثِ أبي موسى يمينٌ، وليس كما ظنَّ‼ بل هي ثابتةٌ في الأصول، وإنَّما أراد البخاريُّ بإيرادهِ بيان صيغة الاستثناء بالمشيئة، قال: وأشار أبو موسى المدينيُّ في الكتاب المذكورِ إلى أنَّه صلعم قالها للتبرُّك لا للاستثناءِ وهو خلافُ الظَّاهر، واشتُرِط في الاستثناء أن يتَّصل بالمستثنى منه عرفًا، فلا يضرُّ سكتة تنفُّسٍ وَعَيٍّ وتذكّرٍ وانقطاع(5) صوتٍ، بخلاف الفصل بسكوتٍ طويلٍ وكلام أجنبيٍّ ولو يسيرًا، ونقل ابنُ المنذر الاتِّفاق على اشتراطِ التَّلفُّظ بالاستثناءِ وأنَّه لا يكفي القصد إليه بغير لفظٍ، وعن الحسنِ وطاوس أنَّ له أن يَستثني ما دامَ في المجلسِ، وعن الإمام أحمدَ نحوه، وقال: ما دام في ذلك الأمر، وعن إسحاق مثله، وقال: إلَّا أن يقعَ سكوت، وعن سعيدِ بن جبير: إلى أربعةِ أشهرٍ، وعن ابن عبَّاس: شهرٌ، وعنه سنة، وعنه أبدًا. قال أبو البركاتِ النَّسفيُّ(6) في «مختصر الكشاف» له: وهذا محمولٌ على تدارك التَّبرُّك بالاستثناء، فأمَّا الاستثناء المغيِّر حكمًا فلا يصحُّ إلَّا متَّصلًا، ويحكى أنَّه بلغ المنصورَ أنَّ أبا حنيفةَ ☼ خالفَ ابن عبَّاس ╠ في الاستثناء المنفصلِ فاستحضرَه(7) لينكرَ عليه، فقال أبو حنيفة: هذا يرجعُ عليك أنَّك تأخذ البيعةَ بالأيمان، أفترضَى أن يخرجوا من عندِك فيستثنوا(8) فيخرجُوا عليك؟ فاستحسنَ كلامَه، وأمر بإخراج الطَّاعن فيه. انتهى.
وقال ابنُ جرير: معنى قول ابن عبَّاس أنَّه يستثنِي ولو بعدَ سنةٍ؛ أي: إذا نسِي أن يقولَ في حلفهِ أو كلامهِ: إن شاء الله، وذكَرَ ولو بعد سنةٍ، فالسُّنَّة له أن يقول ذلك ليكون آتيًا بسنَّة الاستثناء حتَّى ولو كان بعد الحنثِ، وليس مراده أنَّ ذلك رافعٌ لحنثِ اليمينِ ومسقطٌ للكفَّارة، قال ابنُ كثير: وهذا الَّذي قاله ابنُ جرير ☼ هو الصَّحيح وهو الأليقُ بحمل كلام ابن عبَّاس عليه(9)، والله أعلم.
وقال أبو عُبيد: وهذا لا يُؤخذ على ظاهرِه؛ لأنَّه يلزم منه أنَّه لا يحنث أحدٌ(10) في يمينهِ، وأن لا تتصوَّر الكفَّارة الَّتي أوجبَها الله تعالى على الحالفِ، ولكن وجهُ الخبرِ سقوطُ الإثمِ عن الحالفِ لتركهِ الاستثناء؛ لأنَّه مأمورٌ به في قوله تعالى: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. إِلَّا أَن يَشَاء اللهُ}[الكهف:23_24] فقال ابن عبَّاس: إذا نسيَ أن يقول: إن شاء الله يستدركهُ، ولم يُرِدْ أنَّ الحالفَ إذا قال ذلك بعد أن انقضى كلامه أنَّ ما عقدَه باليمين ينحلُّ(11). وحاصلُه حمل الاستثناءِ المنقول عنه على لفظ «إن شاء الله» فقط(12)، وحمل «إن شاء الله» على التَّبرُّك، وممَّا يدلُّ على اشتراط الاستثناء بالكلام قوله في حديث الباب: «فليكفِّرْ عن يمينِهِ» فإنَّه لو كان / الاستثناءُ يفيدُ بعد قطع‼ الكلامِ لقال فليستثنِ؛ لأنَّه أسهلُ من التَّكفير.
والحديث سبق في «النُّذور» [خ¦6623].
وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ) محمَّد بن الفضل عارمٌ قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادٌ) هو ابنُ زيدٍ _بالسَّند السَّابق_ (وَقَالَ) فيه: (إِلَّا كَفَّرْتُ يَمِينِي) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: ”عن يمينِي“ (وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ) بتقديم «كفَّرت» (أَوْ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ) بتأخيرِها، فزيادة(13) التَّرديد في هذه الطَّريق في تقديم(14) الكفَّارة وتأخِيرها، وكذا أخرجه أبو داود عن سليمان بنِ حربٍ عن حمَّاد بنِ زيد، بالتَّرديد فيه أيضًا.
[1] في (د): «نستحمله».
[2] قوله: «ذود بالإضافة ... من النوق» جاءت في (د) بعد قوله: «ولأبي ذرٍّ بثلاث».
[3] في (ب) و(س): «بما».
[4] في (ع) و(د): «كتاب اليمين».
[5] في (ع) و(د): «وعي وتدارك انقطاع».
[6] في (د): «النفيسي»، وفي (ص) و(س): «النفسي». والصواب ما أثبته. وهذا نصُّ كلام النسفي في تفسيره «مدارك التنزيل».
[7] في (د): «فأحضره».
[8] في (د): «فيستثنون».
[9] «عليه»: ليست في (د).
[10] في (س) و(ص): «أحدًا».
[11] في (د): «ينحطّ».
[12] «فقط»: ليست في (د).
[13] في (د): «بزيادة».
[14] في (د): «تقدم».