-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب قول النبي: وايم الله
-
باب: كيف كانت يمين النبي
-
باب: لا تحلفوا بآبائكم
-
باب: لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت
-
باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف
-
باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام
-
باب: لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول أنا بالله ثم بك؟
-
باب قول الله تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم}
-
باب إذا قال: أشهد بالله، أو شهدت بالله
-
باب عهد الله
-
باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته
-
باب قول الرجل: لعمر الله
-
باب: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان
-
باب اليمين الغموس
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب اليمين فيما لا يملك وفي المعصية وفي الغضب
-
باب: إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح
-
باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرًا وكان الشهر تسعًا وعشرين
-
باب: إن حلف أن لا يشرب نبيذًا فشرب طلاءً أو سكرًا أو عصيرًا
- باب: إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرًا بخبز وما يكون من الأدم
-
باب النية في الأيمان
-
باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة
-
باب: إذا حرم طعامه
-
باب الوفاء بالنذر
-
باب إثم من لا يفي بالنذر
-
باب النذر في الطاعة
-
باب: إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم
-
باب من مات وعليه نذر
-
باب النذر فيما لا يملك وفي معصية
-
باب: من نذر أن يصوم أيامًا فوافق النحر أو الفطر
-
باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة
-
قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
6687- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ)‼ أبو أحمد(1) البخاريُّ البيكنديُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيينة (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ) بموحدة مكسورة وسين مهملة (عَنْ أَبِيهِ) عابسِ بن ربيعة النَّخعيِّ (عَنْ عَائِشَةَ ♦ ) أنَّها (قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صلعم مِنْ خُبْزِ بُرٍّ مَأْدُومٍ) مأكولٍ بالأُدْم (ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) متواليةٍ (حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ) أي: توفِّي صلعم .
قال في «الكواكب»: فإن قلتَ: كيف دلَّ الحديثُ على التَّرجمة؟ وأجابَ بأنَّه لمَّا كان التَّمر غالب الأوقاتِ موجودًا في بيتِ رسول الله صلعم وكانوا شَبَاعى منه عُلم أنَّه ليس أكلُ الخبز به ائتدامًا، أو ذكَرَ هذا الحديثَ في هذا الباب بأدنى مُلابسة وهو لفظ المأدُوم، ولم يذكرْ غيره؛ لأنَّه لم يجدْ حديثًا على شرطهِ يدلُّ على التَّرجمة، أو يكون من جملةِ تصرُّفات النَّقلة على الوجهِ الَّذي ذكروهُ، فهي ثلاثة. وتعقبه في «الفتح» بأنَّ الثَّالث بعيدٌ جدًّا، والأوَّل مباينٌ لمراد البخاريِّ، والثَّاني هو المرادُ، لكن بأن(2) ينضمَّ إليه ما ذكره ابن المُنَيِّر، وهو أنَّه قال: مقصودُ البخاريِّ الرَّدُّ على من زعم أنَّه لا يقال: ائتدام إلَّا إذا أكلَ بما اصْطَبَغَ، أي: بالصاد والطاء المهملتين والموحدة والغين المعجمة، أي: ائتدم به. قال: ومناسبتُه(3) لحديثِ عائشة أنَّ المعلوم أنَّها أرادتْ نفيَ الإدام مطلقًا بقرينةِ ما هو معروفٌ من شظف(4) عيشِهم، فدخلَ فيه التَّمر وغيره. وتعقَّبه العينيُّ فقال: لم يبينْ _أي: في «الفتح»_ المراد ما هو، والحديثُ لا يدلُّ أصلًا على ردِّ الزَّاعم بهذا؛ لأنَّ لفظ «مأدوم» أعمُّ من أن يكون الإدام فيه ما يصطَبَغُ به أو لا يصْطَبَغ به.
والحديث مرَّ في «الأطعمة» بأتمَّ من هذا [خ¦5374].
(وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ) محمد أبو عبد الله العبديُّ البصريُّ، شيخ المؤلِّف: (أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ) عابس (أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ) ♦ (بِهَذَا). وأشارَ المؤلِّف بهذا الحديثِ / إلى أنَّ عابسًا لقِي عائشةَ وسألها؛ لرفعِ ما يتوهَّم في العنعنةِ في الطَّريق الَّتي قبلَها من الانقطاعِ.
[1] في (ص): «محمد»، وهو خطأ.
[2] «بأن»: ليست في (ع).
[3] في (ل): «ومناسبة».
[4] في (د) و(ص) و(ع): «شطب».