انتقاض الاعتراض

معلق أبي معمر: كان ابن عمر إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر

          1553- (باب الإهلال مستقبل القبلة) قوله في حديث ابن عمر: ثمَّ(1) يلبي حتى يبلغ الحرم ثُمَّ يمسك حتَّى إذا جاء ذا طوى...إلى آخره.
          قال الكِرْمَانيُّ: في وقت قطع التلبية يوم العيد بمنى(2) لا بلوغ الحرم، فيحتمل أنَّهُ لم يرد به بيان وقت بخصوصه، أو أراد بالحرم منى أو كان ذاك إذا اعتمر.
          قال (ح): يحتمل أن يريد بالإمساك عن التَّلبية ترك إعادتها هناك لا تركها أصلًا، فكان إذا أشرف على مكَّة تشاغل بالدُّعاء، فإذا خرج إلى منى لبَّى حتَّى يرمي جمرة العقبة.
          قال (ع)(3) : تارك تكرار التَّلبية لا يُسمَّى تارك التلبية.


[1] قوله: ((ثم)) زيادة من (س).
[2] في (س): «بمنى يوم العيد».
[3] في (س): «ح».