انتقاض الاعتراض

حديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام

          1189- قوله: «الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ» أي المحرَّم.
          قال (ح): وهو مثل قولهم: الكتاب، بمعنى المكتوب.
          قال (ع): هذا قياس غير صحيح؛ لأنَّ الحرام بفتح الفاء والكتاب بكسرها، وإنَّمَا الحرام اسم للشيء المحرَّم.
          قوله: «الْمَسْجِدِ الْحَرَام»(1).
          قال (ح): هو بالرَّفع الاستئناف وبالجرِّ على البدل.
          قال (ع)(2) : إنْ سلَّمنا أنَّهُ إلى الاستئناف إلى الأمر أنَّهُ خبر مبتدأ محذوف.


[1] قوله: «قال (ح): وهو مثل قولهم الكتاب بمعنى المكتوب. قال (ع): هذا قياس غير صحيح؛ لأنَّ الحرام بفتح الفاء والكتاب بكسرها، وإنَّمَا الحرام اسم للشيء المحرم.قوله: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ».ليس في (س).
[2] قوله: «(ع)» بياض في (ظ).