أعلام الحديث في شرح معاني كتاب الجامع الصحيح

حديث: نهى النبي عن بيع الثمر حتى يصلح

          485/ 2249- 2250- قال أبو عبد الله: حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قال: حدَّثنا غُنْدَرُ، قال: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن عَمْرٍو، عن أَبِي البَخْتَرِيِّ، قال:
          سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عن السَّلَمِ فِي النَّخْلِ، فَقالَ: نَهَى عمر (1) عن بَيْعِ (2) الثَّمَرِ حَتَّىَ يَصْلُحَ، وَنَهَىَ عن الوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَساءً بِناجِزٍ.
          وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقالَ: نَهَى النَّبيُّ (3) صلعم عن بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّىَ توزن. قُلْتُ: ما تُوزَنُ (4) ؟ قالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ (5) : حَتَّىَ تُحَزر.
          إنَّما جعل الخرص وزناً على سبيل التمثيل له بالوزن؛ لأنَّه يحصره، ويخبر (6) عن مقداره، فكأنَّه قد وزنه وزناً.
          ولا تخرص الثمار حتَّى تشتدَّ وتصلح للأكل، فتؤمن عليه العاهة والفساد.
          وفائدة الخرص (7) أن تُعْلَمَ كميَّةُ حقوق (8) الفقراء قبل أن تنبسط في الثمر أيدي أرباب الأموال، ثمَّ يُخلَّى بينهم وبينها ليأكلوها أو يبيعوها، أو يفعلوا بها ما شاؤوا، ثمَّ يُؤْخَذ منهم العُشْر بمَكِيله الخَرْص (9).


[1] (عمر) سقط من (ط).
[2] في (م): (عن سلم).
[3] في الفروع: (رسول الله).
[4] (قلت ما يوزن) سقطت من (م).
[5] في (م): (عنه).
[6] في الفروع: (تمثيلاً له بأنه يخبر بالخرص).
[7] في الفروع: (وفائدة الخرص إذا اشتد وصلح للأكل بأمنه العاهة).
[8] في (أ): (الحقوق) وفي (ف): (الحق).
[9] في الفروع زيادة: (المتقدم).