-
المقدمة
-
حديث: إنما الأعمال بالنيات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب القصر
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
كتاب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب فضل ليلة القدر
-
باب فضل من قام رمضان
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب موكل الربا
-
باب ذكر الخياط
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب ثمن الكلب
- باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
باب الحوالة
-
باب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
باب فضل الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
باب خلق ادم
-
[كتاب المناقب]
-
كتاب فضائل الصحابة
-
مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
الفرائض
-
الحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الإكراه
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
482/ 2236- قال أبو عبد الله: حدَّثنا قُتَيْبَةُ، قال: حدَّثنا اللَّيْثُ، عن يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عن عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَباحٍ:
عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ (1) صلعم يَقُولُ عامَ الفَتْحِ، وهو بِمَكَّةَ: «إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ والخِنْزِيرِ والمَيْتَةِ والأَصْنامِ». فَقِيلَ: يا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ، فَإِنَّه يُطْلَىَ بها السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بها الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ (2) بها النَّاسُ؟ فَقالَ: «لا، هو حَرامٌ». ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللهِ صلعم عِنْدَ ذَلِكَ: «قاتَلَ اللهُ اليَهُودَ؛ إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ عليهم (3) الشَّحْمَ جَمَلُوهُ (4)، ثُمَّ باعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ».
بيعُ الخمرِ فاسدٌ بالإجماع، وفي تحريم بيعها تحريم ثَمنِها، فلو أَرَاقَ مُسلمٌ خَمْرَ المسلم أو الذِّمِّيِّ (5) لم يلزمه لها قيمة.
والميتةُ مُحرَّمَةُ العَينِ، فَبيعُها (6) بَاطلٌ، والنَّهي (7) يَعُمُّ جميع أجزائها، عَظمَها وقرنها وصوفها وجِلدها قبلَ أن يُدبغَ، سواءٌ كان ذلك من مأكولِ اللَّحم أو غير مأكولِهِ (8)، وفيه تحريمُ بيع عِظَام الفيل، وشَعر الخنزيرِ (9).
وأمَّا بيعُ الأصنامِ فإنَّه (10) فاسدٌ ما دامت صُوراً مُصوَّرةً، فإذا طُمست صورها ومُحقَت فإنَّ بيعَ جواهرها (11) أو أصولها المعمولة منها فِضَّة كانت أو حديداً أو خشباً أو مَدَراً جائزٌ.
ويدخلُ في النَّهي عنه كُلُّ صُورةٍ مُصوَّرةٍ في رقٍّ أو قِرطاسٍ أو نحوهما (12) مِمَّا يكون المقصودُ / منه الصُّورة، وكانَ الظَّرفُ تبعاً له، فأمَّا الصُّورُ المُصوَّرة في الأواني والقِصاعِ فإنَّها تبعٌ لتلك الظُّروف، بمنزلةِ الصُّور المصوَّرة على جُدرِ البيوت، وفي السُّقُوف، وفي الأنماطِ (13) والسُّتُورِ، فالبيع فيها لا يفسدُ (14)، وفي معناها الدَّراهم الشَّاهِيَّةُ (15) التي (16) فيها الصُّور والتماثيل.
وفيه دليلٌ على أنَّ كلَّ شيءٍ (17) لا يُنتفع به، ولا يُستعمَلُ إلَّا في اللَّهو، كالطنابير، والمزامير، والطُّبول التي تُتَّخذُ لِلَّهوِ، وَمَا أشبهها (18) من المُحرَّم لا يجوز بيعه (19)، فإذا حُلَّتْ عنها أوتارها، وغُيِّرت عن هَيئاتها، فكان مِمَّا يُنتفع بها في المُباح على حَالٍ جازَ بيعها (20).
وأمَّا قوله في شحوم الميتة: (لاَ، هو حرامٌ) فإنَّ النَّهي والتحريمَ (21) إنَّما ينصرفان في ذلك إلى البيع دُون الاستِمتَاع (22) بها.
وعلى هذا قولُ (23) أكثر العلماء، فلو وقعت فأرةٌ (24) في جَرَّةٍ من دهن، أو خابية (25) من سمن أو زيت لم يجز بيعه، وجاز الانتفاع به في تدهين جلدٍ، واستصباحٍ ونحوه، ويتوقَّى أن يمسَّ الأيدي والثياب (26)، فإن مَسَّ شيئاً منها لم يجز أن يُصلِّي (27) فيه حتَّى يُغسل وينظَّفَ.
ولا أعلم خِلافاً (28) في أنَّ من ماتت (29) له دابَّة كان له أن يطعم لحمها كِلابه وبُزَاته (30) إن شاء ذلك، فكذلك الدُّهن النَّجس.
[1] في الفروع: (النبي).
[2] في (ط): (ويستسبح).
[3] في الفروع: (يعني).
[4] في (أ) (م): (الشحوم) وفي (م): (جملوها).
[5] في (ط) والفروع: (خمراً لمسلم أو لذمي).
[6] في الفروع: (فالبيع فيها).
[7] في الفروع: (وهو).
[8] في (ط) و(م): (مأكول).
[9] في الفروع: (تحريم عظام الفيل... وبيعهما).
[10] في الفروع: (فهو).
[11] تصحفت في الأصل إلى: (جراها)، والمثبت من (ط)، وفي الفروع: (جاز بيع جواهرها).
[12] في الفروع: (أو غيره).
[13] في (ط): (والأنماط) دون حرف الجر.
[14] في الفروع: (فالبيع جائز).
[15] في (ط): (الشامنية) بلا تنقيط.
[16] في الفروع: (وكذلك بيع الدور التي) وفي (م): (المبني) بدل التي.
[17] في الفروع: (كل ما).
[18] في الفروع: (ونحوها).
[19] قوله: (لا يجوز بيعه) زيادة من الفروع.
[20] في الفروع: (فبيعه جائز).
[21] في الفروع: (لكن نهيه وتحريمه).
[22] في الفروع: (الانتفاع).
[23] في الفروع: (وهو قول).
[24] (فأرة) سقطت من (ط).
[25] (الخابية): الجرة الكبيرة و الجمع: خوابي (التاج : خبا).
[26] في الفروع: (بعد أن يتوقاه بأن يمسه باليد أو الثوب).
[27] في الفروع: (فإن مسه لم يصل).
[28] في الفروع: (ولا خلاف).
[29] في (ف): (أن ماتت) بدون (من).
[30] (البُزَاة): جمع البازي، ضرب من الصقور التي تصيد (اللسان : بزا)