-
المقدمة
-
حديث: إنما الأعمال بالنيات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب القصر
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
كتاب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب فضل ليلة القدر
-
باب فضل من قام رمضان
- أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
باب الحوالة
-
باب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
باب فضل الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
باب خلق ادم
-
[كتاب المناقب]
-
كتاب فضائل الصحابة
-
مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
الفرائض
-
الحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الإكراه
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
421/ 2042- قال أبو عبد الله: حدَّثنا إِسْماعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عن أَخِيهِ، عن سُلَيْمانَ، عن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ:
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّهُ قالَ: يا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ. فقالَ النَّبِيُّ صلعم (1) : «أَوْفِ نَذْرَكَ (2)». فاعْتَكَفَ لَيْلَةً.
فيه دليلٌ على أنَّ الاعتكاف جائزٌ (3) لغير الصُّوم (4).
وفيه دلالةٌ على أنَّ نَذْرَ الجاهليَّة إذا كان على وِفاقِ حُكمِ الإسلام كان معمولاً به.
وفيه دلالهٌ على أنَّ مَنْ حَلَفَ في كفرهِ، ثمَّ أسلم فَحَنثَ أنَّ الكفَّارةَ واجِبةٌ (5) عليه، وإليه ذهب الشافعيُّ.
وقد يُستَدلُ به من يرى على (6) الكافر يُسلِمُ وقد أجنبَ (7) في حال كُفرِهِ (8) الاغتسال واجباً (9). /
[1] قوله: (النبي صلعم ) سقط من (ف).
[2] في الفروع: (بنذرك).
[3] في الفروع: (على جواز الاعتكاف).
[4] في الفروع: (بغير صوم).
[5] في الفروع: (تجب).
[6] في الفروع: (من يقول إن).
[7] في الفروع: (إذا أسلم وهو جنب).
[8] في الفروع: (من أمر تقدم في كفره).
[9] في (أ) و(ف): (أن الاغتسال عليه واجب) وفي (م): (أن الاعتسال واجب عليه) وزاد في (م): (تَمَّ كتاب الصيام بحمد الله وعونة، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم).