أعلام الحديث في شرح معاني كتاب الجامع الصحيح

حديث: نهي أن يصلي الرجل مختصرًا

          255/ 1220- قال أبو عبد الله: حدَّثني عَمْرُو بنُ عَلِيٍّ: حدَّثنا يَحْيَى: حدَّثنا هِشامٌ: حدَّثنا مُحَمَّدٌ:
          عن أَبِي هُرَيْرَةَ، قالَ: نُهِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِراً.
          وقال هشام (1) وأبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة: نهى (2) النبيُّ صلعم.
          الاختصار (3) في الصلاة: هو أن يَضَعَ يدَه على خاصرته (4)، وفيه نَوعٌ من الاستراحة، وإنَّما السُّنَّةُ أنْ يَضَعَ الرجلُ يَديه على صدره، إحداهما فوق الأخرى.
          وقد يُفَسَّرُ الاختصارُ في الصلاة تفسيراً آخر، وهو أن يُمسك بيده مخصَرَةً أو عَصاً يَعتَمِدُ عليها في صلاته.


[1] جاء هذا التعليق في الصحيح بعد حديث أيوب (1219) وفيه: نُهي عن الخصر في الصلاة. راجع الصحيح. قارن برواية أبي ذر والكشميهني.
[2] في (م): (عن).
[3] في (ر): (عن الاختصار).
[4] في الفروع: (كالمستريح).