أعلام الحديث في شرح معاني كتاب الجامع الصحيح

حديث: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم

          1130/ 6676- 6677- قال أبو عبد الله: وحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قال: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم : «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ (1) مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ».
          قلت: يمينُ الصَّبْر، هي (2) يمينُ الحَكَمِ، يُصْبَرُ عليها حتَّى يَحْلِفَ. وأَصْلُ الصَّبرِ: الحَبْسُ؛ أي: يُجْبَرُ عليها جَبْراً.
          وفيه حُجَّةٌ لِمَنْ لم يَرَ في اليمين (3) الغَمُوس كَفَّارَةً.
          6718- قال أبو عبد الله: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قال: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ (4) صلعم فِي رَهْط (5) الأَشْعَرِيِّينَ أَسْتَحْمِلُهُ (6)، فَقَالَ: «وَاللهِ لا أَحْمِلُكُمْ، مَا عِنْدِي (7) مَا أَحْمِلُكُمْ». ثُمَّ لَبِثْنَا مَا شَاءَ اللهُ، فَأُتِيَ بشائل، فَأَمَرَ لَنَا بِثَلاَثَةِ ذَوْدٍ. وذكر الحديث.
          قوله: (أُتِيَ بشَائلٍ) جاء بلفظ الواحد، والمُرادُ به الجميع، كالسَّامِر والنادي (8)، يُقال: ناقةٌ شَائلٌ، ونُوقٌ شَوْلٌ؛ إذا قَلَّتْ ألبانُها، وأصلُه (9) من قولك: شَالَ الشيءُ؛ إذا ارْتَفَع، كالميزان / ونحوه، يعني بذلك: ارتفاعَ ألبانها. يُقال شائلُ وشَوْلٌ (10)؛ كما قيل: صَاحِبٌ وصَحْبٌ، ورَاكِبٌ ورَكْبٌ.
          وقد جاء في غير هذه الرواية: (فَاُتِيَ بِشَوَائلَ) (11) وهي (12) جمعُ شائل.


[1] (امرئ) سقطت من (أ).
[2] (هي) سقطت من الفروع.
[3] قوله: (اليمين) زيادة من (ر) و(ف) و(م).
[4] في (ر) و(ف): (النبي).
[5] زاد في الفروع: (من).
[6] في (أ): (نستحمله).
[7] في (ر) و(ف): (ولا عندي).
[8] في (ر) و(ف): (والدني).
[9] في (ف): (وأصلها).
[10] في (ف): (رسول).
[11] انظر: مسند الإمام أحمد (4/ 336)، وعمدة القاري (19/ 199).
[12] في (ر) و(ف): (وهو).