أعلام الحديث في شرح معاني كتاب الجامع الصحيح

حديث: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج

          968/ 5341- قال أبو عبد الله: حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ، قال: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ:
          عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: «كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إلَّا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً، وَلا نَكْتَحِلَ، وَلاَ نَتطَيَّبَ، وَلا نَلْبَسَ ثَوْباً مَصْبُوغاً إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا (1) عِنْدَ الطُّهْرِ، إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا ثمَّ فِي نُبْذَةٍ (2) مِنْ كُسْتٍ وأَظْفَارٍ (3)، وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ».
          (العَصْبُ من الثياب): البُرُود والحِبَر (4) ونحوها، وسُمِّي عَصْباً؛ لأنَّ غَزْلَه يُعْصَبُ ويُصْبغُ قبلَ أن يُنْسَجَ.
          و (الكُسْتُ): هو القُسْطِ الهندي.
          و (النُّبْذَة): اليسير من كُلِّ شيء.


[1] في (أ) و(ر) و(ف): (لها).
[2] في (ف): (نبذ).
[3] في (ر) و(م): (كست أظفار).
[4] (الِحَبرُ)، مثالَ عِنَبٍ، جمعُ (الِحَبرَة)، مثال عِنيَةٌ: ضربٌ من بُرُود اليمن مُنَمَّرَة. (التاج :حبر).