-
المقدمة
-
حديث: إنما الأعمال بالنيات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب مباشرة الحائض
-
باب من سمى النفاس حيضًا
-
باب ترك الحائض الصوم
-
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت
-
باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟
-
باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض
-
باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض
-
باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض
-
باب إقبال المحيض وإدباره
-
باب عرق الاستحاضة
-
باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى
- باب المرأة تحيض بعد الإفاضة
-
باب مباشرة الحائض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب القصر
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
كتاب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب فضل ليلة القدر
-
باب فضل من قام رمضان
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
باب الحوالة
-
باب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
باب فضل الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
باب خلق ادم
-
[كتاب المناقب]
-
كتاب فضائل الصحابة
-
مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
الفرائض
-
الحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الإكراه
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
87/ 328- قال أبو عبد الله: حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ، قال: أخبَرنا مالِكٌ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي بَكْرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ، عن أَبِيهِ، عن عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:
عَنْ عَائشةَ ☻ أَنَّها قالتْ لِرَسُولِ اللهِ صلعم : يا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ قَدْ حاضَتْ (1). قالَ رَسُولُ اللهِ صلعم : «لَعَلَّها تَحْبِسُنا؟! أَلَمْ تَكُنْ طافت مَعَكُنَّ؟». فقلنَ (2) : بَلَىَ. قالَ: «فاخْرُجن».
قوله: (ألم تكن طافت معكنَّ؟) يريد: طواف الإفاضة ليلة النَّحر.
وفيه دليل على أنَّ قوله: «لا يَنْفِرَنَّ أحدٌ حتَّى يكون آخرُ عَهدِه بالبيت» (3) عامٌّ (4) إلَّا في الحيَّض، فإنَّه لا طَوافَ عليهنَّ ولا فِديةَ في تركِهنَّ ذلك.
وقوله: (لعلَّها تَحبسُنا) فيه دلالةٌ على أنْ (5) لا يجوزَ للمُحرم أن يَخْرُجَ من مكَّة حتَّى يَطوفَ طَواف الإفاضةَ، فإنْ خَرَجَ قبل أن يفعلَه لم يجز له أن يَحلَّ حتَّى يَعُودَ إلى مكَّة فيطُوفَه (6)، إلَّا أنَّ الفقهاءَ اختلفوا فيما يلزمه إذا عاد فَطافَ، فقال أبو حنيفة ☺ : عليه دمٌ؛ لتأخيره. وقال عامَّةُ أهل العلم: لا فِدْيةَ عليه فيه (7).
[1] في (ط): (قالت) مكان (قد حاضت).
[2] في الأصل والفروع: (فقالوا)، والمثبت من (ط).
[3] رواه مسلم في كتاب الحج، عن ابن عباس رقم (379▒.
[4] في (م): (عاماً) بالنصب.
[5] في (ط) و (ر): (أنه).
[6] في (ف): (فيطوفه ثم يحل).
[7] قوله: (فيه) زيادة من النسخ الفروع.