-
المقدمة
-
حديث: إنما الأعمال بالنيات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب القصر
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
كتاب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب فضل ليلة القدر
-
باب فضل من قام رمضان
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
باب الحوالة
-
باب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
باب فضل الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
باب خلق ادم
-
[كتاب المناقب]
-
حديث: الناس تبع لقريش في هذا الشأن
-
باب مناقب قريش
-
باب ذكر أسلم وغفار
-
باب ما ينهى من دعوة الجاهلية
-
باب ما جاء في أسماء رسول الله
-
باب خاتم النبوة
-
باب صفة النبي صلعم
-
باب علامات النبوة في الإسلام
-
باب قول الله تعالى: {يعرفونه كما يعرفون أبناءهم}
-
باب سؤال المشركين أن يريهم النبي آية فأراهم انشقاق القمر
- باب
-
حديث: الناس تبع لقريش في هذا الشأن
-
كتاب فضائل الصحابة
-
مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
الفرائض
-
الحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الإكراه
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
755/ 3642- قال أبو عبد الله: حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قالَّ: حدثنا سُفْيانُ (1)، قال: حدَّثنا شَبِيْبُ بْنُ غَرْقَدَةَ، قالَ: سَمِعْتُ الْحَيَّ يتَحَدَّثُونَ (2) :
عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلعم أَعْطاهُ دِيناراً يَشْتَرِي (3) لَهُ بِهِ (4) شاةً (5)، فاشْتَرَىَ لَهُ بِهِ شاتَيْنِ، فَباعَ إِحْداهُما بِدِينارٍ، وَجاءَهُ بِدِينارٍ (6) وَشاةٍ، فَدَعا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، وَكانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرابَ لَرَبِحَ (7) فِيهِ.
قلتُ: أَمْرُ الوَكالةِ مبنيٌّ على النظر للمُوَكِّلِ، والحَيْطَةِ (8) له فيما وُكِّلَ فيه، ولا أعلمُ خلافاً في أنَّ مَنْ وَكَّلَ رَجُلاً بأن يشتري له شيئاً بعينه بدينارَيْنِ فاشتراهُ له بدينارٍ أنَّ بَيعَهُ جائزٌ؛ لأنَّه قد ائْتَمَرَ له فيما وكَّلَه به وزَادَهُ خيراً، فهذا إذا اشترى بالدينار شاتين (9) كان فِعْلُه جائزاً؛ لما ذكرناهُ من المعنى.
وأمَّا بيعُه إحْدَى الشاتين فقد يحتملُ أن يكون صلعم قد جعل ذلك إليه، ووَكَّلَهُ به، وإنْ لم يكن مَذْكُوراً في الخبر، وأمَّا على حُكْم الظاهر من الحديث وعَدَم بيان التفويضِ فدِلاَلتُه (10) جوازُ بيع الرجل مِلْكَ غيره بغير إذْنه إذا أجازهُ مالِكُه فيما بعدُ، وإليه ذهب مالكٌ (11) وأبو حنيفة (12)، وإسحاقُ بن راهويه، ولم يُجِزْهُ الشافعيُّ (13).
[1] في (ر): (شعبان).
[2] في (أ): (يحدثون).
[3] في (ر) و(ف) و(م): (ليشتري).
[4] في (ط): (بها) وسقطت من (ر) و(ف) و(م).
[5] في (أ): (شاتين).
[6] قوله: (وجاءه بدينار) سقط من الأصل، والمثبت من (ط)، وقد تكرر في (ر).
[7] في (ر): (ربح) وفي (ف): (لرجح).
[8] في (أ): (والحوطة) وفي (م): (والحياطة).
[9] في (م): (شاتين بالدينار).
[10] في (ف) و(ف): (بدلالته).
[11] انظر: حاشية الدسوقي: (3/ 342).
[12] انظر: فتح القدير(8/ 77).
[13] انظر: الأمّ (3/ 207)