أعلام الحديث في شرح معاني كتاب الجامع الصحيح

حديث: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات

          526/ 2408- قال أبو عبد الله: حدَّثني عُثْمَانُ، قال: حدَّثنا جَرِيرٌ، عن مَنْصُورٍ، عن الشَّعْبِيِّ، عن وَرَّادٍ مَوْلَى المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ:
          عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قالَ النَّبِيُّ صلعم : «إِنَّ اللهَ حَرَّمَ (1) عَلَيْكُمْ: عُقُوقَ (2) الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ البَنَاتِ، وَمَنَعاً وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ المَالِ (3)».
          قوله: (وعُقُوقَ الأُمَّهات) لم يَخُصَّ الأُمَّهاتِ بالعُقُوق لأنَّ عُقُوق الآبَاءِ غير مُحرَّمٍ، لكنَّه نَبَّة (4) بأحَدِهما على الآخر، إذْ (5) كان برُّ الأُمِّ مُقَدَّماً على بِرِّ الأب في نوع من أنواعِ حُقُوِقِهما (6)، وهو في باب التَّحفِّي بـها، واللُّطْفِ والإحسان إليها (7)، وحَقُّ الأبِ مُقَدَّمٌ في الطاعةِ وحُسْنِ المتابعة لرأيه، والنُّفوذِ (8) لأَمْرِهِ، وقَبولِ الأدَب منه.
          و (وَأْدُ البناتِ): دَفْنُهُنَّ أَحْيَاءً، وكانت قَبائلُ من العرب تفعلُ ذلك (9)، ومن هذا قوله ╡: {وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ} [التكوير:8-9].
          وقوله: (ومَنْعاً وهَاتِ (10)) يُريدُ: مَنْعَ الواجِبِ عليكَ من (11) الحقوقِ، وأَخْذَ ما لا يَحِلُّ لك من أموال (12) النَّاسِ
          وقد فَسَّرْنا (13) قوله: (قيلَ وقَالَ، وكثرةَ السُّؤال، وإضاعةَ المال) وأشبعنا بَيانَها فيما تَقَدَّم من الكتاب (14).


[1] في (ط): (يحرم).
[2] في (ف): (حقوق).
[3] قوله: (وكره لكم... المال) سقط من (ط).
[4] في الفروع: (دل).
[5] في الفروع: (وإن).
[6] في (ط): (من الأنواع لحقوقهما).
[7] في (ط): (إنها).
[8] في (م): (والتفرد).
[9] في الفروع: (كان بعضُ العرب يفعل ذلك).
[10] (منعاً وهات) سقطت من (ط).
[11] (من) سقطت من (ط).
[12] (أموال) سقطت من (ط).
[13] (وقد فسرنا) سقطت من (ط) وفي (أ) و(م): (وقد بينا).
[14] انظر: الكلام على رقم: (328/ 1477).