-
المقدمة
-
كتاب الإيمان وما يتصل به من الشرائع والسنن وغيرهما
-
كتاب الطهارات
-
أبواب غسل الجنابة
-
أبواب التيمم
-
أبواب الحيض
-
كتاب الصلاة وما يتصل بها من الشرائع والسنن
-
كتاب الجمعة
-
باب العيدين
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصوم
-
كتاب المناسك
-
كتاب البيوع وما فيه
-
كتاب النكاح وما يتصل به من الشرائع والسنن
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العتاق وما فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب النذور وما جاء فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب الأيمان وما فيه من الشرائع والسنن
- كتاب العطايا والهبات وما فيها من الشرائع والسنن
-
كتاب الوصايا
-
كتاب المواريث
-
كتاب الحدود وما فيه من الشرائع والسنن
-
كتاب القضايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الضحايا
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأسماء
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الرؤيا
-
كتاب الفضائل
-
كتاب البر والصلة
-
كتاب القدر
-
كتاب العلم
-
كتاب الفتن
1044- قال ☺: قالَ الشَّيخُ أبو بكرٍ ☼: أخبرنا أبو حامدِ بن الشَّرْقيِّ قالَ: حدَّثنا عبد الرحمن بن بِشْر بن الحَكَمِ، قالَ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عن الزُّهْريِّ، قال أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ(1) وَمُحَمَّدُ بنُ النُّعْمَانِ، عَن النُّعْمَانِ بنِ بَشِيرٍ: أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَهُ(2) غُلَامًا لهُ، فَأَتَى رسُولَ اللهِ صلعم ليُشهِدَهُ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلامُ: «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ؟» قالَ: لا. قالَ: «فَارْدُدْهُ»(3).
وفي رواية الشعبيِّ ☼ قالَ: «فلا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ».
وفي روايةٍ أُخْرى عن الشعبي أيضًا، عن النُّعمانِ بن بَشيرٍ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صلعم: «اتَّقُوا اللهَ، وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ». قالَ: فَرَجَعَ أَبِي، فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ. [خ¦2586]
[1] من قوله: «قال ☺: قال الشيخ أبو بكر ☼: أخبرنا أبو حامد الشرقي» إلى هنا ليس في (ح) و(د)، وفيهما: «عن محمد بن النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير».
[2] جاء في هامش (ح): «النحلة العطية بغير عوض».
[3] جاء في هامش (ح): «قال الإمام: اختلف الناس في إعطاء بعض البنين دون بعض، فالذي يحكيه بعض أصحابنا عن مالك والشافعي وأبي حنيفة أنهم يكرهون ذلك، ولكنه إن نزل مضى عندهم، وخالفهم غيرهم من الفقهاء، وقال برد العطية والله أعلم».