الصحيح من الأخبار المجتمع على صحته

حديث: أكل ولدك نحلت

          1044- قال ☺: قالَ الشَّيخُ أبو بكرٍ ☼: أخبرنا أبو حامدِ بن الشَّرْقيِّ قالَ: حدَّثنا عبد الرحمن بن بِشْر بن الحَكَمِ، قالَ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عن الزُّهْريِّ، قال أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ(1) وَمُحَمَّدُ بنُ النُّعْمَانِ، عَن النُّعْمَانِ بنِ بَشِيرٍ: أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَهُ(2) غُلَامًا لهُ، فَأَتَى رسُولَ اللهِ صلعم ليُشهِدَهُ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلامُ: «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ؟» قالَ: لا. قالَ: «فَارْدُدْهُ»(3).
          وفي رواية الشعبيِّ ☼ قالَ: «فلا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ».
          وفي روايةٍ أُخْرى عن الشعبي أيضًا، عن النُّعمانِ بن بَشيرٍ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صلعم: «اتَّقُوا اللهَ، وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ». قالَ: فَرَجَعَ أَبِي، فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ. [خ¦2586]


[1] من قوله: «قال ☺: قال الشيخ أبو بكر ☼: أخبرنا أبو حامد الشرقي» إلى هنا ليس في (ح) و(د)، وفيهما: «عن محمد بن النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير».
[2] جاء في هامش (ح): «النحلة العطية بغير عوض».
[3] جاء في هامش (ح): «قال الإمام: اختلف الناس في إعطاء بعض البنين دون بعض، فالذي يحكيه بعض أصحابنا عن مالك والشافعي وأبي حنيفة أنهم يكرهون ذلك، ولكنه إن نزل مضى عندهم، وخالفهم غيرهم من الفقهاء، وقال برد العطية والله أعلم».