أحاديث أحكام صحيح البخاري

باب النذر

2 - باب النذر
1020 - عن ابن (1) عمر قال: نهى النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم
/
عن النَّذر وقال: «إنه لا يرد شيئاً، ولكنه يستخرج به من البخيل» [خ¦6608] .
وفي رواية: «إنَّ النَّذر لا يقدِّم شيئاً ولا يؤخِّره، وإنَّما يستخرج بالنذر من البخيل» [خ¦6692] .
1021 - وعن عائشة عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «من نذر أن يطع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله (2)فلا يعصه (3)» [خ¦6696] .
1022 - وعن عمر قال: يا رسول الله! إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: «أوف بنذرك» [خ¦6697] .
1023 - وعن ابن عبَّاس: أنَّ سعد بن عُبادة استفتى النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم في نذر كان على أمه، فتوفيت قبل أن تقضيه، فأفتاه أن يقضيه عنها، فكانت سنة بعده (4) [خ¦6698] .
1024 - وعنه (5) قال: أتى رجل النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم فقال: إنَّ أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت، فقال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟» قال: نعم، قال: «فاقض الله، فهو أحق بالقضاء» [خ¦6699] .
1025 - وعن ابن عبَّاس قال: بينا النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يخطب، إذ هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل (6) نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم ويصوم، فقال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «مره فليتكلم وليستظل (7) وليقعد، وليتم صومه» [خ¦6704] .
1026 - وعن ابن عمر في رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم إلا صامه فوافق يوم أضحى أو فطر، فقال: { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ } [الأحزاب: 21] لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر، ولا يرى صيامهما [خ¦6705] .
وفي رواية عنه: سأله رجل فقال: نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت، فوافقت هذا اليوم يوم النحر، فقال: «أمر الله عز وجل بوفاء النذر، ونهينا (8) أن نصوم يوم النحر، فأعاد عليه فقال مثله لا يزيد عليه» [خ¦6706] .
1027 - (9)وللبخاري عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من نذر أن يطيع الله فليف بنذره، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» [خ¦6696] .
1028 - ولمسلم عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كفارة النذر - إذا نسيتم شيئاً- (10) كفارة يمين» [م: 1645] .
1029 - وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال: «لتمش ولتركب» [خ¦1866] .
1030 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى» [خ¦1189] .
1031 - وعن أبي هريرة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» [خ¦1190] .
1032 - ولمسلم عن ابن عباس قال: صلَّى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم الظُّهر بذي الحُليفة، ثمَّ دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن، وسلت الدم، عنها وقلدها نعلين [م: 1243] .
1033 - وله عن ذؤيب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول: إن أعطيت منها شيء فخشيت عليها موتاً فانحرها، ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب صفحتها، ولا تَطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك [م: 1326] .
1034 - وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يسوق بدنة فقال: «اركبها» قال: إنها بدنة، قال: «اركبها»، قال: إنها بدنة، قال: «اركبها ويلك» [خ¦1689] .


[1]«عن ابن»: في (ب): «عن عن».
[2] في (ب): «يعصيه».
[3] في (ب): «يعصيه».
[4] في (ب): «بعد».
[5] في (ب): «وعن ابن عمر».
[6] رسمت في (ب): «البواسرايلا» وهو تصحيف.
[7] في (ب): «ولا يستظل».
[8] «نهينا: في (ب): «نهانا».
[9] الأحاديث: (1027 - 1028 - 1029 - 1030 - 1030 - 1031 - 1032 - 1033 – 1034) سقطت من (ب).
[10] ما بين معترضتين ليس في «الصحيح».