أحاديث أحكام صحيح البخاري

باب حد الخمر

5 - باب حدِّ الخمر
870 - عن أنسٍ قال: جلد النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم في الخمر بالجريد (1) والنِّعال، وجلد أبو بكر أربعين [خ¦6773] .
871 - وعن عقبة بن الحارث قال: جيء بالنُّعمان أو ابن النُّعمان (2)شارباً، فأمر النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم من كان في البيت أن يضربوه قال: فضربوه، فكنت أنا ممَّن (3) ضربه [خ¦2316] .
872 - وعن السَّائب بن يزيد قال: كنَّا نؤتى بالشَّارب على عهد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، وإمرة أبي بكر، وصدراً من خلافة (4) عمر، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا (5) وأرديتنا (6)، حتَّى كان آخر إمرة عمر، فجلد أربعين حتَّى إذا عَتَوا أو (7) فَسَقوا جلد ثمانين [خ¦6779] .
/


[1]في (ب): «بالحرير».
[2] «جيء بالنعمان» سقط من (ب). في «الصحيح»: النعيمان في الموضعين، والمصنف نقل الاسم بلا ياء من «الجمع بين الصحيحين» للحميدي (3/480).
[3] في (ب): «فيمن».
[4] في (ب): «خلافته».
[5] في (ب): «وأنعالنا».
[6] في (ب): «وأديتنا».
[7] في (ب): «و».