أحاديث أحكام صحيح البخاري

باب حد الزنا

1 - باب (1) حدِّ الزِّنا
856 - (2)وعن أبي هريرة أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا زنت الأمة فتبيَّن زناها فليجلدها الحدَّ، ولا تثريبَ عليها، ثمَّ إذا زنت فليحدَّها الحدَّ ولا تثريب عليها، ثم إذا زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر» [خ¦2152] .
/
857 - عن أبي هريرة قال: قال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «لا يزني الزَّاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السَّارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب (3) حين يشربها وهو مؤمن، والتَّوبة (4) معروضة بَعدُ» [خ¦6810] .
858 - وعن جابر: أنَّ رجلاً من أسلم أتى النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فحدَّثه أنه قد زنى فشهد على نفسه أربع شهادات، فأمر به رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فرُجِمَ، وكان قد أُحْصِن [خ¦6814] .
وفي رواية: فقال له النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «أبك جنون؟» قال: لا، قال: «أحصنت؟» قال: نعم، فأمر به فرُجِمَ بالمصلَّى، فلما أذلقته (5) الحجارةُ فرَّ، فأُدرك، فرجم حتَّى مات، فقال له النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم خيراً وصلَّى عليه [خ¦6820] .
859 - وعن ابن عبَّاس قال: لما أتى ماعز بن مالك النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «لعلَّك قبَّلت، أو غمزت، أو نظرت؟» قال: لا يا رسول الله، قال: «أنِكْتَها» لا يَكْنِي قال: فعند ذلك أمر برجمه [خ¦6824] .
860 - وعن زيد بن خالد قال: سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يأمر فيمن زنا ولم يحصن جلد مائة وتغريب (6) عام، قال ابن شهاب: أحضرني (7) عروة بن الزُّبير: أنَّ عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه غرَّب، ثم لم تزل تلك السُّنَّة [خ¦6832] .


[1]في (ب): «وباب».
[2] الحديث (856) سقط من (ب).
[3] زيد في (ب): «الخمر».
[4] في (ب): «النوبة».
[5] في (ب): «أدلفته».
[6] في (ب): «يغرب».
[7] في (ب): «أخبرني».