أحاديث أحكام صحيح البخاري

باب العدد

3 - باب العِدد
/
793- عن المسور بن مخرمة: أنَّ سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليالٍ، فجاءت النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم فاستأذنته أن (1) تنكح، فأذن لها فنكحت [خ¦5320] .
794 - (2) لفظ مسلم: وعن أم سلمة رضي الله عنها: أن سبيعة الأسلمية نُفِسَت بعد وفاة زوجها بليال، وأنَّها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج. لفظ مسلم. [م: 1485] .
795 - وعن سبيعة: لما سئلت كيف أفتاها (3) النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم قالت: «أفتاني إذا وضعت أن أنكح» [خ¦5319] .
796 - وعن عروة: أنَّه قال لعائشة: ألم تري إلى فلانة بنت الحكم، طلَّقها زوجها البتة فخرجت؟، فقالت: بئس ما صنعت (4) ، [قال: ] ألم تسمعي في قول فاطمة؟ قالت: أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث [خ¦5325] .
وفي رواية قالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش، فخيف على ناحيتها، فلذلك أرخص لها النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم [5325] .
797 - وعن أم حبيبة وزينب بنت جحش أنهما سمعتا رسول الله (5) عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدَّ على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً» [خ¦5334] .
798 – وعن أم سلمة (6): أنَّ امرأةً توفي عنها زوجها، فخشوا على عينها، فأتوا على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فاستأذنوه في الكحل، فقال: «لا تَكَحَّل (7)» [خ¦5338] .
799 - وعن أم عطية قالت: «كنا نُنهى أن نحدَّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً، ولا نكتحل (8)، ولا نطيَّب (9)، ولا نلبس ثوباً مصبوغاً، إلا ثوب عَصْبٍ، وقد رخَّص لنا عند الطُّهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها (10) في نبذة من كُسْتِ (11) أظفارٍ، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز» [خ¦313] .


[1]في (ب): «فأن».
[2] الحديث رقم (794) سقط من (ب).
[3] في (ب): «أفتى لها».
[4] ضبطت التاء في الأصل بالضم وبالكسر إشارة إلى الرواية بالوجهين.
[5] «وعن أم حبيبة وزينب بنت جحش أنهما سمعتا رسول الله»: مكانها في (ب): «وعن أم سلمة».
[6] في (ب): «وعنها».
[7] في (ب): «تكتحل».
[8] في (ب): «تكتحل».
[9] في (ب): «تطيب».
[10] في (ب): «حيضها».
[11] في (ب): «لست».