-
المقدمة
-
كتاب الإيمان
-
كتاب الطهارة
-
كتاب الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصيام
-
كتاب الاعتكاف وليلة القدر
-
كتاب الحج
-
كتاب البيوع
-
باب الربا
-
باب بيع الأصول والمصراة
-
باب السلم والقرض
-
باب القرض
-
باب الرهن
-
باب التفليس والحجر
-
باب الصلح والحوالة والضمان
-
باب الشركة
-
باب الوكالة
-
باب الوديعة
-
باب العارية
-
باب الغصب
-
باب الشفعة
-
باب القراض
-
العبد المأذون
-
باب المساقاة والمزارعة
-
باب الإجارة
-
باب الجعالة
-
باب إحياء الموات وتملك المباحات
-
باب الإقطاع والحمى
-
باب الوقف [1] والهبات والهدايا
-
باب اللقطة
-
باب اللقيط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الفرائض
-
كتاب النكاح
- كتاب الطلاق والخلع
-
كتاب القصاص
-
كتاب الديات
-
كتاب الحدود
-
كتاب السير
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الأضاحي والهدي
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب القضاء
-
كتاب الشهادات والدعاوي
-
كتاب العتق والتدبير
-
باب الأدعية والأذكار
3 - باب العِدد
/
793- عن المسور بن مخرمة: أنَّ سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليالٍ، فجاءت النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم فاستأذنته أن (1) تنكح، فأذن لها فنكحت [خ¦5320] .
794 - (2) لفظ مسلم: وعن أم سلمة رضي الله عنها: أن سبيعة الأسلمية نُفِسَت بعد وفاة زوجها بليال، وأنَّها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج. لفظ مسلم. [م: 1485] .
795 - وعن سبيعة: لما سئلت كيف أفتاها (3) النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم قالت: «أفتاني إذا وضعت أن أنكح» [خ¦5319] .
796 - وعن عروة: أنَّه قال لعائشة: ألم تري إلى فلانة بنت الحكم، طلَّقها زوجها البتة فخرجت؟، فقالت: بئس ما صنعت (4) ، [قال: ] ألم تسمعي في قول فاطمة؟ قالت: أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث [خ¦5325] .
وفي رواية قالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش، فخيف على ناحيتها، فلذلك أرخص لها النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم [5325] .
797 - وعن أم حبيبة وزينب بنت جحش أنهما سمعتا رسول الله (5) عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدَّ على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً» [خ¦5334] .
798 – وعن أم سلمة (6): أنَّ امرأةً توفي عنها زوجها، فخشوا على عينها، فأتوا على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فاستأذنوه في الكحل، فقال: «لا تَكَحَّل (7)» [خ¦5338] .
799 - وعن أم عطية قالت: «كنا نُنهى أن نحدَّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً، ولا نكتحل (8)، ولا نطيَّب (9)، ولا نلبس ثوباً مصبوغاً، إلا ثوب عَصْبٍ، وقد رخَّص لنا عند الطُّهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها (10) في نبذة من كُسْتِ (11) أظفارٍ، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز» [خ¦313] .
[1]في (ب): «فأن».
[2] الحديث رقم (794) سقط من (ب).
[3] في (ب): «أفتى لها».
[4] ضبطت التاء في الأصل بالضم وبالكسر إشارة إلى الرواية بالوجهين.
[5] «وعن أم حبيبة وزينب بنت جحش أنهما سمعتا رسول الله»: مكانها في (ب): «وعن أم سلمة».
[6] في (ب): «وعنها».
[7] في (ب): «تكتحل».
[8] في (ب): «تكتحل».
[9] في (ب): «تطيب».
[10] في (ب): «حيضها».
[11] في (ب): «لست».