أحاديث أحكام صحيح البخاري

باب ما يحرم من النكاح

3 - باب ما يحرم من النِّكاح
722 - عن أمِّ حبيبة (1) قالت: يا رسول الله (2) انكح أختي زينب بنت أبي سفيان، فقال: «أوتحبِّين ذلك؟» فقلت (3): نعم، لستُ لك بمخليةٍ، وأحبُّ من شاركني في خيرٍ أختي، فقال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «إنَّ ذلك لا يحلُّ لي»، قلت: فإنَّا نحدَّث أنَّك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، قال: «بنتُ أمِّ سلمة؟!» قلتُ: نعم، فقال: «لو أنَّها لم [تكن] ربيبتي (4) في حَجْري ما حلَّت لي، إنَّها لَابنة أخي من الرَّضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبةُ (5)، فلا تَعرِضنَ عليَّ بناتِكنَّ ولا أخواتِكنَّ» [خ¦5101] .
723 - وعن أبي هريرة: أنَّ رسول الله (6) صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «لا يجمع بين المرأة وعمَّتها، ولا بين المرأة
/
وخالتها» [خ¦5109] .
724 - وعن ابن عبَّاس قال: قيل للنَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ألَّا تتزوَّج ابنة حمزة؟ قال: «إنَّها ابنة أخي من الرَّضاع (7)» [خ¦5100] .
725 - وعن عائشة عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «الرَّضاعة تحرِّم ما تحرِّم الولادة» [خ¦3105] .
726 - وعنها قالت: «حرِّموا من الرَّضاعة ما تحرِّموا (8) من النَّسب» [خ¦5110] .
727 - وعن ابن عمرَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم نهى عن الشِّغار، والشِّغار: أن يزوِّج الرَّجل ابنته على أن يتزوَّج (9) الآخر ابنته (10)، وليس بينهما صداق [خ¦5112] .
728 - وعن عليٍّ رضي الله عنه: «أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية من (11) زمن خيبر» [خ¦5115] .
729 - وعن عائشة في قوله (12): { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى } [النساء: 3] قالت: اليتيمة عند الرَّجل وليِّها، فيتزوجُها عـلى مالها، ويسيءُ صحبتها ولا يعدل في مالها، وليتزوَّج (13) من طاب له من النِّساء سواها، فمثنى (14) وثلاث ورباع [خ¦5098] .
730 - وعن أبي هريرة عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «ولا يخطب الرَّجل على خطبة أخيه حتَّى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب» [خ¦5142] .


[1]زيد في (ب): «أنها».
[2] «يا رسول الله» سقط من (ب).
[3] في (ب): «فقلت».
[4] في (ب): «مربيتي».
[5] في (ب): «توبية».
[6] في (ب): «النبي».
[7] في (ب): «الرضاعة».
[8] في (ب): «يحرمون».
[9] في (ب): «يزوج».
[10] في (ب): «بنته».
[11] «من»: سقط من (ب).
[12] زيد في (ب): «تعالى».
[13] في (ب): «فليتزوج».
[14] في (ب): «مثنى».