-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب: في الصلاة
- باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق
-
باب
-
باب ما يكره من الاحتيال في البيوع
-
باب ما يكره من التناجش
-
باب ما ينهى من الخداع في البيوع
-
باب ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة
-
باب: إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت
-
باب
-
باب: في النكاح
-
باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر
-
باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون
-
باب: في الهبة والشفعة
-
باب احتيال العامل ليهدى له
-
باب: في الصلاة
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
6956- قوله: (وقال بعض النَّاس في عشرين ومئة بعير...) إلى آخره، قالَ القَسْطَلَّانيُّ: وهذا يقتضي على اصطلاح المؤلِّف بإرادة الحنفيَّة اختصاصهم بذلك، لكنَّ الشَّافعيَّة وغيره يقولون بذلك أيضًا، وأجيب بأنَّ الشَّافعيَّ(1) وغيره وإن قالوا: لا زكاة عليه لا يقولون: لا شيء عليه، لأنَّهم يلومون على هذه النِّيَّة، لكنْ قال البَرْماويُّ: إنَّما يلام إذا كان حرامًا، ولكنْ هو مكروه، وقالَ مالكٌ: مَنْ فوَّت مِنْ ماله شيئًا يَنوي به الفِرار مِنَ الزَّكاة قبل الحول بشهر أو نحوه لزمته الزَّكاة عند الحول لقوله صلعم: (خَشْيَةَ الصَّدقة). انتهى.
وفي «شرح المهذب»: قالَ الشَّافعيُّ والأصحاب: إذا باع فِرارًا قبل انقضاء الحول فلا زكاة عندنا، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وداود وغيرهم، وقالَ مالكٌ وأحمد وإسحاق: إذا أتلف بعض النِّصاب قبل الحول أو باعه فرارًا لزمته الزَّكاة. انتهى.
قلت: وما قالَ القَسْطَلَّانيُّ مِنْ أنَّ الحنفيَّة لا يلومون مَنِ ارتكب هذه الحيلة بخلاف الشَّافعيَّة فإنَّهم يلومون على هذه النِّيَّة؛ ليس كذلك، فنحن أيضًا نلومونه(2)(3). قال صاحب «الفيض»: أمَّا كونُ تِلكَ الحِيل وبالًا ونَكَالًا لصَاحِبها فلا نُنْكِرُه أيضًا، كما نَقَلْنَاهُ عن أَئِمَّتِنَا، وأمَّا أنَّها لا حُكُم لها وإنْ فَعَلَها أَحدٌ ففيهِ نَظَرٌ قَوِيٌّ، فإِنَّ مِنَ النَّاس مَنْ هو فَاعِلُها لا مَحَالَةَ لسوءِ طِبَاعِهِ، فلا بدَّ لَنَا أَنْ نَذْكُرَ لها أَحْكَامًا ثَبَتَت عِنْدَنا مِنْ قَواعِد الشَّرع، مَعَ قَطْعِ النَّظر عن حُكْمِهَا عِنْدَ الله تعالى مِنَ الإِثْمِ أَو غَيْرِهِ. انتهى.
[1] في (المطبوع): ((الشافعية)).
[2] في (المطبوع): ((نلومه)) وقال في الحاشية: ((في الأصل: ((نلومونه)) وهو خطأ)).
[3] كذا في الأصل.